X

قانون العمل رقم 47 لسنة 78

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة حصلت علي مؤهل عالي اثناء الخدمة وكنت قبل ذلك اعمل بوظيف سائق تم تسوية حالتي علي الدرجة الثالثة التخصصية بالفعل ولكن لم يتم احتثاب اقدمية لي علي هذة الدرجة وانا لي 8سنوات عمل علي درجة السائق فهل لي حق في الأقدمية او لا وماهو السند القانوني في حالة احقيتي وفي حالة عدم الأحقية شكرا لكم في جميع الاحوال
  • المحامي هاني عادل
    محامي ومستشار قانوني
    • Jun 2019 
    • 15 

    #2
    يشترط لضم مدة الخبره السابقة فيما يتعلق بتسوية الحالة الوظيفية
    ان تكون المدة السابقة
    ترتبط كخبره وذات فائده بالوظيفة الحالية أي تصب فيها
    فمثلا .. شخص كان يعمل عاملا في النسيج
    ثم حصل على مؤهل عالي في المحاسبه
    واصبح محاسبا في الشركة
    فلن تضم له المدة بالطبع لاختلاف الوظيفة تمام
    وساضع لك السند القانوني حرفيا
    قريبا باذن الله

    ولكن يتم ضم بالطبع التأمينات
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      جزاك الله خيرا
      ياريت حد يرفع لنا قانون 47 لسنة 87



      ردا علي ردك القانوني ارجوا تفسير هذه المدة تفسيرا قانوني وهذة من قانون 47 لسنة 78مادة 25 مكرر – ( الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مضافة بالقانون 34 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرتان الأولى والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة بالقانون 5 لسنة 2000 )

      " مع مراعاة حكم البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيأ أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع ا ستثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. يسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع لعام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا الى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ".

      ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.

      "وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقأ على 12 من أغسطس سنة 1983".

      ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983

      أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.

      ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.

      " وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى


      Originally posted by سعيدالخولى
      أود أن أعرف كيفية ضم سنوات الخبرة (الخدمة)حيث أننى كنت متعاقدً بعقد مميز بالتربية والتعليم منذ2005وقبلها كنت اعمل بالحصة2002وقد تم تعيينى فى14/3/2011فهل يجوز لى أنا وزملائى ضم الحد الاقصى المنصوص عليه بالقانون47لعام1978ام لا
      Originally posted by nabil awad
      الموظف الذي يحصل على أجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام مثلاً ولم يقوم بتجديد الأجازة في موعدها بعد مرور عام عليها بل وتأخر كثيراً في تجديدها وهو موظف في الحكومة ، فما الجزاء الذي يوقع عليه قانوناً في حالة انقطاعه عن تجديد الأجازة أود الرد بالصورة القانونية التي يمكن إنذاره بها رسمياً قبل إنهاء خدمته ، على أن تكون الصيغة نابعة من قانون العمل بالحكومة . ولسيادتكم جزيل الشكر والامتنان
      Originally posted by الاسد الجسور;
      ضروري وهـام
      ارجو الرد علي موضوعي :
      حصلت علي مؤهل عالي بكالوريوس تجارة شعبة ادارة اعمال عام 2014 وانا تم تعيني 1989 وانا علي الفنية معلم أول ا . واريد ضم مؤهلي دون تغير الفنية ماذا أفعل حتي لا أضيع سنوات خدمتي .

      أرجوكم كل الرجاء منتدانا الغالي أحد الاساتذة يرد علي



      Comment
      Working...
      X