X

ماهى عقوبه التهرب فى القوانين المنظمة؟

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    منشاة تجارية متهربه ماهى العقوبات التى اقرتها القوانين المنظمة لذلك



    ماهى عقوبة التهرب من الضرائب ؟



    ماهى عقوبة التهرب من الاشتراك فى التامينات؟



    ماهى عقوبة التهرب من التسجيل فى السجل التجارى؟

    ماهى عقوبة مزاوله نشاط بدون ترخيص؟


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    النهرب الضريبى جريمة يعاقب عليها القانون
    وتصل الجريمة الى رتبة جناية ............
    والعقوبة هى السجن طبقا للآتى :


    وأرى أن تطلع على باب العقوبات كاملا وإليك :



    الباب العاشر




    العقوبات

    مادة 178 – يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية:
    1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلي دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب
    2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب
    3-إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة
    4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح
    5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر
    6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة
    مادة 179 يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها
    ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها

    مادة 179 – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول علي التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها
    ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها
    مادة 180 – مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة ، يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين:
    1- إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متي كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول
    2- إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدى إلي تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر
    مادة 181 – في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178 ،179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة
    وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار
    مادة 182 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة
    مادة183 – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول
    مادة 184 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (9) والفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (12) والفقرة الأولى من المادة (13) والفقرة الأخيرة من المادة (18) والمادة (63) من هذا القانون
    وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات
    مادة 185 - ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
    (أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذي لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبينة
    (ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من بند (2) من المادة 82 من هذا القانون
    مادة 186 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون
    مادة 187 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
    (أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية :
    1- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفي حالتي الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين 152 ، 154 من هذا القانون
    2- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140 ، 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك
    3- الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144 ، 145من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة 73 من هذا القانون
    4- عدم الحصول على البطاقة الضريبية (مضاف هذا البند بالقانون 87 لسنة 1983 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 27 تابع جـ فى 7/7/1983)
    (ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 32 والمادة 91
    وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات
    (ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولاتجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 37 ،38،39،40،41،42،43،44،46،74،75،76،77،78، من هذا القانون
    (رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المواد 73 ،96،97،98 من هذا القانون
    وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات
    (خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 129 ،135،136،137،138،139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة
    (سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولى من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة 111مكررا والمادة (11) والفقرة الثانية من المادة (13) والفقرة الرابعة من المادة (32) والمواد 33 ،57،58،59،60،64،148 والفقرة الثانية من المادة 177 من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات
    (سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة
    (ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلي كل من يدفع إليه مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون
    مادة 188 – كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلي مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديديه يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها
    و لا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذي قضي به الحكم وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها
    مادة 189 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
    يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (14) والفقرة الأولي من المادة (10) والفقرة الأخيرة من رابعا من المادة ( 111 ) مكررا والمادة 11 من هذا القانون
    مادة 190 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993 )
    يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يحصل أو يورد إلي مصلحة الضرائب لحساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد (37) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(44) و(70) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة وفي حالة العود يضاعف التعويض
    وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها
    مادة 191 – تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه
    ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة
    فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة
    ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه
    وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح



    Comment
    • gamal gamal
      محامى ومستشار قانوني
      • Sep 2018 
      • 5088 
      • 120 
      • 163 

      #3

      عدم الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية هى مخالفة
      يعاقب عليها المخالف بالغرامة المقررة وتتعدد بتعدد
      العمال .........
      وكلها عقوبات مالية وتصل لأرقام كبيرة أحيانا ....



      عدم التسجيل فى السجل التجارى = اعتبار المنشأة
      غير موجودة فعلا فى سوق العمل وهى مخالفة أيضا
      لقانون السجل التجارى طبقا لهذه المواد :

      مادة 18
      --------
      مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
      لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
      1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
      وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .
      2-كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
      3-كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله
      مادة 19
      -------
      كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيه ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
      وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .
      مادة 20
      -------
      يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

      مادة 21
      -------
      على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باى مخالفة لاحكام هذا القانون .
      وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .




      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4
        السلام عليكم اخى الفاضل
        الاستاذ جمال
        دائما عند حسن الظن بك معاونا لى فى جميع استفساراتى العديده التى اثقل عليك بها لعل اخوانى فى المنتدى يستفيدون بعلمك النافع وانا قبلهم وجعله الله فى ميزان حسناتك.
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5
          السلام عليكم ورحمنه وبركاته
          الى الاساتذ الفاضل جمال....

          لى استفسار حول اذا ماثبت لدى الجهات المختصه ان المنشاه فعلا متهربه من تسديد الضرائب منذ سنين .

          فهل اذا مالم يستطيع صاحب العين من تسديد الضرائب المقدره عليه وكذلك الغرامات المفروضه عليه طبقا للقانون

          فهل تقوم الضرائب بالحجز على العين وتعرضها للبيع فى المزاد لكى تتحصل على مستحقاتها ام يتحبس هذا المستاجر

          والسؤال المهم هنا اذا كان مالك العقار رافع قضيه على ذات المستاجر وكانت القضيه متداوله امام القضاء .فهل يصير قرار الضرائب بعرض العين للبيع بالمزاد العلنى سارى فى مواجه المالك.

          ام ماذا يفعل المالك امام ذلك لان القضيه مازالت امام القضاء ولم يحكم فيها بعد؟
          Comment
          • gamal gamal
            محامى ومستشار قانوني
            • Sep 2018 
            • 5088 
            • 120 
            • 163 

            #6

            عليكم السلام
            أخى الكريم
            ليس من حق الضرائب الحجز على المحل المؤجر
            أو بيعه الا اذا كان بيع المحل بالجدك فى الأحوال
            التى يجوز فيها القانون للمستأجر القيام بذلك ...
            بمعنى :
            أن هذا الأمر مرجوعه الى عقد ايجار المدين الخاضع
            للضرائب .......
            واذا تضرر المالك من ذلك فعليه اللجوء للقضاء لمحو
            هذا الحجز من جانب الضرائب ..........

            وللضرائب فى سبيل تحصيل ديونها أن ترفع جنحة
            يكون عقوبتها الحبس أو تحجز بالطريق الادارى .......
            Comment
            • إستشارة قانونية
              Thread Author
              استشارات قانونية
              • Sep 2018 
              • 6414 

              #7

              اولا اسباب الدعوى المرفوعة هى قضيه تنازل عن الايجار وحيث ان المحل لايسدد اى ضرائب عنه لانه تابع لنشاطه للمحل المجاور له فان نشاطه مختفى مع المحل الاخر

              ثانيا فان هذا المحل قد علمت الضرائب به وطالبت بحقها ولم يستطع المستاجر دفع الضرائب وفى نفس الوقت هناك قضيه مرفوعه ولم يحكم فيها بعد

              هل للضرائب الحجز على المحل وبيعه بالمزاد العلنى

              ماهو موقف المالك من ذلك الحجز على الرغم بان القضيه لم يحكم بها بعد

              ام من الممكن ادخال الضرائب فى القضيه لانه لو حكم فى صالح المالك لاتستطيع الحجز او البيع للمحل

              ارجو التوضيح من سيادتك ولك جزيل الشكر
              Comment
              Working...
              X