X

قضية الاسبوع رقم ( 1 ) للنقاش الجاد للأهمية

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    اخوانى الأحباب

    رواد قسم مستشارك القانونى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عرضت على قضية من قضايا السرقة ( سرقة دهب الأطفال ) فى القاهرة - مصر

    لمتهمه كانت موجودة بقسم منشأة ناصر وتم الافراج عنها بضمان محل اقامتها 0 ثم حفظت النيابة العامة الحضر بعد ذلك لعدم الأهمية !!! ولكن لم يقنع ذلك ضابط مباحث القسم فقام بحجز المتهمه عنده فى القسم وحبسها فى غرفة مظلمة وفرق بينها وبين ابنها الصغير فى القسم حتى حصل منها على توقيعها باعترافها بسرقة دهب من الأطفال بمنطقة مدينة نصر أول !!!! ثم قام بتحرير ثلاث قضايا سرقة ثم انتقل وسأل الجواهرجى الذى أققر بقيام المتهمه ببيع حلق أطفال وخاتم له منذ شهرين بمبلغ 300 جنيه وسأل اهالى المجنى عليهم 0الذين قرروا بتعرض ابنتهم الصغيرة 3 سنوات بسرقة حلق وخاتم وهى تلعب بالشارع أمام العمارة سكنهم ثم قام بارسال المحاضر الثلاث الى قسم مدينة نصر أول فقام الاخير بعرضها على النيابة التى قدمت المتهمه للمحاكمة فى ثلاث قضايا فى جلسات مختلفه !!!

    فما رأيكم اخوانى المحامين بالمنتدى فى ذلك ؟؟؟

    هذه القضايا مطروحة الان على المحكمة حتى هذه اللحظة فما رأيكم فيها ؟!؟

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    شكرا أخى الفاضل وادارة المنتدى الغالى للاهتمام والمتابعة
    ويشرفنى ردك ووجودك معنا أما متابعتك النقاش مع اخوانى
    فى المنتدى فهذا تفضل منك وكرم خلق بارك الله فيك
    الغرض اخوانى فى طرح الموضوع هو مناقشة حقوقك القانونية
    اذا دخلت قسم شرطة ولكن بصورة واقعية
    ومع كل رد سنضع مبدأ من المبادىء الأساسية والقانونية الهامة
    والقاعدة الأولى هى :- ( الاعتراف سيد الأدلة ) بالرغم من أنها قاعدة شاملة وهامة
    الا أنها ليست على اطلاقها بل لابد من تكاتف الأدلة التى تقنع القاضى الجنائى على
    قيام المتهمه بارتكاب الفعل المنسوب اليها فعلا وبالفعل دفعت المتهمه ببطلان محضر
    الضبط لوجود اكراه معنوى وقع عليها فى قسم الشرطة تمثل فى احتجازها بدون وجه حق
    لمدة يومين مع مايمثله الحبس فى غرفة مظلمة من انتهاك لحقوق المتهمه القانونية ومع عدم
    وجود حالة من حالات التلبس فى حالتنا الماثلة
    وبالفعل اقتنع القاضى ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهمه فى محضر الضبط لعدم وجود
    ما يبرره وللاكراه المعنوى الذى مارسته الشرطه على المتهمه من مجرد حجزها بقسم الشرطة
    وعدم تنفيذ قرار النيابة بالافراج عنها
    وشكرا لادارتنا الغالية على التجاوب والمشاركة
    Comment
    • gamal gamal
      محامى ومستشار قانوني
      • Sep 2018 
      • 5088 
      • 120 
      • 163 

      #3
      Originally posted by مستجد بالقانون
      الســــــــــــــــــلام عليـــــكم ورحمة الله وبركاته

      أشكر لك اهتمامك وطرحك لهذه المواضيع التي قد تفيدنا في حياتنا الواقعيه وتفيد كل شخص مبتدء مشابهه لحالتي لدي تعقيب بسيط على ماذكرته مابين التنصيص بمسألة الاعتراف وهل توافقني الرأي في ذلك بأن الاقرار هو سيد الادله وليس الاعتراف وسبب ذلك بأن الاعتراف ياتي غالبا نتيجه لظغوط كما راينا في مسألتك هذه اما الاقرار فتكون مباشره من الجاني بمحض اراده الشخصيه

      واشـــــكرك مجددا على اسلوبك في الطرح واتمنى الرد يكون خفيف عليكم بالرغم انها تعتبر اول مشاركه لدي .
      اولا شكرا لك أخى الفاضل لمشاركتك معنا بالمنتدى والظاهر انك خبير ولست مستجد بالقانون !! أحسبه تواضع منك وعموما القاعدة القانونية هى ( الاعتراف سيد الأدلة ) ولكن بشروط كثيرة وليست على اطلاقها وضربت لذلك أمثلة عديدة أشهرها اذا اعترف قاتل بأنه قتل فلان فلايكفى لتقديمه للمحاكمه لمجرد الاعتراف بل لابد من وجود هذه الشخصية بالفعل ووجود جثة هذه الشخصية أيضا ووجود أداة القتل غالبا وأن يقوم المتهم بشرح كيفية قيامه بالجريمة ثم يأتى بعد ذلك تقرير الطب الشرعى ليؤكد أو ينفى ( امكانية حدوث الجريمة كما صورها المتهم فى أقواله ) ( وصلاحية الأداة المستخدمة فى الحادث ) وكل ذلك قابل للبحث أمام القاضى الجنائى !!!!
      أما الاقرار فليس له علاقة بالقبض والتفتيش كما فى حالتنا هذه ( لان المتهمه فى قبضة رجال المباحث بالفعل ولا يمكن صدور اقرار فى هذه الحالة ) اذ مجرد حبسها بدون وجه حق هو الاكراه المعنوى بالفعل )
      أما فى الحالة التى ضربتها كمثال ان يأتى الشخص من تلقاء نفسه ويعترف بجريمه ( فهى اعتراف أيضا وليس اقرار )
      وأخيرا بالفعل تم صدور حكم بالبراءة فى أولى هذه القضايا لأنها وليدة اعتراف باطل باستخدام وسائل غير مشروعه من جانب ضابط القسم !!! شكرا لمشاركتك أخى العزيز وتقبل تحياتى
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4

        والقاعده الثانية اخوانى الافاضل هى قاعدة ( الاختصاص المكانى )
        وهى قاعده تتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع بها فى اى مرحلة من مراحل التقاضى اذ أنه لا يجوز لضابط شرطة فى قسم مصر الجديدة أن يقبض على متهم موجود فى دائرة قسم النزهه مثلا !! ولو فعل ذلك لكان القبض باطلا وما بنى على باطل فهو باطل حتى وان أسفر القبض على اعتراف صريح بالواقعه !!!
        والقانون أورد حالات محددة على سبيل الحصر للاختصاص العام على مستوى الجمهوريه ( مصر ) مثل مباحث الاموال العامة - الادارة العامة لتنفيذ الاحكام - الامن العام فاختصاصهم شامل عموم الجمهورية أما من عداهم فلا
        Comment
        Working...
        X