السلام عليكم ورحمة الله
أنا مالك لعقار يوجد به شقة مؤجرة طبقا لأحكام القانون القديم ( سنة 82 )
وأثناء قرأتى لعقد الإيجار وجدت بند لفت أنتباهى
بند رقم ثلاث عشر : لا يجوز للمستأجر أن يوصل سلك تليفون أو مياه من الكوبانية الا بأذن كتابى من المالك وأن خالف هذا يعتبر العقد لاغى
والمستأجر موصل خط تليفون لكن من فترة وأنا لاأعلم به لعدم وجود إحتكاك بيني وبين المالك وغير ذلك سلك التليفون من بوكس على البيت فى وسط عشرات السلوك ( السلك مخفي ) وأيضا موصل خط مياه وعداد المياه بأسموا
ماذا أفعل أستاذي العزيز وهل لي بحق أطالب به يعوض الملاليم التى يرميها لي أخر الشهر
سؤال أخر : هل يجوز لى زيادة الإيجار ( تاريخ عقد الإيجار 1982 )
جزاك الله خيرا لحسن إصغائك
أنا مالك لعقار يوجد به شقة مؤجرة طبقا لأحكام القانون القديم ( سنة 82 )
وأثناء قرأتى لعقد الإيجار وجدت بند لفت أنتباهى
بند رقم ثلاث عشر : لا يجوز للمستأجر أن يوصل سلك تليفون أو مياه من الكوبانية الا بأذن كتابى من المالك وأن خالف هذا يعتبر العقد لاغى
والمستأجر موصل خط تليفون لكن من فترة وأنا لاأعلم به لعدم وجود إحتكاك بيني وبين المالك وغير ذلك سلك التليفون من بوكس على البيت فى وسط عشرات السلوك ( السلك مخفي ) وأيضا موصل خط مياه وعداد المياه بأسموا
ماذا أفعل أستاذي العزيز وهل لي بحق أطالب به يعوض الملاليم التى يرميها لي أخر الشهر
سؤال أخر : هل يجوز لى زيادة الإيجار ( تاريخ عقد الإيجار 1982 )
جزاك الله خيرا لحسن إصغائك