X

لمقصود بالاجر الكامل فى الماده 66 من القانون رقم 47 لسنه 1978

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    استاذنا الفاضل

    عندى سؤال بخصوص المقصود بالاجر الكامل فى الماده 66 من القانون رقم 47 لسنه 1978

    هل المقصود بالاجر الكامل فى الاجازه المرضى بالاجر الاساسى و المتغير

    اى له الحق فى الحوافز و البدلات

    ام المقصود هو الاجر الاساسى فقط

    والدى اخذ اجازه لمده ثلاث اسابيع مرضى

    و قاموا بحجب الحوافز ما المفترض منى ان افعله

    و لكم جزير الشكر






  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    لفظ المادة يتضمن الأجر الكامل
    وليس الأجر الأساسى فقط .

    وهذا هو :

    وهذا ظاهر من نص المادة

    مادة 66- يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
    ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
    2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
    3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
    وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
    كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
    وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
    وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
    مادة 66 مكرر (1)- استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.


    وجاء فى توضيح ذلك الآتى :-

    1. الأجازات المرضية بالأجر الكامل
    - التعريف .. هى الأجازة المرضية التى تحسب عن كامل مدة الأجازة
    - سلطة المنح . أى جهة قانونية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى حسب السلطات المخولة لها وبالإجراءات القانونية للمنح
    - حق العامل أجازة لمدة
    o ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات من التعيين لجميع موظفى الدولة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون 115 لسنة 1983
    o لأعضاء الهيئات القضائية هى سنة كل ثلاث سنوات طبقا لأحكام المادة 90 من القانون 46 لسنة 1972
    o تسمى المدة المشار إليها أعلاه بالدورة المرضية
    - تمنح الأجازة بالأجر الكامل إذا ذكر لفظ الأجر الكامل فى قرار الأجازة أو لم يذكر
    - لفظ الأجر الكامل لا يعنى أى معنى بخصوص المقابل المادى للتعويض الذى يقابل الأجر .. وانما تعامل الأجازة أسوة بالأجازات الاعتيادية
    - مسئولية على إدارات شئون العاملين بكل جهة
    o حسابات الدورة المرضية للموظف
    o مراجعة الأجازات وتطبيق الأجر الكامل لكل أجازة تدخل حسابات الدورة
    o العرض على السلطة المختصة بما يجاوز الدورة المرضية من الأجازات
    o حسابات الأجازات المرضية بالأجر المخفض طبقا لأحكام القانون
    Comment
    Working...
    X