اساتذتي المحترمون
قام شخص بأستئجار عقار من شخص اخر لغرض استثماره واعادة تأجيره وعند تحرير عقد الايجار قام المستأجر بإعطاء المؤجر عدد 36 شيك مؤجلة لدفع عن ايجار ثلاث سنوات ونذكرت أرقام الشيكات بعقد الايجار وبعد مرور سنة ونصف من مدة عقد الايجار وكان المؤجر يقوم بصرف كل شيك في ميعاده , إلي ان قام المستأجر بإخطار المؤجر بأنه يرغب في انهاء العلاقة الايجارية وسوف يخلي العقار بعد شهر من تاريخ الإخطار كما هو منصوص عليه بعقد الايجار وعلى المؤجر استلام العقار وإرجاع الشيكات المتبقية لديه لانهاء العلاقة الايجارية وانعدام سبب تحريرها , إلا ان المؤجر رفض إرجاع الشيكات المتبقية لديه واستولى عليها الامر الذي حدا بالمستأجر الي رفع دعوى قضائية طالبا فيها وبصفة مستعجلة وقف صرف الشيكات وفي الموضوع غلزام المؤجر بإرجاع الشيكات المتبقية لديه , أجابة المحكمة لطلب وقف الشيكات ثم تظلم المؤجر من أمر الصادر بوقف الشيكات على سند المادة ( 469) من قانون التجارة [ بان المعارضة في الوفاء بالشيك لا تجوز إلا في حالتى الضياع وإفلاس حامله ] === الســــــــــؤال هل يجوز الاحتجاج أو الدفع به المادة 469 برغم من انعدام سبب تحير الشيكات - عقد الايجار- وانهاء العلاقة الايجارية ؟ فما هو الرد في مواجه هذا الدفاع ؟ فضلا عن احتفاظه على الشيكات أصبح على غير سند مشروع , ضروري جدا جدا الرد عليه اساتذتي الكرام
قام شخص بأستئجار عقار من شخص اخر لغرض استثماره واعادة تأجيره وعند تحرير عقد الايجار قام المستأجر بإعطاء المؤجر عدد 36 شيك مؤجلة لدفع عن ايجار ثلاث سنوات ونذكرت أرقام الشيكات بعقد الايجار وبعد مرور سنة ونصف من مدة عقد الايجار وكان المؤجر يقوم بصرف كل شيك في ميعاده , إلي ان قام المستأجر بإخطار المؤجر بأنه يرغب في انهاء العلاقة الايجارية وسوف يخلي العقار بعد شهر من تاريخ الإخطار كما هو منصوص عليه بعقد الايجار وعلى المؤجر استلام العقار وإرجاع الشيكات المتبقية لديه لانهاء العلاقة الايجارية وانعدام سبب تحريرها , إلا ان المؤجر رفض إرجاع الشيكات المتبقية لديه واستولى عليها الامر الذي حدا بالمستأجر الي رفع دعوى قضائية طالبا فيها وبصفة مستعجلة وقف صرف الشيكات وفي الموضوع غلزام المؤجر بإرجاع الشيكات المتبقية لديه , أجابة المحكمة لطلب وقف الشيكات ثم تظلم المؤجر من أمر الصادر بوقف الشيكات على سند المادة ( 469) من قانون التجارة [ بان المعارضة في الوفاء بالشيك لا تجوز إلا في حالتى الضياع وإفلاس حامله ] === الســــــــــؤال هل يجوز الاحتجاج أو الدفع به المادة 469 برغم من انعدام سبب تحير الشيكات - عقد الايجار- وانهاء العلاقة الايجارية ؟ فما هو الرد في مواجه هذا الدفاع ؟ فضلا عن احتفاظه على الشيكات أصبح على غير سند مشروع , ضروري جدا جدا الرد عليه اساتذتي الكرام