X

طلب الاطلاع على هذه اللائحة وهذا القانون

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 


    السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
    يوجد قانون الشركات القابضة للادوية
    مع لائحة العاملين بشركة النصر

    نحتاج المواد الذى ينص عليها قانون الشركة القابضة للادوية واللائحة الداخليه للشركة

    ينص على ترقية العالمين فى مواعيدها

    وما يسمى بالرسوب الوظيفى

    أو تأخر ترقيات العاملين

    وهل يحق لنا رفع قضية ضد الشركة القابضة للأدوية ونطالب فيها بعمل تأخر ترقيات العاملين فى السنوات الماضيه
    مع الاخذ فى الاعتبار بالمادة رقم ( 4 ) فى قانون الشركة القابضة للأدوية

    ومع الاخذ فى الاعتبار بالفصل الرابع مادة رقم ( 30،29،28) والمادة رقم ( 106 ) فى قانون الشركة القابضة للأدوية
    ربنا يبارك فيكم نرجوا الاطلاع على القانون والاطلاع على لائحة العاملين الداخليه بالشركة



    نرجوا من حضراتكم الكريمة التحميل من المرفق مع ايجاد مادة تحق للعاملين المطالبة بحقهم فى تأخر ترقياتهم عن السنوات الماضية من سنة 1992 الى سنة 2000
    مع العلم بأن عمال اشتغلت بعد تعييننا بسنوات كثيرة من سنه 20000مدة 4 سنوات يومية وبعدها فترة بعقد وتثبيت 4 سنوات وقامت الشركة بضم المدد البينية لهم وتمت الترقية والمساواه بين العمال القدامى وبينهم
    هل نرجع الى القانون الذى كان سارى فى الفترة من 1992 الى 2000 الذى كان قبل قانون 12 لسنة
    2003



    فرجاء لوجه الله الكريم ان يتم الاطلاع علي القانون واللائحة واخراج المواد الذى تثبت حقوقنا كعمال نؤدى عملنا بما يرضى الله عز وجل




  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام

    جارى الاطلاع على القانون واللائحة يا غالى .........


    أخى المرسم

    بالنسبة للرسوب الوظيفى
    للأسف الشديد لا يستفيد منها
    عندكم الا الموظفون العموميون
    الذين انتقلوا من القطاع العام الى
    الشركة القابضة ..
    لأن القانون نص على أن ينتقل هؤلاء
    بتفس درجاتهم الوظيفية ومزاياهم
    لحين اقرار اللائحة الداخلية لكل شركة قابضة ...

    بما معناه الآن :

    أن القانون 203 لسنة 91
    هو القانون الحاكم بالنسبة لكم فقط

    ولا ينطبق عليكم قانون العامليين المدنيين
    بالدولة .

    كما ينطبق عليحكم قانون العمل رقم
    12 لسنة 2003 فقط دون غيرهم فيما
    لم يرد به نص خاص فى القانون رقم
    203 لسنة 91

    لذا

    لم أجد نص فيهما يتكلم عن الرسوب الوظيفى
    وبالتالى لا يوجد أمامكم الا الرجوع الى مجلس
    الادارة للاقرار بحفوكم كاملة فى هذه المسألة
    كما أظن . أو فى حالة المساواة بمن حصل منكم
    على حكم أو موقف وظيفى يتعلق بهذه المسألة ...

    ولك أن تراجع هذه المادة جيدا ختى تعلم من هو
    صاحب الصفة فى اقرار الحقوق عندكم

    مادة (6 )
    يضع العضو المنتدب هيكلا تنظيميا للشركة بما يتفق مع طبيعة أنشطتها وأهدافها كما يضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها في حدود الجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة ويعتمد الهيكل التنظيمي وهيكل الوظائف من مجلس الإدارة وله أن يعيد النظر في الهيكل التنظيمي أو في جول الوظائف كلما اقتضت مصلحة العمل .
    وفي جميع الأحوال يراعى الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقررة قانونا وبالنسبة المقررة للأجور إلى رقم الأعمال وما تحققه الشركة من أرباح .
    Comment
    Working...
    X