X

عندي مشكله في محل ايجار قديم

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    انا صاحب محل ومأجره لشخص ايجار قديم من عام 1982 وكان نشاطه شرائط فيديو ومات المستأجر واغلق المحل ودلوقتي اولاده هما اللى متابعين المحل حيث قامو بتأجير المحل من الباطن وتغيير نشاطه لملابس اطفال دون موافقتي لاشخاص اخرين لكنى لا استطيع ان اثبت ذلك ورفعت قضيه اخلاء عليهم حيث قدموا عقد شراكه للتهرب وعدم المسائله القنونيه لهم وخسرت القضيه وبعد 3 سنوات اغلقو المحل والان يفعلونها للمره الثانيه وأجرو المحل لشخص ثاني وبنشاط جديد تحت مسمى عقد الشراكه مع العلم ان ايجار المحل الذي احصل عليه 65 جنيه في حين الورثه يقومون بتاجيره ب 700 جنيه فما العمل او الاجراءات القانونيه التى اتخذها لضمان حقي وشكرا


  • المحامي هاني عادل
    محامي ومستشار قانوني
    • Jun 2019 
    • 15 

    #2
    للاسف في الوقت الحالي
    القانون في صف المستأجرين بحماقة !!!!!
    ولا يمكن التعامل مع هذا الوضع

    بالتأكيد هناك محام او اكثر يتابعون عمليات الاستغلال
    من قبلهم لاموالك واستنزافك نفسيا
    ويعلمون بالضبط اسباب الاخلاء في القانون القديم

    الذي تم الحكم بعدم دستورية معظم احكامة والبقية تباعا
    ولكن المحكمة وللاسف
    اعملت صلاحية الاثر الفوري للقانون
    بمعنى انه يسري من وقت صدوره
    لا من وقت صدور القانون المعتبر منعدما بناءا على هذا القانون

    هنعمل ايه بس؟
    وفي انتظار رأي استاذي جمال
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      أفهم من كده ان مفيش اي حل للمشكله بتاعتي واسيب الناس تستنفع من ملكي واقعد ساكت
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4

        هكذا فعل القانون القديم بأصحاب
        الأملاك ...........

        عموما

        يمكنك رفع دعوى الاخلاء لتغيير النشاط
        ذاته بصرف النظر عن واقعة التأجير من الباطن
        الذى من السهل الهروب من اثباته عليهم .
        أما تفيير النشاط فالورثة ممنوعين منه قانونا ..

        والدليل على ذلك :: راجع جيدا بتركيز


        قرار رئيس الجمهورية رقم 237 / 1997

        بالائحة التنفيذية للقانون رقم 6/1997

        بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم

        ( 49/1977 ) وببعض الاحاكم الخاصة بايجار

        الاماكن غير السكنية

        الفصل الاول

        الاستمرار بـأثر رجعي طبقـا ( للفقـــرة الثـانية من المادة ( 29 ) من القانون رقم 49 لسنة 1997 )

        المعدلة (بالفقرة الاولي من المادة الاولي ) من القانون رقم ( 6 لسنة 1997 ) .

        مادة ( 4 ) :
        يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1997 .
        مادة ( 5 ) :
        لا يستمر عقد الايجار لصالح احد من الورثة او الشركاء اذا ترك المستأجر العين .
        مادة ( 6 ) :
        لا يستمر عقد الايجار لصالح الشركاء اذا مات المستأجر .
        مادة ( 7 ) :
        اذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب الحق بقاء في العين ، والي جانب هذا الحق يستمر عقد الايجار لصالح من يتوافر فيه ـ شرطان ـ هما ، ان يكون وارثا للمتوفي ، وان يكون من الآتي بيانهم :
        ( أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
        ( ب ) الاقارب ـ نسبا ـ من الدرجتين : الاولي والثانية وفقا لحكم ( المادة 36 ) من القانون المدني ، ابناء واحفادا وآباءا واجدادا واخوه ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ .
        ويشترط لاستمرارا العقد لصالح المستفيدين من الورثة ان يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، او النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر واي من المستاجرين المتعاقبين ، او النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته او مهنته او حرفته خارج الكتلة السكنية او لسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبني ولا بشاغليه .
        لا يشترط ان يستعمل المستفيد العين بنفسه ـ بل يكفي ان ينوب عنه في ذلك احد ـ سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم ـ ولا يلزم ان يكون قيما او وصيا او وكيلا رسميا .
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5
          شكرا ليكم على الردود لكن عندي سؤال بالنسبه لرفع دعوه بسبب تغيير النشاط هل ممكن لو كان اسم الورثه مذكور في عقد الايجار لان المستأجر كاتب اسمه واسم اولاده في عقد الايجار
          Comment
          • gamal gamal
            محامى ومستشار قانوني
            • Sep 2018 
            • 5088 
            • 120 
            • 163 

            #6
            الأمر اختلف الآن !!!1 لأنهم ليسوا أبناء المستأجر وانما هم الآن مستأجرين أصليين ويمكنهم تغيير النشاط دون موافقتك على ذلك .
            Comment
            • إستشارة قانونية
              Thread Author
              استشارات قانونية
              • Sep 2018 
              • 6414 

              #7

              شكرا ليك استاذ جمال طيب انا اكتشفت ان عليهم ضرايب من عام 1983 الى عام 1996 وقدرها 35000 بعد لجان الطعن ولم يدفعوها ولسه عليهم باقي السنوات من 96 حتى الان ووجد في عقد الايجار مكتوب فيه انه مؤجر بالارفف هل هذا معناه انه بالجدك وليس لهم الحق في التصرف بالارفف ومحتويات المحل حيث انهم قامو بازاله كل ماهو موجود في المحل وشكرا.
              Comment
              • gamal gamal
                محامى ومستشار قانوني
                • Sep 2018 
                • 5088 
                • 120 
                • 163 

                #8

                نعم هو بالجدك فعلا ....

                ويمكنك مطالبتهم بثمن الأرفف مع التعويض


                Comment
                Working...
                X