X

مطالبة بقيمة شرط جزائي منصوص عليه بمحضر تحكيم

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم

    لدي موكل مرفوع ضده دعوي مطالبة بقيمة شرط جزائي منصوص عليه بمحضر تحكيم واتفاق عقد بمقر مركز الشرطة وتم توقيع اطراف النزاع ونص فيه علي اعتبار حكم هيئة التحكيم نافذ المفعول وفي قوة حكم المحكمة ونص ايضا علي شرط جزائي بمبلغ مائة الف جنيه يدفعها الطرف الذي يبدأ بالتعدي علي الطرف الاخر مع التنازل عن القضايا التي بين الطرفين 0 وبعد ذلك قام موكلي واهليته بالتعرض للطرف الاخر بالضرب واتلفو ا دراجة بخارية نتج عن ذلك عدة محاضر وان كان ذلك ناتج عن استفزازه كما زعم موكلي

    السؤال بعد وضوح سذاجة وتهور موكلي هل هناك من دفوع معينة يمكن التعويل عليها خاصة بعد ضعف موقف موكلي ؟

    والله الموفق
  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام

    نعم هناك الكثير ليقال فى هذا الموقف ..
    اطلعت على الكثير من الأحكام فى هذا
    الأمر ....
    حاول البحث عنها وسأحاول أنا أيضا معك ..
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      شكرا جزيلا رجاء اذا ما وقع تحت إيديكم اي حكم أو تفضل الله عليكم باي دفع أن تمنوا به علينا سريعا
      والله الموفق
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        تفضل يا غالى .......

        ماده 224
        (1)- لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
        2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
        3- و يقع باطلا كل إتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

        --------- -----------------------------------------------
        طعن على مادة 224
        ومن حيث أنه من المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن غرامات التأخير في العقود الإدارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائي في العقود المدنية ذلك أن الشرط الجزائي في العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق في حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه فيشترط فيه ما يشترط لإستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر وأعذار للطرف المقصر وصدور حكم به وللقضاء أن يخففه إن ثبت أنه لا يتناسب والضرر الذي لحق بالمتعاقد بينما الحكمة في الغرامات التي ينص عليها في العقود الإدارية هي ضمان تنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام واطراد وقد نصت المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات على حق الإدارة في توقيعها بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه ضرر ودون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى - ومن ثم فلجهة الإدارة أن توقعها بنفسها دون حاجة إلي حكم بها إذا أخل المتعاقد بإلتزامه قبلها ولا يقبل منه إثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيره في تنفيذ إلتزامه فإقتضاء الغرامة منوط بتقديرها بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة - وبدهي ألا تتنازل الإدارة عن هذا الإمتياز الذي يمكنها من سرعة توقيع الجزاء على المقاول المتخلف وبالتالي تنفيذ العقد في الأوقات المتفق عليها بما يؤكد ضمانها لحسن سير المرفق العام وانتظامه - على أن العقد قد يتضمن شروطاً خاصة كأن يحدد مقداراً معيناً للغرامة يختلف عما ورد باللائحة وفي هذه الحالة يتعين إعمال هذا الشرط الخاص دون غيره على ما هو مسلم به في العقد ومع ذلك تظل الغرامة على طبيعتها ولا تنقلب إلي شرط جزائي - وفي ضوء ذلك يمكن النظر إلي نص المادة 31 من شروط التعاقد المشار إليها فهذا النص قد حدد مقداراً معيناً للغرامة ولم يقصد إسباغ صفة الشرط الجزائي عليها ولا يغير من ذلك انتهاء النص بالإشارة إلي أنها بمثابة تعويض عن الضرر المتفق عليه من الآن إذ سبق هذا التعبير ما يؤكد انصراف القصد إلي اعتبارها غرامة تأخير بالنص على أنها تترتب حتماً بمجرد التأخير بدون الحاجة إلي إنذار المقاول إنذاراً رسمياً أو غير رسمي - أما الإشارة إلي كونها تعويض عن الضرر متفق عليه مقدماً فلا يعدو أن يكون إقراراً بطبيعتها وتأكيداً لإعتبارها غرامة تأخير لن ينتظر لتوقيعها حصول الضرر. وبالبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد فاته التوفيق إذ اعتبرها شرطاً جزائياً يتوقف إعماله على حصول الضرر للإدارة الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه في هذا الشأن.
        [المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 741 - لسنــة 27 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1985 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1179 - تم قبول هذا الطعن]
        --------------- ---------------------------------------------------------------------

