X

إلى إخوانى المحامين ::: نموزج لجنحة إمتناع عن تسليم طفل

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • gamal gamal
    Thread Author
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    انه في يوم ........... الساعة ............ الموافق..................
    بناء على طلب السيدة / ....................ومهنتها ...................
    والمقيم بالعقار رقم ......... قسم..................................
    محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/............المحامى
    الكائن مكتبة بالعقار رقم ............................................

    انا ........................... محضر محكمة...............الجزئية
    قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاه الى محل اقامة .................
    1-السيد .................. والمقيم بالعقار رقم..................
    مخاطبا مع ....................................
    2- السيد وكيل نيابة ................................ الجزئية
    بصفته ويعلن بسراي النيابة ................بمحكمة.............
    مخاطبا مع .....................................................
    وأعلنتهما بالاتي
    بتاريخ.............. بدائرة قسم............صدر الحكم رقم ..................لصالح الطالبة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له (1)
    و حيث أن المعلن إليه الأول قد رفض تسليم الطفل إليها و أمتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر . و حيث أن المعلن إليه الأول و الأمر كذلك يكون بذلك قد أرتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين 284 أو 292 من قانون العقوبات .
    و لما كانت المادة284 تنص على " يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنية كل من كان متكفلاً بطفل و طالبه منه من له حق في طلبه و لم يسلمه إليه "
    كما ان المادة 292 تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يتم تسليم ولده الصغير أو ولد ولده إلي من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانة أو حفظه و كذلك أي من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيرها ممن له بمقتضي فقرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه و لو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه ".
    و لما كانت الطالبة قد أصابتها العديد من الأضرار المادية و الأدبية مما يحق معه أن تطالب بمبلغ 5001جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار عملا بالمادتين 232 ,251 من قانون الإجراءات الجنائية.
    وقد تم ادخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية لتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
    لـــذلـك
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت المعلن تليهما بصورة من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور أمام المحكمة ........... الكائنة .............وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم ...........الموافق ................ لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 284 أو 292 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم ........... بدائرة قسم ..................قد أمتنع عن تسليم الطفل إلي من له الحق في طلبه
    ولأجل
Working...
X