X

أحكام قوانين الإيجار

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    سلام عليكم

    كيف الحال أستاذنا

    أن شاء الله تكون بخير

    كان لي أستفسار

    هناك قاعدة في نظرية القانون وهي "عدم سريان القانون بأثر رجعي"

    السؤال:

    عقد إيجار أبرم في 1961 من المفترض أن يطبق عليه القانون رقم 121 لسنة 1947

    فترتيب القوانين الأستثنائية التي تدخل المشرع ليحل المشكلة السكانية علي حساب الملاك هي:

    القانون رقم 121 لسنة 1947

    القانون رقم 52 لسنة 1969

    القانون رقم 49 لسنة 1977

    القانون رقم 136 لسنة 1981

    القانون رقم 4 لسنة 1996

    في الواقع العملي وقع في يدي صحيفة دعوي موضوعها أنهاء علاقة إيجارية لعقد أبرم سنة 1961 لوفاة المستأجر و وفاة كل من يحق لهم الأمتداد الوالدين و الأولاد و الزوجان

    لكنة تمسك بنص قانون رقم 49 لسنة 1977!!!!!

    أليس من المفترض أن يتمسك بقانون رقم 121 لسنة 1947؟

    أرجو الافادة


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام
    أخى الكريم
    من المحتمل أن لا يوجد نص صريح فى القانون
    رقم 121 لسنة 1947 بشأن هذا الانهاء
    لذا استرشد بما هو منصوص عليه فى القانون
    رقم 49 لسنة 1977 وهذا وارد

    وهذا يضطرنا الى الرجوع للقانون رقم 121 لسنة 1947
    للبحث عن وجود نص ينظم حالة الانهاء من عدمه
    Comment
    Working...
    X