X

سؤال هاام جدا عن عقود الايجار القديمة

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    ارجو المساعده قدر المستطاع ف الوقت للاهمية

    وشكرا


    الحالة الاولى


    * عقد ايجار منذ 1988

    * المستأجر الحالي هو اخو المستأجر الاصلي المذكور اسمه بالعقد مع العلم بان ليس بينهم شراكة قانونية وانه تركه له لانشغاله باعمال اخري .. فهل يحق لي استرداده مع العلم بانه لا يرغب بزياده الاجرة وديا ؟؟

    الحالة الثانية :

    * عقد ايجار قديم منذ 1986

    * المستأجر الاصلي توفي والحالي هو ابنه

    * الاجرة المنصوص عليها ف العقد 50 جنيها والذي يتم دفعها وديا 150 ولا يرغب بالزياده مع العلم بأن القيمة الحقيقة تتجاوز 500 جنيها

    * هل يحق لي استرداد العين مع العلم بالاتي

    1- للعين جزء اخر تابع لها ويتم استعماله من قبل المستأجر وغير منصوص عليها ف العقد

    2-يتم استخدامها كمحل مطعم ورائحة الزيت المستخدمة ف القلي امام المحل تضر بأهلي لمرضهم بحساسية الصدر



    3 ***هل هناك فعلا زياده قانونية ف العقود القديمة .. لم نكتبها ف العقد القديم كبند زيادة .. وكيف تحسب ؟؟



    4// وبالمثل للايجارات الجديدة .. ما بعد 2000 ؟؟



    وشكر لحضرتكم مقدما ...

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    الحالة الأولى :

    نعم يمكنك استرداده
    اذا استطعت اثبات واقعة الترك ...

    الحالة الثانية :

    لا يحق لك استردا العين ما دام الابن
    ملتزم بسداد الأجرة المطلوبة منه فى العقد

    أما الزيادة الودية فهذه يزة لك لن تحصل
    عليها اذا تم تطبيق القانون بشكل مجرد ...

    أما تأذيك من رائحة القلى والزيت
    فاذا كان هذا النشاط الموجود فى العقد
    فاصبر واحتسب فقط .

    واذا كان يقلى خارج المحل فلك اجباره على
    يقلى داخل المحل فقط للسلامة العامة ...
    بدلا من اشغال الرصيف او الطريق امام المحل ...

    نعم يوجد زيادة قانونية فى العقود القديمة
    طبقا للمادة 3 من ق 6 لسنة 1997:

    المادة 3 : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :


    - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
    - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .
    - واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .
    - وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
    ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
    وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
    المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .




    وما بعد 2000 فالأجرة المكتوبة فى العقد فقط ...
    Comment
    Working...
    X