السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
يوجد قانون الشركات القابضة للادوية
مع لائحة العاملين بشركة النصر
نحتاج المواد الذى ينص عليها قانون الشركة القابضة للادوية واللائحة الداخليه للشركة
ينص على ترقية العالمين فى مواعيدها
وما يسمى بالرسوب الوظيفى
أو تأخر ترقيات العاملين
وهل يحق لنا رفع قضية ضد الشركة القابضة للأدوية ونطالب فيها بعمل تأخر ترقيات العاملين فى السنوات الماضيه
مع الاخذ فى الاعتبار بالمادة رقم ( 4 ) فى قانون الشركة القابضة للأدوية
ومع الاخذ فى الاعتبار بالفصل الرابع مادة رقم ( 30،29،28) والمادة رقم ( 106 ) فى قانون الشركة القابضة للأدوية
ربنا يبارك فيكم نرجوا الاطلاع على القانون والاطلاع على لائحة العاملين الداخليه بالشركة
نرجوا من حضراتكم الكريمة التحميل من المرفق مع ايجاد مادة تحق للعاملين المطالبة بحقهم فى تأخر ترقياتهم عن السنوات الماضية من سنة 1992 الى سنة 2000
مع العلم بأن عمال اشتغلت بعد تعييننا بسنوات كثيرة من سنه 20000مدة 4 سنوات يومية وبعدها فترة بعقد وتثبيت 4 سنوات وقامت الشركة بضم المدد البينية لهم وتمت الترقية والمساواه بين العمال القدامى وبينهم
هل نرجع الى القانون الذى كان سارى فى الفترة من 1992 الى 2000 الذى كان قبل قانون 12 لسنة
2003
فرجاء لوجه الله الكريم ان يتم الاطلاع علي القانون واللائحة واخراج المواد الذى تثبت حقوقنا كعمال نؤدى عملنا بما يرضى الله عز وجل
يوجد قانون الشركات القابضة للادوية
مع لائحة العاملين بشركة النصر
نحتاج المواد الذى ينص عليها قانون الشركة القابضة للادوية واللائحة الداخليه للشركة
ينص على ترقية العالمين فى مواعيدها
وما يسمى بالرسوب الوظيفى
أو تأخر ترقيات العاملين
وهل يحق لنا رفع قضية ضد الشركة القابضة للأدوية ونطالب فيها بعمل تأخر ترقيات العاملين فى السنوات الماضيه
مع الاخذ فى الاعتبار بالمادة رقم ( 4 ) فى قانون الشركة القابضة للأدوية
ومع الاخذ فى الاعتبار بالفصل الرابع مادة رقم ( 30،29،28) والمادة رقم ( 106 ) فى قانون الشركة القابضة للأدوية
ربنا يبارك فيكم نرجوا الاطلاع على القانون والاطلاع على لائحة العاملين الداخليه بالشركة
نرجوا من حضراتكم الكريمة التحميل من المرفق مع ايجاد مادة تحق للعاملين المطالبة بحقهم فى تأخر ترقياتهم عن السنوات الماضية من سنة 1992 الى سنة 2000
مع العلم بأن عمال اشتغلت بعد تعييننا بسنوات كثيرة من سنه 20000مدة 4 سنوات يومية وبعدها فترة بعقد وتثبيت 4 سنوات وقامت الشركة بضم المدد البينية لهم وتمت الترقية والمساواه بين العمال القدامى وبينهم
هل نرجع الى القانون الذى كان سارى فى الفترة من 1992 الى 2000 الذى كان قبل قانون 12 لسنة
2003
فرجاء لوجه الله الكريم ان يتم الاطلاع علي القانون واللائحة واخراج المواد الذى تثبت حقوقنا كعمال نؤدى عملنا بما يرضى الله عز وجل