X

أقرضت شخص مبلغ من المال بدون إيصال

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    أفرضت شخص مبلغ 8000 منذ سنتين وهو يماطل في الدفع فقمت بعمل جلسة حضرة أمام مسجد وضابط جيش علي المعاش وأعترف أمام الجميع بالمبلغ المستحق علية ورفض كتابة وصل أو شيك وتعهد بالدفع ولكن لم يفي بالوعد وأكتشفت أن له محضر سرقة كاميرة وله محضر تبديد مبلغ من المال

    فهل هناك أمل في الحصول علي المبلغ بشهادة الشهود وما هي الطريق الصحيحة لرد المبلغ وقال لي أحد المحامين بأن أعمل له تقرير طبي ومحضر تعدي وذلك لسرعة رد المبلغ ولكني أخاف الله من ظلم الناس

    نرجو من سيادتكم الرد بالتفصيل


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    لا تسمع كلام هذا المحامى
    لأنه يفتح عليك باب من المحاضر
    الوهمية والاتهام بالزور .
    وأنت أعلى وأفضل من ذلك .
    قانونا :
    اذا كان المبلغ أقل من 1000 ج
    يجوز اثباته بشهادة الشهود .
    أما غير ذلك فلابد من دليل كتابى
    طبقا لنص المادة 60 من قانون الاثبات :

    مادة 60 ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

    فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقتضى بغير ذلك .و يقدر الألتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، و يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الألتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد و الملحقات إلى الأصل .
    و إذا أشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .
    و لكن العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الألتزام الأصلى .

    مادة 61 ( زيدت القيمة فى المادة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم ضوعفت بالقانون 76 لسنة 2007 ويبدأ سريانه فى 1/10/2007 )

    لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على ألف جنيه :
    (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابى .
    (ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
    (ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة .
    Comment
    • gamal gamal
      محامى ومستشار قانوني
      • Sep 2018 
      • 5088 
      • 120 
      • 163 

      #3

      فوض الأمر إلى الله عز وجل
      لأنه الوحيد الذى كان مضطلع عليكما
      وهو (سبحانه ) قادر على رد هذا المبلغ
      اليك .....
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4
        شكرا أخي العزيز فالرد الثاني أرح صدري (فوض الأمر إلى الله عز وجل
        لأنه الوحيد الذى كان مضطلع عليكما
        وهو (سبحانه ) قادر على رد هذا المبلغ
        اليك ..... ) وشكرا علي الرد
        Comment
        Working...
        X