X

إستشارة فى تعويض مدنى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    سيادة المستشار القانونى
    أسمح لى بعرض الاستشارة الاتية
    تقدمت ببلاغ الى النيابة العامة للتحقيق فى جريمة تزوير توقيعى على محررات رسمية وعرفيه
    وتمت التحقيقات وتمت إحالة القضية الى محمكة الجنايات التى
    نطقت حكمها حضوريا بسجن المتهم لمدة عام
    مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات
    وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة ..
    ولم تصدر تصدر النسخة المطبوعة من الحكم واسبابه بعد
    فلم يمضى على النطق بالحكم سوى بضع أسابيع .
    وأستشارتى تتلخص فى
    أن المحكمة الجنائية لم تحكم
    بالتعويض المؤقت الذى طالبت به كمدعى بالحق المدنى
    وأحالت الدعوى المدنية بالتعويض الى المحكمة المدنية المختصة
    * فهل تقوم محكمة الجنايات بإجراءات رفع الدعوى المدنية
    استناداً على الطلب المقدم أنفاًً
    وأتقدم أنا ( متمثلاً فى محامى ) بعد ذلك بمذكرة للمحكمة المدنى
    عن الاضرار والتعويض النهائى وما الى ذلك ؟
    * أم أقوم أنا ( متمثلاً فى محامى ) بكتابة دعوى مدنية بالتعويض النهائى
    والتقدم بها الى محكمة الجنايات لتحيلها هى الى المحكمة المدنية ؟
    * وهل على إعلان الجانى بصورة من الدعوى
    أم تقوم محكمة الجنايات بذلك؟
    * وما هى قيمة الرسوم المستحقة تقريبا ً
    على مبلغ نصف مليون جنية كتعويض نهائى
    وهل تسدد فى محكمة الجنايات ام المحكمة المدنية؟
    سامحنى على الاطاله
    فالحق اقول لقد تم إستنذافى مادياً ونفسياً
    لأصل الى هذه المرحلة من التقاضى
    وأردت بإستشارتى من سيادتكم معرفة ما لى وما على
    بارك الله فيكم وفى عملكم ومنتداكم
    وجعل عملكم العظيم هذا
    فى ميزان حسناتكم يوم الحساب



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2

    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخى الكريم أيمن
    والمحكمة الجنائية اذا أحالت
    الدعوى المدنية الى المحكمة
    المختصصة . كان لك أن تتابع
    السكرتير ليرسسل نسخة من
    الملف الى المحكمة المدنية .
    أو - اذا لم يفعل ذلك :
    فلك أن ترفع دعواك مباشرة
    الى المحمة المدنية .
    وهاتان الطريقتان متبعتان فى
    واقع العمل ....

    ولكن :

    احذر أن يخبرك االسكرتير بأمر ثم
    يقم هو بفعل عكسه .......
    وليت سؤالك هذا يكون عن طريق
    طلب مكتوب للموظف المسئوول ...

    حتى يكون معك دليل على كل اجراء
    تقوم به .....
    يعنى لا مانع أن تقدم طلب رسمى لاحالة
    الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة
    وانظر ماذا سيردون على هذا الطلب ...

    وبعد ذلك يتم اعلان الخصم بطلباتك فى
    هذه الدعوى . واعلان طلباتك الموضوعية ....

    الرسومم المستحقة على المليون 282.25 ج

    هذا فى بداية القضية بخلاف ضريبة المحامى ...

    وفى نهاية القضية هناك رسم نسبته سبعة ونصف
    فى المائة عل من يخسر الدعوى ....

    وتسد فى المحكمة المدنية ....

    وبالتوفيق اخى الكريم
    أعانك الله ....


    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      سيادة المستشار القانونى

      السيد الجمل


      خالص شكرى وتقديرى

      لسرعة الرد والاجابة الكافيه الشاملة


      أثابك الله بها خيرا

      وجعلها فى ميزان حسناتك بإذن الله


      وسوف أتابعكم بالتطورات فى قضيتى

      لتعم الفائدة على الأعضاء

      والزوار الكرام


      كامل الاحترام لموقعكم الكريم

      وللقائمين عليه
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4
        بارك الله فى الجميع على هذة الاستفادات الرائعه
        Comment
        Working...
        X