X

استشارة في المادة 25مكرر من قانون العمل المصري

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    ارجوا تفسير المادة 25 مكرر (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسه مضافة بالقانون 34 لسنة 1992 ثم استتبدلت الفقراتان الأولي والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة بالقانون 5 لسنة 2000):

    اريد ان اعلم مدي احقية السائق او العامل الذي يحصل علي مؤهل عالي اثناء الخدمة ( في الأقدمية ) ونص هذه المادة من القانون 47 لسنة 1978الباب الثاني/ العلاقة الوظيفية وانتهائها /الفصل الثاني /في التعين والوظائف/ونصها هو:مادة 25 مكرر – ( الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مضافة بالقانون 34 لسنة 1992 ، ثم إستبدلت الفقرتان الأولى والثالثة وأضيفت الفقرة السابعة بالقانون 5 لسنة 2000 )



    " مع مراعاة حكم البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيأ أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع ا ستثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. يسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع لعام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا الى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ".



    ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.



    "وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقأ على 12 من أغسطس سنة 1983".



    ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983



    أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.



    ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.



    " وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى


    مادة 26- يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة.

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    يمكنك أخى الكريم القراءة أكثر فى شرح
    هذه المواد وأن تطلع على أحكام محكمة النقص
    فى هذا الشأن حتى تستطيع فهم المراد من هذه
    المواد تطبيقا على الحالات التى حصلت على
    أحكام بشأن الأقدمية ...
    وعذرا لك لضيق الوقت عندى الآن لأن هناك
    تفاصيل كثيرة فى هذه المسألة وتحتاج الى وقت
    طويل للشرح .......
    Comment
    Working...
    X