X

فتاوي من دار الإفتاء المصرية ,, العجز عن الوفاء بالنذر .

المنتدى الاسلامي

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • أنيس
    Thread Author
    VIP
    • Sep 2018 
    • 1283 
    • 585 
    • 1,001 

    الموضوع (5): العجز عن الوفاء بالنذر.
    المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997
    المبدأ : القرآن والسنة.
    السؤال : نذرت أن أذبح كبش إذا نجح ابنى ، ولكننى لم أستطع أن أوفى بالنذر فماذا أفعل ؟.
    الجواب : النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبة فتجب على الناذر ، كصلاة ركعتين للَّه ، وذبح شاة للفقراء ، وقراءة القرآن ، والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه :
    { وليوفوا نذورهم } الحج : 29 ،
    وكما قال النبى صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " رواه البخارى ومسلم.
    فمن نذر ذبح كبش إذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به ،
    وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فـى ذمته ما دام حيا ، والأولى التعجيل به كالدين ، فإن لم يستطيع الوفاء به عند نجاح ولده فليكن فى أى وقت شاء ، فإن وجوب الوفاء المطلق هو على التراخى، وذلك ما دام يرجى أن يجد ثمنه فى أى يوم من الأيام ، كـالمريض الذى أفطر فى رمضان عليه أن يقض ما دام مرضه يرجى شفاؤه.
    أما إذا تأكـد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا -أو مرض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يستطيع معه الوفاء بالنذر مثل من نذر أن يقرأ القرآن كله كل أسبوع ، فله أن يتحلل من النـذر، أى من الالتزام بالوفاء به ، وذلك - يسمى بالحنث كالحنث فى اليمين ، والكفارة هى كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع ، كما نص عليه القرآن الكـريم فى المائدة ، الآية : 89.
    وكما جـاء
    فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قـال " كفارة النذر كفارة يمين " .
    قال النووى فى شرح هذا الحديث : اختلف العلماء فى المراد بهذا الحديث ، فحمله جمهور أصحابنا - الشافعية - على نذر اللجاج - أى غير المجازاة أو المشـروط بحصول شىء - فهو مخير بين الـوفاء بالنذر أو الكفارة ،
    وحمله مالك والأكثر ون على النذر المطلق ، كقوله : علىَّ نذر، وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذور
    وقالوا : هو مخير فى جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين. (ج 11 ص 154 )
    يقول الشوكـانى فى " نيل الأوطار " ج 8 ص 256 : والظاهر اختصاص الحديث بالنـذر الذى لم يسم ،
    وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير مقـدورة ففيها كفارة يمين ، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو المال.
    والذى أختاره بعد كل ذلك : أن صاحـب هذا النذر عليه أن يذبح كبش فى أى وقت من الأوقات يتيسر فيه الحصول عليه ولو بعد سنين ، أما إذا أراد أن يتحلل منه فعليه أن يكفر كفارة يمين على الوجه المذكور فى المائدة ،
    وعليه أيضا أن يتوب من هذا الذنب ، ويعزم ألا يعود إلى التورط فيما لا يقدر عليه..

  • ابوعبدوالحلبي
    Free Membership
    • Feb 2019 
    • 218 
    • 110 
    • 195 

    #2
    جزاك الله كل خير
    Comment
    Working...
    X