X

موظف حكومة استلم عهدة شخصية جهاز لاب توب ويستخدمة فى محلة الخاص

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    موظف حكومة استلم عهدة شخصية جهاز لاب توب ويستخدمة فى محلة الخاص وهذا الجهاز غير موجود الآن فى مصلحته الحكومية وتم اجراء جرد وثبت عدم وجود هذه الجهاز ما عقوبة ذلك

    وهل يعاقب اذا سارع برد الجهاز بعد الجرد
  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    نعم يعاقب والعقوبة هى تبديد عهدة
    خاصة بالعمل والاستيلاء عليها لنفسه ...
    وهو الأمر المعاقب عليه قانونا بنص
    قانون العقوبات المصرى ...

    لذ ينطبق عليه مادة أو أكثر من المواد
    الواردة فى هذا القسم من قانون العقوبات :::


    الباب الرابع
    اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
    مادة 112 (33)

    كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية :
    (أ) إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
    (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
    (جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .

    مادة 113 (33)

    كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها .
    وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك .
    ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت .

    مادة 113 مكررا (33)

    كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعافى بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .

    مادة 114 (33)

    كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذها ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
    مادة 115 (33)

    كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ولح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
    مادة 115 مكررا (34)

    كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لاحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو أقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألاتقل عن خمسمائة جنيه .
    مادة 116(3)

    كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقأ لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
    مادة 116 مكررا

    كل موظف عام أضر عمدأ بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
    مادة 116 مكررا (أ)
    كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة إستعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات وغرامة لاتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها
    .مادة 116 مكررا (ب )

    كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في إختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص . وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى .
    مادة 116 مكررا (ج)

    كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد . ويحكم على الجاني بنرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة . ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو النمثى راجعا إلى فعلهم .
    مادة 117

    كل موظف عام استخدم سخرة عمالا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاما .
    مادة 117 مكررا

    كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا أو لإخفاء أداتها . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها .
    مادة 118

    فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه .
    مادة 118 مكررا

    مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير الاتية :
    1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .
    2 - حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لاتزيد على ثلاثة سنوات .
    3 - وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لاتزيد على ستة أشهر.
    4 - العزل مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأى سبب آخر .
    5 - نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

    مادة 118 مكررا (أ)

    يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقض فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة . ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذك بالمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم إختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أوما تم تحقيقه من منفعة أوربح .
    مادة 118 مكررا (ب )

    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها يابلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولايجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 ، 113 مكررأ إذا لم يؤد الابلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة .
    ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .

    مادة 119

    يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها : .
    ( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
    (ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام .
    (ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له . ( د ) النقابات والاتحادات . . (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
    ( و) الجمعيات التعاونية .
    ( ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
    (ح ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .

    مادة 119 مكررا

    يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :
    ( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الادارة المحلية .
    (ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيايية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
    (ج) أفراد القوات المسلحة .
    (د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه . (هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة
    طبقا للمادة السابقة .
    (و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتض القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتض القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به . ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
    Comment
    Working...
    X