X

دستور جمهورية العراق المعدل ((الجزء الثاني))

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    المادة 91

    يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :

    اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .

    ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .

    ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .




    الفرع الثاني - المحكمة الاتحادية العلياالمادة 92

    اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .

    ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .





    المادة 93

    تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي :

    اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

    ثانيا : - تفسير نصوص الدستورز

    ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

    رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .

    خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.

    سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .

    سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .

    ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

    ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .





    المادة 94

    قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .





    الفرع الثالث - احكام عامةالمادة 95

    يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .





    المادة 96

    ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .





    المادة 97

    القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .





    المادة 98

    يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي :

    اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر.

    ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .





    المادة 99

    ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون .

    المادة 100

    يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .





    المادة 101

    يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .





    الفصل الرابعالهيئات المستقلةالمادة 102

    تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .





    المادة 103

    اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .

    ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .

    ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .





    المادة 104

    تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .





    المادة 105

    تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .





    المادة 106

    تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : -

    اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

    ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .

    ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .





    المادة 107

    يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .





    المادة 108

    يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .





    الباب الرابعاختصاصات السلطات الاتحاديةالمادة 109

    تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقرطي الاتحادي .





    المادة 110

    تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :

    اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .

    ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .

    ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته .

    رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .

    خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي .

    سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .

    سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .

    ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .

    تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .





    المادة 111

    النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .





    المادة 112

    اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون .

    ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .





    المادة 113

    تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 114

    تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :

    اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.

    ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .

    ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

    رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .

    خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

    سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

    سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .





    المادة 115

    كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .





    الباب الخامسسلطات الاقاليمالفصل الاولالاقاليمالمادة 116

    يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .





    المادة 117

    اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا .

    ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .





    المادة 118

    يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين .





    المادة 119

    يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين :

    اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .

    ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .

    المادة 120

    يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .





    المادة 121

    اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .

    ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .

    ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .

    رابعا : - تاسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .

    خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .





    الفصل الثانيالمحافظات التي لم تنتظم في اقليمالمادة 122

    اولا : - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .

    ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .

    ثالثا : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .

    رابعا : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها .

    خامسا : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .





    المادة 123

    يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .





    الفصل الثالثالعاصمةالمادة 124

    اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .

    ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون .

    ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .





    الفصل الرابعالادارات المحليةالمادة 125

    يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .





    الباب السادسالاحكام الختامية والانتقاليةالفصل الاولالاحكام الختاميةالمادة 126

    اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس 5/1 اعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .

    ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .

    ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .

    رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .

    خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .

    ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .





    المادة 127

    لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .





    المادة 128

    تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .





    المادة 129

    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .





    المادة 130

    تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .





    المادة 131

    كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .





    الفصل الثانيالاحكام الانتقاليةالمادة 132

    اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد .

    ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .

    ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .





    المادة 133

    يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.





    المادة 134

    تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .





    المادة 135

    اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب .

    ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة .

    ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناضرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث .

    رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .

    خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساس كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة وامام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه .

    سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .





    المادة 136

    اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب .

    ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .




    المادة 137

    يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .




    المادة 138

    اولا : - يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور .

    ثانيا : -

    ا- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين .

    ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة .

    ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة .

    د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .

    ثالثا : - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون :

    ا- اتم الاربعين سنة من عمره .

    ب- متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .

    ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه .

    د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .

    رابعا : - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه .

    خامسا :

    ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين 118 و119 من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم .

    ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .

    ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها .

    سادسا : - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .




    المادة 139

    يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .

    المادة 140

    اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من
    * العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها .

    ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58 من
    * العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .




    المادة 141

    يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .




    المادة 142

    اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .

    ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .

    ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب .

    رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .

    خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .





    المادة 143 يلغى
    * العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه .





    المادة 144 يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    سلمت الأيادى
    ومرحبا بك يا غالى معنا ...
    Comment
    Working...
    X