X

محتاج رد بخصوص المادة 38 من القانون 89 لسنه 98

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    ارجوكم محتاج رد بسرعة المادة 38 من القانون 89 لسنه 98 أجازت للجهات الحكومية التى يسري عليها هذا القانون التعاقد فيما بينها بالأمر المباشر . هل ينطبق على هذه المادة حدود الشراء بالأمر المباشر الخاصة بالمحافظ أو الوزير الواردة فى المادة 7 من هذا القانون ( المحافظ 100 الف ، رئيس الهيئة 50 الف جنية ) ام لا


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    هناك حالتين يا غالى

    الأولى حالة التعاقد فى الأحوال العادية
    وهذه تطبق فيها القانون بالشروط التى اشترطها كاملة .

    الثانية فى حالة الاستعجال والضرورة
    وهذه ينطبق فيها المادة السابعة من القانون والتى تنص على الآتى :

    مادة رقم (7)
    يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
    رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .
    الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
    ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.


    -- وهاتان الحالاتان : حالات التعاقد العامة مع الغير ---

    أما التعاقد مع الجهات الحكومية للدولة فهذه وضعها يختلف قليلا
    بإعتبارها وحدات ادارية للدولة
    والموضحة فى المادة الأولى من ذات القانون :

    (المادة الأولى )

    يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية

    وهو ما ينطبق عليها المادة 38 المشار اليها والتى جرى نصها كالآتى :

    مادة رقم (38)
    يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .


    -- لذا لا داعى للخلط بين الحالتين ...
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      استاذنا الفاضل / السيد الجمل
      ليس هناك خلط بين الحالتين ولكن الحالة التى اقصدها حدثت فعلاً ان مصلحة حكومية تعاقدت مع احدى الهيئات الحكومية ايضاً على تنفيذ اعمال مقاولات بمبلغ مليون جنية بالأمر المباشر استناداً الى المادة 38 فهل يصح هذا ام كان لابد من الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        اذن لا بد من مراجعة
        القواعد المعمول بها في الجهة
        الإدارية طالبة التعاقد ...
        للنظر فى موافقة شروط
        التعاقد من عدمه
        كنص المادة 38
        Comment
        Working...
        X