X

هل هذا حقيقة ام سراب

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم سيادة المستشار

    صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض احكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 وبناء على ما تقدم فمن حق الموظف ضم مدة الخدمة العسكرية وصرف الفروق وتحسب باقدمية بجهة العمل

    يا سيادة المستشار لماذا لم يفعل هذا القانون لدرجة ان الشئون الادارية بديوان المديرية تتجاهل القرار وما زالت تنفذ القرار 44 قيد الزميل

    السؤال هنا كيف يطبق القانون واى جهة تقوم بالتنفيذ

    فيوجد موظف باقى على الخروج على المعاش سنة واحدة ما هو المكان الذى يمكنة من تنفيذ القانون قبل فوات الاوان

    الرجاء من سيادتكم الرد لتعم الفائدة ولك جزيل الشكر
  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام

    أخى الكريم

    لا توجد جهة من مصلحتها تطبيق هذا القانون !!!
    ولكن :
    لك أنت أن تطلب ذلك من جهة عملك . فإن لم يستجيبوا
    لك فما عليك الا رفع دعوى أمام محكمة القضاء الادارى
    ضد جهة عملك ........

    وبالتوفيق يا غالى
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      السلام عليكم سيادة المستشار القانونى
      هل بعد الثورة لاتوجد من يطبق القانون بدون رفع دعوة قضائية وعلمنا انه شكلت لجنة لتنفيذ احكام القضاء فوراً هل اللجنة تصلح لتطبيق هذا القانون بضم مدة الجيش والجيش هو الذى يحمى مصر فى الوقت الحالى
      برجاء من سيادتكم الرد لتعم الفائدة
      Comment
      Working...
      X