X

تغيير النشاط فى الاماكن المعدة لغير الغرض السكنى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ارجو من الساده الافاضل توضيح هذا الامر

    إذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين محلاً لبيع السجاد والكليم - وهو نشاط تجاري -

    عند وفاه المستاجر الاصلى وتولى من بعده ابنه قام بعمل شركه تضامن مع الورثه وقام باستخراج سجل تجارى باسمه وشركاه(مثلا زيد وشركاة).مذكور بالسجل التجارى انه معرض.

    قام ببيع الاجهزه الكهربائيه بنظام التقسيط.

    بالنسبه للتامينات مؤمن عليه كمديرمسئول.

    مذكور فى ملف التامينات ان نوع النشاط السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسرة وان اسم المنشاة مفروشات زيد وشركاة.

    اليس هذا تغيير للنشاط الموجود بالعقد حيث انه قام بالتحويل من بيع السجاد والكليم الى بيع اجهزه كهربائية بالتقسيط؟؟؟

    حيث انه يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد.

    هل يحق لى طلب الاخلاء على سند تغيير النشاط.

    والسلام عليكم


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام ورحمة الله

    أخى الكريم

    لا أرى أن هذا تغييرا للنشاط .
    لأن الغرض هو البيع سواء كان معرضا كما فى ( السجل التجارى )
    أو كان السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسرة كما فى ( التأمينات )
    أو بيع بيع اجهزه كهربائية بالتقسيط بجانب بعض السجاد ( كما هو الواقع )

    فالغرض واحد وليس هناك اختلاف جوهرى يبيح انهاء العلاقة الايجارية .
    هذا رأيى فى هذه المسألة . وليس هناك نشاط مخالف لما هو موجود فى
    العقد . وان اختلفت المسميات ....

    وبالتوفيق
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      وإذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين في وجه معين لأحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، كما إذا نص فيه على استعمالها محلاً لبيع الأقمشة - وهو نشاط تجاري - تعين على الورثة استعمال العين في هذا الوجه من النشاط ولا يجوز لهم تغيير الاستعمال إلى وجه آخر من أوجه النشاط التجاري كبيع الأجهزة الكهربائية. (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" - للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الثاني - بند 41 - صـ 204 وما بعدها).
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4
        فبيع الاقمشة كبيع السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسره اليس هذا صحيحا ارجو من سيادتكم التوضيح
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5

          يا غالى

          ألا ترى أن وجود سجادة أو أكثر مع الأجهزة الكهربائية
          معدة للبيع لا يعتبر تغيير نشاط !!!!!!!!!!!!!!!!!
          كذلك لا يوجد ضرر لك .

          كذلك توجد احكام نقض توضح أن للمستأجر حق تغيير
          النشاط التجارى دون الرجوع للمالك ...
          ابحث عنها وستجدها ان شاء الله .
          قبل اقدامك على رفع القضية ..
          حنى تكون على بينة أكبر .

          وبالتوفيق


          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6
            انا متفق معك تماما ولكن هل راى المستشار محمد عزمى البكرى فيه غموض او لبس
            Comment
            • gamal gamal
              محامى ومستشار قانوني
              • Sep 2018 
              • 5088 
              • 120 
              • 163 

              #7

              لا يا غالى
              ولكن هذه المسألة اختلف فيها
              الكقير من فقهاء القانون ...
              وكذلك اختلفت فيها أحكام محكمة النقض
              وهناك الكثير من أحكام محكمة النفض
              فى هذا الخصوص .
              لذا لا يعدوا الأمر الا أمرا مختلفا فيه
              ولكن فى قضيتك يصعب كثيرا اثبات
              انه غير النشاط .
              لأن


              Comment
              • gamal gamal
                محامى ومستشار قانوني
                • Sep 2018 
                • 5088 
                • 120 
                • 163 

                #8
                عذرا
                لأن مجرد وضعه بعض قطع السجاد الصغيرة بجانب
                الأدوات الكهرائية يبعد عنه تغيير النشاط ........

