ارجوكم محتاج رد بسرعة المادة 38 من القانون 89 لسنه 98 أجازت للجهات الحكومية التى يسري عليها هذا القانون التعاقد فيما بينها بالأمر المباشر . هل ينطبق على هذه المادة حدود الشراء بالأمر المباشر الخاصة بالمحافظ أو الوزير الواردة فى المادة 7 من هذا القانون ( المحافظ 100 الف ، رئيس الهيئة 50 الف جنية ) ام لا
X
محتاج رد بخصوص المادة 38 من القانون 89 لسنه 98
مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ
-
السلام عليكم
هناك حالتين يا غالى
الأولى حالة التعاقد فى الأحوال العادية
وهذه تطبق فيها القانون بالشروط التى اشترطها كاملة .
الثانية فى حالة الاستعجال والضرورة
وهذه ينطبق فيها المادة السابعة من القانون والتى تنص على الآتى :
مادة رقم (7)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ، ومائة ألف جنيه بالنسـبة لمقاولات الأعمال .
الوزير المختص ومن له سلطاته ، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الوزراء ، في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
-- وهاتان الحالاتان : حالات التعاقد العامة مع الغير ---
أما التعاقد مع الجهات الحكومية للدولة فهذه وضعها يختلف قليلا
بإعتبارها وحدات ادارية للدولة
والموضحة فى المادة الأولى من ذات القانون :
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدميه كانت أو اقتصادية
وهو ما ينطبق عليها المادة 38 المشار اليها والتى جرى نصها كالآتى :
مادة رقم (38)
يجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقاً للقواعد المعمول بها في الجهة الإدارية طالبة التعاقد ، ويحظر التنازل الغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
-- لذا لا داعى للخلط بين الحالتين ...
Comment
محتاج رد بخصوص المادة 38 من القانون 89 لسنه 98
Collapse
Trending
Collapse