التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد .
تنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 على انه : -
"" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلاينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتىالدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
"" واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذاالقانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلالصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةواحدة"".
ارجو من سيادتك ان تضع لى مجموعه من احكام النقض بهذا الشان لتدعيم قضيتى.
تنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 على انه : -
"" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلاينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتىالدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
"" واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذاالقانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلالصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةواحدة"".
ارجو من سيادتك ان تضع لى مجموعه من احكام النقض بهذا الشان لتدعيم قضيتى.