                ثم ان هناك الكثيير من المحاكم اشترطت وقوع ضرر
                على المالك أو على السكان أو على المبنى بجانب
                تغيير النشاط حتى تحكم بالاخلاء . وان انتفى الضرر
                انتف الحكم بالاخلاء .

                الخلاصة :
                القضية صعبة الاثبات جدا جدا .

                Comment
                • إستشارة قانونية
                  Thread Author
                  استشارات قانونية
                  • Sep 2018 
                  • 6414 

                  #9

                  الله يبارك فيك ويزيدك علما ننتفع به دائما شكرا لك على مجهوداتك معى والرد على بسعة صدر والله المستعان
                  السلام عليكم اخى الكريم
                  Comment
                  • إستشارة قانونية
                    Thread Author
                    استشارات قانونية
                    • Sep 2018 
                    • 6414 

                    #10

                    هى فى الاصل دعوى عدم امتداد قانونى لعقد الايجار حيث ان ورثه المستاجر الاصلى لم يمارسوا نشاط مورثهم عند وقت وقوع الامتداد ولكنهم قامو بتغييرالنشاط دون مزاولة نشاط مورثهم. وهذا ماذهبت اليه احكام النقض .

                    المستقر عليه قانونا وقضاء أنه يجب علي الورثة الذين امتد اليهم العقد - في الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني - أن يستمروا بعد وفاة المستأجر في استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته , أو النشاط الذي مارسه فعلا قبل وفاته ولو كان مخالفا للعقد ولو كان تغيير الاستعمال بدون موافقة كتابية من المالك , إذا أن المشرع قد أجاز في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للمستأجر تغيير استعمال العين من السكني الي غير أغراض السكني , وأجاز في المادة 18/د من ذات القانون - بمفهوم المخالفة - تغيير النشاط أو الاستعمال بشرط ألا يلحق ذلك ضررا بسلامة المبني أو يكون مقلقا للراحة أو ضارا بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .
                    ومؤدي ما سبق فإننا ننظر الي النشاط الذي مارسه المستأجر الأصلي فعلا عند وفاته , ويكون استمرار النشاط ملزما للورثة لأنه مناط الأمتداد .
                    وقد قضي تطبيقا لذلك أن " عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي , استمراره لصالح المستنفيدين مناطه استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجرالأصلي طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع الأمتداد م 1 , 4, 5 ق 6 لسنة 1997" .

                    الطعن رقم 1697 لسنة 69 جلسة 20/6/2001

                    كما قضي أيضا بأن " عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستنفيدين من ورثته إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع الأمتداد . المادتان 1, 4 , 5 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية ".
                    الطعن رقم 471 لسنة 69 ق جلسة 24/6/2001

                    كما قضي أيضا بأن " عقد الايجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . خضوعه للقيود التي وضعها المشرع لامتداده واستمراره لصالح الورثة . تغيير المستأجر الغرض المنصوص عليه في العقد بعد استلامه العين المؤجرة بعلم المؤجر وبموافقته . أثره عدم الاعتداد بما أثبت بعقد الايجار غرضا للاستعمال . جواز اثبات هذا التغيير بكافة طرق الإثبات . إنتقال الإيجارة الي الي ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه حال حياته بالنظر الي وقت وقوع الإمتداد . حقهم في الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي . علة ذلك . المواد 1, 4 , 5 , 6 ق 6 لسنة 1997 " .

                    الطعن رقم 8740 لسنة 64 ق جلسة 2/4/2000

                    ومسألة تغيير النشاط لابد أن تكون ثابتة وواضحة وأن يستخلصها الحكم من الوقائع المعروضة عليه استخلاصا سائغا , وإلا قضي بامتداد العقد . وقد قضي تطبيقا لذلك أن " إنتهاء الحكم المطعون فيه الي عدم امتداد عقد إيجار محل النزاع الي المطعون ضدهما الثاني والثالثة استنادا الي ما إستخلصه من مستندات لا تفيد بمجردها أنهما لم يزاولا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهما بالعين قبل وفاته . عدم بيانه المصدر الذي استخلص منه ما انتهي اليه . فساد وقصور ".

