X

طلب هام للاستاذ جمال اريد احكام نقض ضروري

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    التوقف عن استعمال العين المؤجرة لغير اغراض السكنى من جانب ورثة المستأجر مسوغ لانهاء العقد .





    تنص المادة الأولى من القانون (6) لسنه 1997 على انه : -





    "" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى؛ فلاينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أزواجا وأقارب حتىالدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.



    "" واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذاالقانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلالصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرةواحدة"".



    ارجو من سيادتك ان تضع لى مجموعه من احكام النقض بهذا الشان لتدعيم قضيتى.


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
    ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين
    وعدم استغلالها
    فى ضوء القانون(6) لسنة1997

    انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
    بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
    الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
    انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
    ورثه المرحوم/.............
    1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
    مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
    مخاطبا مع/...................
    ( لجميــــع الورثـــــه)

    واعلنتهم بالاتى

    بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
    المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار
    رقم ........ الكائن فى................
    وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره
    لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى
    تنص على انه :

    "فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,
    فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته
    فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
    زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك
    أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة
    نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد
    بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
    الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
    الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى
    (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص
    القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق
    العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0
    ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
    بغلق العين المستاجره لمورثهم
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره
    من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجارات
    الكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
    التاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد
    ايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون
    وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
    والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
    الاخرى للطالب 0
    ولاجل العلم
    السند القانونى
    الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      انا اسف لانى لم اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فى بدايه حديثى ولكنى نسيتها سهوا فهذا ماتعودنا عليه كما امرنا النبى صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم ارجو المعذرة ولكنها الحاجه الملحه هى التى انستنى وشكرا.
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        عليكم السلام

        ومرحبا بك يا غالى

        تفضل يا غالى

        الطعن رقم 0148 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1348
        بتاريخ 22-06-1967
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 1
        لا يكفى لإعتبار أن عقد الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر - وطلب إنهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدنى - أن تذكر الحرفة فى العقد وإنما يجب أن يثبت منه ومن الظروف التى اكتنفته أن الإيجار إنما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه أن الإيجار لم يعقد بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه وأن ما نص عليه فى العقد من وجوب إستعمال العين المؤجرة "بنسيونا" إنما هو بيان للغرض الذى إتفق على إستعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع فى ذلك .


        ==
        الطعن رقم 0146 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1902
        بتاريخ 28-12-1977
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 2
        إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إنقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلى ، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن فى البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى هى التى إنفردت بإبداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من أنها كانت تساكن المستأجر ، و إن الطاعن الثانى لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى فى الإستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة أول درجة دونه ، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر .


        ==
        الطعن رقم 013 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003
        بتاريخ 23-12-1978
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 1
        المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع ولدتها بعين النزاع بعد زواجها و أقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالإستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن ، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ، و لا يقدح فى ذلك إبداءها الإستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه و قد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .


        ==
        الطعن رقم 013 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2003
        بتاريخ 23-12-1978
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 2
        مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر و بقائه سارياً لصالح أولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص من عناصر الدعوى إستخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم إعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى إنتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 .

        ( الطعن رقم 13 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/23 )
        ==
        الطعن رقم 0008 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1245
        بتاريخ 10-05-1984
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 1
        النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر ... " و فى المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد " يدل - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزمات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشىء المؤجر فيما أجر لتحقيق من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار .


        ==
        الطعن رقم 0930 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1873
        بتاريخ 22-11-1984
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 3
        مؤدى المادتين " 601 " ، " 602 " من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر و حدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة " 601 " مدنى .


        ==
        الطعن رقم 0417 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 702
        بتاريخ 08-03-1990
        الموضوع : ايجار
        الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر
        فقرة رقم : 3
        إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية ، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الإستئناف بأن المطعون ضدهم و هم من الأجانب قد إنتهت إقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج فى حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لأستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة فى مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون .

        ( الطعن رقم 417 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 )
        Comment
        Working...
        X