السلام عليكم
أناعندي سؤال عن بند مكتوب في عقد ايجار قانون قديم:
بيع العقار : في حالة بيع العقار يحق للمشتري فسخ هذا العقد بشرط ان يخطر المستأجر برغبته هذه قبلها بشهرين بانذار رسمي أو خطاب موصي عليه بعلم الوصول دون ان يحق لمستأجر مطالبته بأي تعويض بسبب ذلك
و أيضًا في عقد اخر :
اذا بيع المالك المؤجر فللمشتري الحق في ان يخرج الطرف الثاني و ذلك بعد انذاره و اعطائه مهلة كافية للبحث عن مكان اخر - و لا يجوز للطرف الثاني ان يطلب الطرف الأول و لا المشتري بأي تعويض عن أي ضرر يلحقه من جراء ذلك
بناء على ماسبق : هل المالك الجديد له الحق بفسخ العقد ام لا ؟
أناعندي سؤال عن بند مكتوب في عقد ايجار قانون قديم:
بيع العقار : في حالة بيع العقار يحق للمشتري فسخ هذا العقد بشرط ان يخطر المستأجر برغبته هذه قبلها بشهرين بانذار رسمي أو خطاب موصي عليه بعلم الوصول دون ان يحق لمستأجر مطالبته بأي تعويض بسبب ذلك
و أيضًا في عقد اخر :
اذا بيع المالك المؤجر فللمشتري الحق في ان يخرج الطرف الثاني و ذلك بعد انذاره و اعطائه مهلة كافية للبحث عن مكان اخر - و لا يجوز للطرف الثاني ان يطلب الطرف الأول و لا المشتري بأي تعويض عن أي ضرر يلحقه من جراء ذلك
بناء على ماسبق : هل المالك الجديد له الحق بفسخ العقد ام لا ؟