        طعن على مادة 224
        إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الإتفاقى إذا أثبت المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الإستئناف بأن مقدار التعويض الإتفاقى مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإن الحكم إذ قضى بالتعويض الإتفاقى دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
        [الطعن رقم 928 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 669 - تم قبول هذا الطعن]
        ----------------- ---------------------------------------------------------------


        طعن على مادة 224
        تقضى المادة 224 من القانون المدني بأنه "لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الإلتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، وإذ كان قانون المحاماة 96 لسنة 1957 الذى يحكم واقعة الدعوى لا يمنع من تطبيق هذا النص على التعويض المتفق عليه بين المحامي وموكله في حالة عزله من الوكالة، لما كان ذلك، فإن مبلغ الـ5000ج المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم وبين الطاعنة كشرط جزائي على إخلالها بإلتزامها بعدم عزله قبل إتمام العمل دون سبب يدعو لذلك لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يصبه ضرر، وإذا لم يثبت ذلك وأصبح التعويض مستحقاً فإنه يخضع لتقدير القضاء بالتخفيض إذا أثبت المدين مبرره المنصوص عليه في المادة 224 من القانون المدني، وإذ قضى الحكم على الطاعنة بالمبلغ المذكور باعتبار أنه تعويض اتفاقي محدد لا يقبل المجادلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن إخضاع هذا التعويض لتقدير المحكمة مما يوجب نقضه.
        [الطعن رقم 540 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1757 - تم قبول هذا الطعن]
        --------------------------------- ---------------------------------------------------

        طعن على مادة 224
        التعويض الإتفاقى وفقاً لما تقضى به المادة 224 من القانون المدنى يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيجوز أن يخفضه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الإلتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه مما يكون معه هذا التعويض قابلاً بطبيعته للمنازعة من جانب المدين.
        [الطعن رقم 3141 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 12 / 1996 - مكتب فني 47 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1479 - تم قبول هذا الطعن]
        ------------------------- ------------------------------------------------------------


        طعن على مادة 224
        لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات - وهي غير متعلقة بالنظام العام بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الإلتزام وأن على المدين إثبات التخلص منه - إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإستثناءات ومن بينها الحالات التي أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدني والتي اعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائي قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر.
        [الطعن رقم 743 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 166 - تم رفض هذا الطعن]
        ---------------------- -----------------------------------------------------------------

        طعن على مادة 224
        من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين في هذه الحالة أثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر.
        [الطعن رقم 743 - لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1983 - مكتب فني 34 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 166 - تم رفض هذا الطعن]
        ------------------------ ---------------------------------------------------------------

        طعن على مادة 224
        من المقرر وجوب اعمال الشرط الجزائى الا إذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر فلا يستحق التعويض الإتفاقى أصلا أو أثبت ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة فيجوز للقاضى فى هذه الحالة تخفيض التعويض المتفق عليه .
        (نقض- جلسة 5/12/1968- مجموعة المكتب الفني – السنة 19- مدني – ص 1490)
        ------------------------- -------------------------------------------------------------

        طعن على مادة 224
        مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الإتفاقى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير في تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما في 1/12/1977 على سند من تعمده بالإشتراك مع ابنة الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
        [الطعن رقم 1223 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 701 - تم رفض هذا الطعن]
        ------------------------------ ----------------------------------------------------------

        طعن على مادة 223
        متى كانت المحكمة قد اعتبرت في حدود سلطتها الموضوعية وبالأدلة السائغة التي أوردتها أن الشرط الوارد في العقد هو شرط تهديدي، فإن مقتضى ذلك أن يكون لها أن لا تعمل هذا الشرط وأن تقدر التعويض طبقاً للقواعد العامة.
        [الطعن رقم 195 - لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 17 / 02 / 1955 - مكتب فني 6 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 686 - تم قبول هذا الطعن]
        --------------------------------------- --------------------------------------------------

        طعن على مادة 224
        تنص الفقرة الأولى في المادة 224 من القانون المدني على أن "لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر" ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين.
        [الطعن رقم 1293 - لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1986 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 333 - تم رفض هذا الطعن]
        ------------------------------------ ---------------------------------------------------

        وأخيرا :-

        هل يكفى ذلك يا غالى ....
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5
          جزاك الله عنا وعن كل الزملاء كل خير
          ولو بقيت طيلة عمري اشكركم ما وفيت ولو جزيئ من افضالكم ولكن الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه
          فلكم الشكر
          Comment
          Working...
          X