X

دستور جمهورية العراق المعدل ((الجزء الاول))

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    استناد

    الديباجة

    بسم الله الرحمن الرحين

    ولقد كرمنا بني ادم

    نحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .

    عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساء وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا اقصاء .

    لم يثننا التكفير والاراهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسطلة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

    نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمراة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .

    نحن شعب العراق الذي الى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .





    الباب الاولالمبادئ الاساسيةالمادة 1

    جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .





    المادة 2

    اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :

    ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .

    ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .

    ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .

    ثانيا : - يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .





    المادة 3

    العراق بلد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .





    المادة 4

    اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .

    ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :

    ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .

    ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين .

    ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .

    د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .

    هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .

    ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .

    رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية .

    خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .





    المادة 5

    السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .





    المادة 6

    يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .





    المادة 7

    اولا : - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التفكير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .

    ثانيا : - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .





    المادة 8

    يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .





    المادة 9





    صححت الفقرتان (ا) و(د) من هذه المادة بموجب
    *تاريخ 01/01/2006 ، واصبحت على الشكل الاتي:



    اولا : -

    ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، ولا دور لها في تداول السلطة .

    ب- يحظر تكوين ميليشات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .

    ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات اتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .

    د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .

    هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال.

    ثانيا : - تنظم خدمة العلم بقانون .



    النص القديم للفقرتين (ا) و(د):

    ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة .

    د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .









    المادة 10

    العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .





    المادة 11

    بغداد عاصمة جمهورية العراق .





    المادة 12

    اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي .

    ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .





    المادة 13

    اولا : - يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.

    ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .





    الباب الثانيالحقوق والحرياتالحقوقالفرع الاول: - الحقوق المدنية والسياسيةالمادة 14

    العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي .





    المادة 15

    لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .





    المادة 16

    تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .





    المادة 17

    اولا : - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة .

    ثانيا : - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .





    المادة 18

    اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته .

    ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون .

    ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .

    ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .

    رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .

    خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .

    سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .











    المادة 19 اولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .






    ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .

    ثالثا : - التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .

    رابعا : - حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .

    خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلة جديدة .

    سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.

    سابعا : - جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .

    ثامنا : - العقوبة الشخصية .

    تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .

    عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم .

    حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .

    ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .

    ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .

    ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .





    المادة 20

    للمواطن رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .





    المادة 21

    اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية .

    ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فر منه .

    ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .





    الفرع الثاني: - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمادة 22

    اولا : - العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .

    ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .

    ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 23

    اولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .

    ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .

    ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون .

    ب- يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني .





    المادة 24

    تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 25

    تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .





    المادة 26

    تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 27

    اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

    ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .





    المادة 28

    اولا : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون .

    ثانيا : - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 29

    اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .

    ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

    ثانيا : - للاولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليمن وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .

    ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم .

    رابعا : - تمنع كل اشغال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .





    المادة 30

    اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .

    ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 31

    اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .

    ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 32

    ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.





    المادة 33

    اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .

    ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .





    المادة 34

    اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .

    ثانيا : - التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .

    ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .

    رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفول، وينظم بقانون .





    المادة 35

    ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .





    المادة 36

    ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .





    الفصل الثانيالحرياتالمادة 37

    اولا : -

    ا- حرية الانسان وكرامته مصونة .

    ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .

    ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .

    ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .

    ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .





    المادة 38

    تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب .

    اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل

    ثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر

    ثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .





    المادة 39

    اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون .

    ثانيا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .



    المادة 40

    حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .





    المادة 41

    العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 42

    لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .





    المادة 43

    اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرار في

    ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .

    ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .

    ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .





    المادة 44

    اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .

    ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .





    المادة 45

    اولا : - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .

    ثانيا : - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان .





    المادة 46

    لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .





    الباب الثالثالسلطات الاتحاديةالمادة 47

    تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات .





    الفصل الاولالسلطة التشريعيةالمادة 48

    تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .





