X

من العاملين باحدى شركات توزيع الكهرباء بمصر وقد تم تعيينى بمؤهل

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    من العاملين باحدى شركات توزيع الكهرباء بمصر وقد تم تعيينى بمؤهل ب.خدمة اجتماعية 1997 وقد حصلت على ب.تجارة شعبة محاسبة2000 وكذا دبلوم المحاسبة المالية 2003 وانا الان على الدرجة الثانية وقد تقدمت بعدة طلبات لتغيير المسمى الوظيفى من باحث الى محاسب واذا بالقرار يصدر باعادة تعيينى من 2001 (بعد حصولى على ب.تجارة)بمعنى اننى ساحصل على الدرجة الاولى بتاريخ7/2014 بدلا من الوضع الطبيعى وهو7/2011 وهو ما جعل بعض زملائى الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ثم حصلوا على ب.تجارة اعوام 2001و 2002و2003 يسبقوننى فى الاقدمية.

    افيدونى بالله عليكم الى من اتوجه وما هو الموقف القانونى الصحيح فى مدة الخبرة السابقة سواء العملية او العلمية وكذلك الاجر علما بان بعض الشركات الشقيقة تعدل المسمى مع جعل هذا الشخص الاحدث فى المجموعة الوظيفية الجديدة مع االاحتفاظ باقدميته(يشابه المبدأ رقم 267 من مبادىء الجهاز المركزى للتنظيم والادرة (مع انها لاتطبق علينا) وهو مبدا خاص بالحاصلين على الكفاية الانتاجية ولكنه مشابه لحالتى الى حد كبير).كذلك مشكلتى تكمن فى انهم قد الغوا المدة من1997 حتى2001 واعتبروها كان لم تكن مع اننى اقوم باعمال مالية منذ تعيينى ومعى مايثبت ذلك

    يا باشا لو ممكن اى فتوى اوحكم قضائى لحالة مشابهة لحالتى واكزن شاكر جدا وجزاكم الله كل الخير على ما تبذلونه من جهد


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    ينبغى مراجهة قانون العاملين بالدولة يا غالى أولا
    ثم اليك هذا الحكم

    الموضوع :عاملون مدنيون بالدولة
    العنوان الفرعي : تسويات – تصحيح أوضاع عاملين – الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة
    المبدأ :
    - القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 والخاص بتصحيح أوضاعالعاملين بالدولة والقطاع العام المادة (20)
    - إن القاعدة العامة التي أوردت النصهي حساب المدد الكلية المحددة فى الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشارإليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول علىالمؤهل أيهما أقرب ، وأورد المشرع فى الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملةالمؤهلات الأقل من المتوسط الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطةأثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم علي المؤهل المتوسط ثميطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل ، فإذا كان العامل قد حصلعلى مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشرالقانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثميطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التى بلغهاطبقاً للجدول الثاني وذلك طبقا لما أورده المشرع فى الفقرة (د) من المادة (20)المشار إليها . والقول بغير ذلك أى بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة علىالحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدى تطبيق الجدولالثاني على مدة خدمة العامل التى قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهلوهو ما لم يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملةالمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداء من الفئة الثامنة إذ أنالمشرع فصل من القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهلالحاصلين عليه والفئة التى عينوا بها والمجموعة الوظيفية التى ينتمون إليها ،ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قررالاعتداد بالمدد التي قضوها بالمؤهل المتوسط بشروط تعيينه وذلك بتطبيق الجدولالثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة (20) من القانون ولا يمكنلمجلس الدولة تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل اقل من المتوسطأو بدون مؤهل – تطبيق

    سنة المكتب الفنى "41 " الجزء الأول ص - 743 - القاعدة رقم - (86 ) -

    العنوان الفرعى : تسويات – تصحيح أوضاع – التسوية لمن حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وبلغ فئة أعلى أو مرتبات أكبر
    المبدأ :
    - المواد أرقام (8 ، 9 ، 11 ، 12 ، 36) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملينالمدنيين بالدولة
    المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملينالمدنيين بالدولة والقطاع العام
    حدد القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملينالمدنيين بالدولة والقرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروطشغل الوظائف طبقاً لبطاقات وصف الوظائف بجدول الترتيب المعتمدة – من بين هذه الشروطضرورة الحصول على المؤهل العلمي المناسب – قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات فىالدرجة الثالثة وذلك للترقية الدرجة الثانية بعد الحصول على المؤهل العلمي العاليومعاملته بهذا المؤهل
    إذا حصل العامل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئةأعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقاً للأحكام التى تضمنتهاالفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيحأوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ينشاً له الحق فى تسوية وفقاًلإحكام الفقرة الثالثة – وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذى بلغه وقت حصوله علىالمؤهل العالى إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك ما لم يكن بقاؤه فيمجموعته الوظيفية أفضل له وهذا النقل يتم بقوة القانون دون أن يترك لتقدير الجهةالإدارية وهو بهذه المثابة من قبيل تسوية الحالة التي يستمد فيها العامل حقه منأحكام القانون مباشرة – نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . تطبيق .
    <سنة المكتب الفنى 41 " الجزء الثانى " ص - 1195 >

    العنوان الفرعي : تصحيح أوضاع العاملين
    المبدأ :
    - المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - القانون رقم 35 لسنة 1967
    - يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فى 31/8/1967 و الذين حددتهم مادته الثانية - و بالعاملين المنصوص عليهم فى مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات أدنى من آخر مؤهل حصلوا عليه فى ذات التاريخ و إن شغلوا الدرجات المقررة له - هؤلاء و أولئك يضعون فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها أو دخول الخدمة أيهما أقرب - تطبيق



    <سنة المكتب الفنى "33 الجزء الأول " ص -465 - القاعدة رقم - ( 70 ) - >

    العنوان الفرعي : تسويات – ضم مدة خدمة سابقة فى عمل مماثل – معنى التماثل
    المبدأ :
    - المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادربالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، المادة السادسة من القانون رقم (7) لسنة 1984 فى شأنتسوية حالات بعض العاملين
    - المقصود بالشرط الخاص بان تكون المدة السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الجديدة هو أن يتماثل العملان حتىيتسنى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها العامل خلال عمله السابق فى عمله الجديد وليسمعني التماثل هو التطابق والتحاذى من كافة الوجوه وإنما يكفى أن يكون العمل السابقبحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً في الطبيعة للعمل الجديد وتلك هى الحكمةالتى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط الخاصة بحساب مدة العمل السابقة ضمنمدة الخدمة فى العمل الجديد – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "41 " الجزء الأول ص - 443 - القاعدة رقم - ( 51 ) - >

    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      يا باشا مستندين الى ان ب.التجارة مؤهل متساوى مع ب.الخدمة وليس اعلى منه ولذلك بيقولوا ان انا لا استفيد قانونا من الفقرة اللى حضرتك ذكرتها من القانون الخاصة بالحصول على مؤهلات اعلى اثناء الخدمة كما ان القانون ده مش هو اللى بيطبق علينا احنا عندنا القانون 203 لسنة 1991 +اللائحة الخاصة بالشركة
      اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
      وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
      و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
      واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
      اللـهم آميـن
      Comment
      Working...
      X