سلام عليكم
كيف الحال أستاذنا
أن شاء الله تكون بخير
كان لي أستفسار
هناك قاعدة في نظرية القانون وهي "عدم سريان القانون بأثر رجعي"
السؤال:
عقد إيجار أبرم في 1961 من المفترض أن يطبق عليه القانون رقم 121 لسنة 1947
فترتيب القوانين الأستثنائية التي تدخل المشرع ليحل المشكلة السكانية علي حساب الملاك هي:
القانون رقم 121 لسنة 1947
القانون رقم 52 لسنة 1969
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996
في الواقع العملي وقع في يدي صحيفة دعوي موضوعها أنهاء علاقة إيجارية لعقد أبرم سنة 1961 لوفاة المستأجر و وفاة كل من يحق لهم الأمتداد الوالدين و الأولاد و الزوجان
لكنة تمسك بنص قانون رقم 49 لسنة 1977!!!!!
أليس من المفترض أن يتمسك بقانون رقم 121 لسنة 1947؟
أرجو الافادة
كيف الحال أستاذنا
أن شاء الله تكون بخير
كان لي أستفسار
هناك قاعدة في نظرية القانون وهي "عدم سريان القانون بأثر رجعي"
السؤال:
عقد إيجار أبرم في 1961 من المفترض أن يطبق عليه القانون رقم 121 لسنة 1947
فترتيب القوانين الأستثنائية التي تدخل المشرع ليحل المشكلة السكانية علي حساب الملاك هي:
القانون رقم 121 لسنة 1947
القانون رقم 52 لسنة 1969
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996
في الواقع العملي وقع في يدي صحيفة دعوي موضوعها أنهاء علاقة إيجارية لعقد أبرم سنة 1961 لوفاة المستأجر و وفاة كل من يحق لهم الأمتداد الوالدين و الأولاد و الزوجان
لكنة تمسك بنص قانون رقم 49 لسنة 1977!!!!!
أليس من المفترض أن يتمسك بقانون رقم 121 لسنة 1947؟
أرجو الافادة