    الفرع الاول: - مجلس النوابالمادة 49

    اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .

    ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية .

    ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب .

    رابعا : - يستهدف
    * تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب .

    خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة .

    سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.





    المادة 50

    يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية :

    اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .





    المادة 51

    يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .





    المادة 52

    اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .

    ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .





    المادة 53

    اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك .

    ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .





    المادة 54

    يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .





    المادة 55

    ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .





    المادة 56

    اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .

    ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .





    المادة 57

    لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .





    المادة 58

    اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه .

    ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .











    المادة 59 اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .






    ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك .





    المادة 60

    اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .

    ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .





    المادة 61

    يختص مجلس النواب بما ياتي :

    اولا : - تشريع القوانين الاتحادية .

    ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .

    ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية .

    رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .

    خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من :

    ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى .

    ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء .

    ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء .

    سادسا :

    ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب .

    ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية :

    1- الحنث في اليمني الدستورية .

    2- انتهام الدستور .

    3- الخيانة العظمى .

    سابعا : -

    ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة .

    ب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته .

    ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه .

    ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ويُعد متسقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمه .

    ب- 1- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

    2-لمجلس النواب، بناء على طلب خُمس 1/ 5 اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب .

    3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .

    ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

    د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة 67 من هذا الدستور .

    هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة .

    تاسعا : -

    ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء .

    ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة .

    ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .

    د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .





    المادة 62

    اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامب الى مجلس النواب لاقراره .

    ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .





    المادة 63

    اولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون .

    ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك .

    ب- لا يجوز القاء القبص على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .

    ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية .





    المادة 64

    اولا : - يُ
    *، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .

    ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند
    *، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية .





    الفرع الثانيمجلس الاتحادالمادة 65

    يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .





    الفصل الثانيالسلطة التنفيذيةالمادة 66

    تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون .





    الفرع الاولرئيس الجمهوريةالمادة 67

    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .





    المادة 68

    يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون :

    اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .

    ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره .

    ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .

    رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .





    المادة 69

    اولا : تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .

    ثانيا : تنظيم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .





    المادة 70

    اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه .

    ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .





    المادة 71

    يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور .





    المادة 72

    اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب .

    ثانيا : -

    ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .

    ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .

    ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .





    المادة 73

    يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :

    اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي .

    ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .

    ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .

    رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .

    خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون .

    سادسا : - قبول السفراء .

    سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية .

    ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .

    تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.

    عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .





    المادة 74

    يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .





    المادة 75

    اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب .

    ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .

    ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .

    رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور .

    ثانيا : - اقتراح مشروعات القوانين .

    ثالثا : - اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .

    رابعا : - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .

    خامسا : - التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .

    سادسا : - التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.





    الفرع الثاني: مجلس الوزراءالمادة 76

    اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

    ثانيا يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثة يوما من تاريخ التكليف.

    ثالثا يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.

    رابعا يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.

    خامسا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.





    المادة 77

    اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.

    ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.





    المادة 78

    رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.











    المادة 79 يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.











    المادة 80

    يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:

    اولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.

    ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.

    ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

    رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

    خامسا: التوصية الى مدلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.

    سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.





    المادة 81

    اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب .

    ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .

    ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .

    رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور .

    ثانيا : - اقتراح مشروعات القوانين .

    ثالثا : - اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين .

    رابعا : - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية .

    خامسا : - التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية .

    سادسا : - التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله .





    المادة 82

    ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .





    المادة 83

    تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .





    المادة 84

    اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب .

    ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .





    المادة 85

    يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .





    المادة 86

    ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .





    الفصل الثالثالسلطة القضائيةالمادة 87

    السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .





    المادة 88

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .





    المادة 89

    تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .





    الفرع الاول - مجلس القضاء الاعلىالمادة 90

    يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    كل الشكر يا غالى
    سلمت يداك ....
    Comment
    Working...
    X