                    الطعن رقم 2813 لسنة 69 ق جلسه 18/4/2001

                    كما قضي أيضا بأن " إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص الي أن المستأجر الأصلي هو الذي قام بتغيير النشاط واستصدر ترخيصا بذلك في 14/3/1993 ثم توفي بتاريخ 20/2/1995 وأقام قضاءه علي أنه يشترط لانتقال حق الإجارة الي الورثة أن يكون المؤجر قد وافق كتابة علي تغيير المستأجر الأصلي النشاط , وأن قيام المستأجر الأصلي بتغيير نشاطه دون الحصول علي علي موافقة كتابيه من المؤجر من شأنه أن يسقط حق ورثته في انتقال الإجارة اليهم رغم أن المؤجر ارتضي تغيير النشاط حتي أقام دعواه بتاريخ 30/4/1998 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ".

                    فارجو ان يتسع صدرك لى والله الموفق.
                    ولى سؤال والرجاء الرد عليه
                    اذا مات المستاجر الاصلى منذ فترة كبيرة فى السبعينيات و حيث اننى اشتريت المنزل بعد وفاة المستاجر الاصلى فى الثمانينيات ووجدت هذا الابن الممارس لنشاط مغاير عما هو منصوص عليه بالعقد وكذلك وفاة هذا الابن منذ سنه تقريبا .
                    هل يجوز رفع الدعوى ام يسقط حقى بالتقادم ؟
                    علما بانى وجدت حكما يقول

                    الموجز:


                    عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .

                    القاعدة:


                    المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
                    ( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
                    ( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
                    فيمكن ان اثبت ان الابن المتوفى قريبا قد غير النشاط وذلك من الضرائب عن طريق دعوى ولكن من اختصم فيها حيث ان هذ الابن توفى قريبا . ارجو الرد والتوضيح وشكرا.
                    Comment
                    • gamal gamal
                      محامى ومستشار قانوني
                      • Sep 2018 
                      • 5088 
                      • 120 
                      • 163 

                      #11
                      جميل جدا

                      والأحكام لا غبار عليها ...

                      واذن سأنتظر معك حتى صدور الحكم
                      فى هذه القضية . واجتهد أن تصل الصورة
                      الصحيحة للقاضى . وسأنتظرك لاعلامى
                      بالحكم ان شاء الله ...
                      واختلاف الرأى لا يفسد للود قضية .
                      أليس كذلك يا غالى .......
                      Comment
                      • إستشارة قانونية
                        Thread Author
                        استشارات قانونية
                        • Sep 2018 
                        • 6414 

                        #12
                        لاسمح الله ابدا مفيش اختلاف بينا ودائما تنورنا وترشدنا بعلمك الذى اعطاه الله لك.
                        واكرر سؤالى والرجاء الرد عليه لانه الفيصل فى هذه القضية
                        اذا مات المستاجر الاصلى منذ فترة كبيرة فى السبعينيات و حيث اننى اشتريت المنزل بعد وفاة المستاجر الاصلى فى الثمانينيات ووجدت هذا الابن الممارس لنشاط مغاير عما هو منصوص عليه بالعقد وكذلك وفاة هذا الابن منذ سنه تقريبا .
                        هل يجوز رفع الدعوى ام يسقط حقى بالتقادم ؟
                        واذا كان لى حق فكيف اثبته مع طول التقادم.
                        Comment
                        • gamal gamal
                          محامى ومستشار قانوني
                          • Sep 2018 
                          • 5088 
                          • 120 
                          • 163 

                          #13
                          لا يوجد تقادم فى هذا الشأن ...
                          العبرة فى استمرار هذا التغيير
                          من عدمه ؟ .
                          ومعك السجل والضرائب الثابت
                          بهما النشاط الجديد ....
                          Comment
                          • إستشارة قانونية
                            Thread Author
                            استشارات قانونية
                            • