الموضوع (5): العجز عن الوفاء بالنذر.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
السؤال : نذرت أن أذبح كبش إذا نجح ابنى ، ولكننى لم أستطع أن أوفى بالنذر فماذا أفعل ؟.
الجواب : النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر ، كصلاة ركعتين للَّه ، وذبح شاة للفقراء ، وقراءة القرآن ، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه :
{ وليوفوا نذورهم } الحج : 29 ،
وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخارى ومسلم.
فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به ،
وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فـى ذمته ما دام حيا ، والأولى التعجيل به كالدين ، فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء ، فإن وجوب الوفاء المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام ، كـالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه.
أما إذا تأكـد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النـذر، أى من الالتزام بالوفاء به ، وذلك - يسمى بالحنث كالحنث فى اليمين ، والكفارة هى كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع ، كما نص عليه القرآن الكـريم فى المائدة ، الآية : 89.
وكما جـاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قـال " كفارة النذر كفارة يمين " .
قال النووى فى شرح هذا الحديث : اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث ، فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أى غير المجازاة أو المشـروط بحصول شىء - فهو مخير بين الـوفاء بالنذر أو الكفارة ،
وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق ، كقوله : علىَّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور
وقالوا : هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. (ج 11 ص 154 )
يقول الشوكـانى فى " نيل الأوطار " ج 8 ص 256 : والظاهر اختصاص الحديث بالنـذر الذى لم يسم ،
وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقـدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال.
والذى أختاره بعد كل ذلك : أن صاحـب هذا النذر عليه أن يذبح كبش فى أى وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين ، أما إذا أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة ،
وعليه أيضا أن يتوب من هذا الذنب ، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر عليه..
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
المبدأ : القرآن والسنة.
السؤال : نذرت أن أذبح كبش إذا نجح ابنى ، ولكننى لم أستطع أن أوفى بالنذر فماذا أفعل ؟.
الجواب : النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر ، كصلاة ركعتين للَّه ، وذبح شاة للفقراء ، وقراءة القرآن ، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه :
{ وليوفوا نذورهم } الحج : 29 ،
وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخارى ومسلم.
فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به ،
وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فـى ذمته ما دام حيا ، والأولى التعجيل به كالدين ، فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء ، فإن وجوب الوفاء المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام ، كـالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه.
أما إذا تأكـد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النـذر، أى من الالتزام بالوفاء به ، وذلك - يسمى بالحنث كالحنث فى اليمين ، والكفارة هى كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع ، كما نص عليه القرآن الكـريم فى المائدة ، الآية : 89.
وكما جـاء فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قـال " كفارة النذر كفارة يمين " .
قال النووى فى شرح هذا الحديث : اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث ، فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أى غير المجازاة أو المشـروط بحصول شىء - فهو مخير بين الـوفاء بالنذر أو الكفارة ،
وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق ، كقوله : علىَّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور
وقالوا : هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. (ج 11 ص 154 )
يقول الشوكـانى فى " نيل الأوطار " ج 8 ص 256 : والظاهر اختصاص الحديث بالنـذر الذى لم يسم ،
وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقـدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال.
والذى أختاره بعد كل ذلك : أن صاحـب هذا النذر عليه أن يذبح كبش فى أى وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين ، أما إذا أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة ،
وعليه أيضا أن يتوب من هذا الذنب ، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر عليه..