X

الرجاء الإفادة عن القانون 4 لسنة 1996

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم استاذنا الكريم

    الرجاء الإفادة عن القانون 4 لسنة 1996

    حيث أن نص القانون "

    القانون رقم 4 لسنة 1996



    المادة 1

    لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .


    المادة 2

    تطبق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها .


    المادة 3

    يلغى كل نص فى أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .


    المادة 4

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0



    فما هو المقصود باحكام القانون المدني وماهي هذه الأحكام؟

    أيضا قد قمت بتأجير شقة في عقاري لمستأجر سنة 2007 لمدة 9 سنوات

    مضي منها 4 سنوات وباقي 5 والمستأجر سوف يقوم بتأجير الشقة مفروشة لطلاب جامعة حتي انقضاء مدة التعاقد فهل يجوز له ذلك بدون أخذ موافقتي وما الذي يجب فعله؟

    جزاكم الله خيرا
  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام

    المعنى أن القانون المدنى الآن هو المطبق
    على واقعة الايجار ........ وأهمها ان العقد
    لا بد وأن يكون محدد المدة ...

    أما المستأجر : فلا يحق له أن يؤجر لآخرين
    بصفة عامة . وعموما ارجع الى العقد وراجع
    بنوده جيدا فهو الحكم بينكم ...
    Comment
    Working...
    X