X

بند فى عقد الإيجار قديم

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم ورحمة الله

    أنا مالك لعقار يوجد به شقة مؤجرة طبقا لأحكام القانون القديم ( سنة 82 )

    وأثناء قرأتى لعقد الإيجار وجدت بند لفت أنتباهى


    بند رقم ثلاث عشر : لا يجوز للمستأجر أن يوصل سلك تليفون أو مياه من الكوبانية الا بأذن كتابى من المالك وأن خالف هذا يعتبر العقد لاغى


    والمستأجر موصل خط تليفون لكن من فترة وأنا لاأعلم به لعدم وجود إحتكاك بيني وبين المالك وغير ذلك سلك التليفون من بوكس على البيت فى وسط عشرات السلوك ( السلك مخفي ) وأيضا موصل خط مياه وعداد المياه بأسموا


    ماذا أفعل أستاذي العزيز وهل لي بحق أطالب به يعوض الملاليم التى يرميها لي أخر الشهر


    سؤال أخر : هل يجوز لى زيادة الإيجار ( تاريخ عقد الإيجار 1982 )


    جزاك الله خيرا لحسن إصغائك

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5090 
    • 121 
    • 165 

    #2
    عليكم السلام

    للأسف أخى الكريم

    هذا البند فى العقد لا يؤخذ به فى القضاء المصرى
    لكون حق توصيل التليفون والمياه والكهرباء هى
    حقوق أصلية لا يجوز الاتفاق على منعها أو اشتراط
    موافقة المالك فيها .....................

    وبرغم وجود هذا الشرط فى العقد فإنه من حق القضاء
    السماح للمستأجر بتوصيل هذه المرافق ........

    كما أن حالات الاخلاء فى قوانين إيجار الأماكن محددة فى
    المادة 18
    قانون رقم 136 لسنة 1981
    في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن
    وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر


    مادة 18
    لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت امدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
    ( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
    ( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
    ولا ينفذ حكم لاقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
    فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
    ( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977 .
    اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة .
    Comment
    Working...
    X