X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة تزوير 1

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    إنه فى يوم
    بناء على طلب السيد / المقيم وموطنه المختار مكتب الأستاذ/السيد الجمل المحامى 12 ش مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض من كريستـال عصفور شبرا الخيمة 0
    أنا محضر محكمة إنتقلت وأعلنت : -
    1- السيد / المقيم
    مخاطبا مع /
    2- السيد الأستاذ / رئيس نيابة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله
    مخاطبا مع /
    وأعلنتهما بالآتى

    -بدائرة قسم النزهة إستلم المعلن إليه الأول ما هى قائمة منقولات زوجية موقعة من المدعى بالحق المدنى ( على بياض ) وذلك بمناسبة خطبة وزواج الطالب من نجلة المعلن إليه الأول 0

    - وحيث أن المدعى بالحق المدنى فوجىء بقيام المعلن إليه الأول بقيامه بالتزوير بالإضافة فى قائمة المنقولات المسلمة إليه ( على بياض ) وقام بإضافة وملأ بيانات ومحتويات القائمة بمنقولات وهمية وبقيمة جزافية كبيرة وذلك على خلاف المتفق عليه بينهما 0 بل وقام بتزوير هذه البيانات على عدة مراحل وعلى عدة أزمنة كتابية متفرقة - كما هو ثابت فى تقرير مكتب خبراء الطب الشرعى بالقاهرة 0

    - وحيث أن الثابت أيضا أن قائمة المنقولات الزوجية سلمت للمعلن إليه الأول ( على بياض ) ومزيلة بتوقيع المدعى بالحق المدنى فقط دون ملأ باقى البيانات التفصيلية للقائمة – وكان ذلك فى حضور شهود للواقعة وهو الأخ الشقيق للمعلن إليه الأول والذى شهد بالحق فى المحضر الإدارى رقم 21713 لسنة 2012 إدارى النزهة وتم سماع الشهود الذين أثبتوا أن القائمة كانت على بياض وقت تسليمها للمعلن إليه الأول 0

    - ثم قام المعلن إليه الأول بتقديم قائمة المنقولات فى الجنحة رقم 21382 لسنة 2011 جنح مدينة نصر أول وصدر فيها الحكم ضد الطالب غيابيا بالحبس 6 شهور وكفالة 200 جنيه 0

    - وحيث أنه تم الطعن بالتزوير على قائمة المنقولات والتى ورد فيها تقرير الطب الشرعى بنتيجة نهائية مفادها كالآتى : -
    1) أن / هو الكاتب بخط يده لتوقيعاته الثابتة بصفحات قائمة المنقولات موضوع الفحص .................. "" 0


    ( 2 )

    2) أن قائمة المنقولات قد حررت فى أكثر من ظرف كتابى حيث حررت عبارات صلب الاقرار وتوقيعات الطاعن فى ظرف مغاير لظروف كتابة بيانات القائمة الثابتة بالجدول المسطر بها 0 ويتعذر فى مثل هذه الحالة تحديد الفارق الزمنى بينهما 0 كما هو موضح بعاليه 0

    ولكن : -

    صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه على الطالب ( المدعى بالحق المدنى الحالى ) 0

    - الأمر الذى اضطر الطالب فيه إلى استئناف الحكم الصادر ضده بالإستئناف رقم 235 لسنة 2013 جنح مستأنف شرق القاهرة التى أصدرت الحكم بالآتى : -

    "" حكمت المحكمة حضوريا : -

    بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة """ 0
    - وحيث أن المعلن إليه الأول والأمر كذلك يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالإضافة المجرمة قانونا و المنصوص عليها في المادة 340 من قانون العقوبات التى تنص على : -
    """ كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا . وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .

    - الأمر الذى يترتب فى حق المعلن إليه الأول المسئولية عن الأفعال الآتية :-

    أ‌- المسئولية الجنائية عن التزوير بالإضافة وإضافة سند دين – لم يتفق عليه - فى قائمة المنقولات المسلمة إليه على بياض 0
    ب‌- المسئولية المدنية عن الأضرار التى لحقت بالطالب وصدور حكم ضده بالحبس لتبديد منقولات وهمية وبقيمة جزافية على غير الواقع والحقيقة 0
    ت‌- وجود المنقولات الزوجية الحقيقة وزيادة عليها تحت يد الزوجة – إبنة المعلن إليه الأول – فى مسكن الزوجية حتى الآن {!}{!}{{!}} مما ينفى واقعة التبديد أصلا 0


    ( 3 )


    -الأمر الذى يدعى معه المدعى بالحق المدنى بالمطالبة بمبلغ 5001 جنيه (خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الأضرار التى لحقت به جراء التزوير بالإضافة الواقع من المعلن إليه الأول 0

    وقضى تطبيقا لذلك : -

    """ متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قد إصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء إلتزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار ، و لا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر إستقلالاً .
    ( الطعن رقم 0715 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 122 بتاريخ 07-11-1951 )

    وقضى أيضا : -

    """ لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً """ 0
    (الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398 بتاريخ 29-11-1955 )

    - وحيث أن الغرض من إختصام السيد المعلن إليه الثانى هو مباشرة وتحريك الدعوى الجناية ضد المعلن إليه الأول 00

    لذلك

    أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وكلفتهما الحضور فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الــــــ الموافق / /2013 أمام محكمة جنح النزهة والكائن مقرها بمحكمة مصر الجديدة ش الحجاز ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالحبس لأنه بدائرة قسم النزهة قام بالتزوير بالإضافة فى قائمة المنقولات المسلمة إليه على بياض وقام بإضافة وملأ بيانات ومحتويات القائمة بسند يدن ومنقولات وهمية وبقيمة جزافية وذلك بخلاف المتفق عليه بينهما
    مع إلزامه بسداد مبلغ 5001 جنيه (خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0000
    مع حفظ سائر الحقوق الأخرى للمدعى بالحق المدنى أيا كانت 0
    ولأجل العلم /
  • Saadedin
    Administrator
    • Sep 2018 
    • 35780 
    • 18,384 
    • 2,792 

    #2
    الله يجزاك الخير سيادة المستشار العزيز
    Comment
    Working...
    X