X

اغرب وضع قانونى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    رفعت ضدى 3 دعاوى صحة ونفاذ امام محكمة جزئية على الرغم ان جميع العقود فى الدعاوى اكثر من 40000 الف وحدثت المفاجاءة الغير متوقعة:

    1ــ اول دعوى لم اتمكن من الحضور وقضى بقبول الدعوى والزامى بالمصاريف على الرغم انها محكمة غير مختصة ثم استئنفت الحكم فيما تضمنه من مصاريف امام محكمة ابتدائية واقريت امامها بقبول الطلبات والزام المستأنف بالمصاريف وفوجئت بالحكم الاتى:عدم جواز نظر الاستئناف لانتهائه النصاب والزامى بسداد الكفالة ....ماذا افعل؟؟؟

    2ـــ ثانى وثالث دعوى قضى بالقبول والزامى بالمصاريف على الرغم من حضورى واقرارى بالطلبات وطلبى الزام المدعى بالمصاريف

    السؤال ماذا افعل استئنف ام لا ولو استئنفت سيحكم بذات الحكم سالف الذكر ...ارجو الرد

    لان مجموعة من المحامين بالجيزة تحاول الوصول الى مخرج لهذا الوضع العجيب مع الشكر
  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    فعلا وضع غريب جدا

    وهذه هي المواد بعد التعديل

    مادة 41 : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه .

    مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه .

    مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه فيما يلي:-
    1- .............
    2- .............
    3- .............
    4- .............

    5- دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

    6- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
    ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه ، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي .
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      شكرا على مواد قانون المرافعات المعدلة وانا اعلمها استاذ جمال فما الحل

      الحالة الشبيهة:: هى مثل لو فرضا رفعت صحة توقيع امام محكمة ابتدائية وقبلتها اين تستأنف؟؟ ولو استئنفت امام محكمة الاستئناف العالى ستقضى بعدم جواز نظر الاستئناف للاختصاص النوعى فما الحل؟؟؟ومارأيك فى الحل الماثل من طلبى لمحكمة الاستئناف الغاء الحكم المستأنف واحالته لمحكمة جزئية لاختصاصها بصحة التوقيع!!!
      وما رأيك فى هذا حل للدعوتى الصحة والنفاذ؟؟؟ لكن مشكلتها ان المحكمة(الابتدائية) التى تنظر الاستئناف هى ذاتها المحكمة المختصة لنظر الدعوى فى اول درجة اى اننى سأطلب احالتها لنفسها لكن بدائرة مدنية وليست دائرة مدنى مستأنف!!!! ارجو الرد
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        لك ان تستانف الحكم للخطا فى تطبيق القانون ...
        واعادتها للمحكمة المختصة للفصل فيها من جديد ...

        واجتهد ان ترفع الاستئناف امام دائرة بتفهم ....
        وهذا امر تقدر انت عليه ان شاء الله ...
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          Originally posted by فاروق جمعه
          دعاوى الصحة و النفاذ المحكمة لا تأخذ بالقيمة الواردة بالعقد

          لا يتم تحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على اساس الثمن المكتوب فى عقد البيع

          و لكن :

          البيان المساحى المحرر من الشهر العقارى

          مكلفة للعقار او قطعة الارض

          ثم يتم الحساب بناء على التالى :

          الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة عقار يكون تقدير هذة القيمة بإعتبار 500 مثل من القيمة الضريبة الأصلية المربوطة اذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار 400 مثل من قيمة الضريبة الأصلية فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته
          لا خلاف على اسس القدير القانونية
          وانما الخلاف ان المحكمة لم تاخذ
          باى تقدير ....
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6
            الاستاذ فاروق مشكور على الرد لكن الفقرة السابعة من المادة 37 مرافعات تنص:
            يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما ياتى:
            1...............................
            2...............................
            7:اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد ............تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه..............الخ
            Comment
            • gamal gamal
              محامى ومستشار قانوني
              • Sep 2018 
              • 5088 
              • 120 
              • 163 

              #7
              كلامكما أنتما الاثنين صحيح يا اخوان

              ولكن :

              اذا كانت القيمة المكتوبة فى العقد لا تعبر
              عن الثمن الحقيقى والواقعى يتم طرح هذا
              الثمن وتقدير الدعوى على الثمن الحقيقى

              وتوجد جداول للتقدير فى الشهر العقارى
              لمثل هذه الحالات يا اخوان .........
              لكن :

              تظل المشكلة الأصلية لتجاوز هذا القاضى
              كل القوانين ......
              Comment
              • إستشارة قانونية
                Thread Author
                استشارات قانونية
                • Sep 2018 
                • 6414 

                #8
                اولاً اشكركم على هذا التعاون والردود
                لكن الحمد الله الامور بدأت فى الايضاح الى حدم ما وهى تنحصر فى:
                مقدار قيمة الارض الزراعية لتقدير قيمة الدعوى ومن ثم تتحدد محكمة جزئية ام ابتدائية ولكن يبقى السؤال الاهم: هل التقدير يتم من خلال القيمة الواردة بالعقد ام بقيمة الضريبة المربوطة على العقد ؟ وعلى اساس الاجابة يتحدد قيمة الدعوى
                مع الاشارة الى ان هناك راى يقول ان اذا كانت القيمة الواردة بالعقد اعلى من القيمة الواردة 400مثل من الضريبة تأخذ بالقيمة الواردة بالعقد ومن ثم بهذا الرأى نعود لنقطة الصفر من البداية
                ارجو الرد فى اسرع وقت لان الجلسة 12/1/2011 ويمكن اطلب اجل للمذكرات وعمل اسئتنائف فرعى
                مع العلم اننى اتكلم عن ثانى وثالث دعوى
                وجب الاشارة لشىء مضحك ...وهى انه هناك دعوى رابعة بذات المحكمة الجزئية وبذات الموضع قضى فيها بعدم الاختصاص والاحالة لمحكمة ابتدائية حاجة تجنن ومحامى الخصم وزملاءه فى حالة ذهول من وقت ماع هذا الحكم ..يعنى القاضى نفسه يعطى قبول وعدم اختصص فى ذات الوقت!!
                Comment
                Working...
                X