X

استفسار بخصوص عمل توقيع لشركه وهميه

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    اريد ان استشير سيادتكم بخصوص فكره اود لتطبيقها لكن اخشي ان تكون مخالفة للقانون بشكل او باخر.

    لقد اسست موقع علي الانترنت لبيع خدمات الانترنت وارغب حتي يثق بي الاشخاصي للتعامل معنا اود ان نقوم بعمل ختم خاص بالموقع يحتوي الختم فقط علي اسم الموقع الالكتروني ونقوم باستخدام هذا التوقيع فقط في حالة ارسال احد العملاء لنا اموالا نقوم بالتوقيع علي ايصال استلامنا للاموال وان نعمل عقد نوضح فيه الخدمه المقدمه للعميل وبالطبع عليها ختم الموقع ويحتفظ العميل بنسخه علي الحاسب الالي الخاص به للاحتفاظ بحقه وحتي يثق بشكل اكبر بنا.

    ارجو ان اكون قد وفقت في توضيح فكرتي واذ لم اتمكن من بعد منتظر استفسارتكم او اجوبتكم.

    وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5090 
    • 121 
    • 165 

    #2
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    لا يوجد ما يمنع قانونا ان يكون لموقعك
    شعار خاص به يميزه عن غيره من المواقع

    ولا يشترط ان يكون هذا الشعار او الختم موافقا
    لأصل موجود فى الواقع ...........
    ولكن :
    وهناك قانون ينظم هذه المسائل وهو : -


    قانون التوقيع الألكتروني المصري
    رقم 15 لعام 2004
    قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات


    ماده 9 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن تصريف شئونها وأمورها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتي:
    ( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها
    ( ب ) وضع القواعد الفنية و الإدارية والمالية و الضمانات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
    (ج ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومقابل أداء هذه الخدمات.
    (د ) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
    (هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
    (و ) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
    (ز ) وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاءة الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة ، ودون التقيد بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة.
    ( ح ) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات.
    ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.

    مادة 16 – الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر ، وذلك مادام المحرر الالكتروني الرسمي والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية.
    Comment
    Working...
    X