الموضوع (20) : سد الأسنان بالذهب.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
السؤال : ما حكم الإسلام فى استبدال الإنسان لبعض أسنان الفم التالفة أو المشوهة بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب ؟.
الجواب : حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سنٍّ منهما جائز عند الضرورة إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد ،
ففى مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب " حرب " فاتخذ أنفا من فضة فأنتن ، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب ،
وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب ، مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، ورخص فيه الحسن البصرى وأئمة الحنفية.
جاء فى فتوى للشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 18 نوفمبر 1946 ما نصه :
فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد بن الحسن من أئمة الحنفية ، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما ، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. " الفتاوى الإسلامية ج 4 ص 1302 ، ج 10 ص 1710 " و " وغذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 174 "..
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
السؤال : ما حكم الإسلام فى استبدال الإنسان لبعض أسنان الفم التالفة أو المشوهة بأخرى مصنوعة من الفضة أو الذهب ؟.
الجواب : حشو الأسنان بالذهب أو الفضة أو عمل سنٍّ منهما جائز عند الضرورة إذا كان غير الذهب والفضة لا يفيد ،
ففى مسند أحمد أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب " حرب " فاتخذ أنفا من فضة فأنتن ، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب ،
وثبت أن كثيرا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب ، مثل موسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، ورخص فيه الحسن البصرى وأئمة الحنفية.
جاء فى فتوى للشيخ حسنين مخلوف بتاريخ 18 نوفمبر 1946 ما نصه :
فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز، سواء أخذنا ما روى عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد بن الحسن من أئمة الحنفية ، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما ، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيها ما يمنع جواز استعمالها. " الفتاوى الإسلامية ج 4 ص 1302 ، ج 10 ص 1710 " و " وغذاء الألباب للسفارينى ج 2 ص 174 "..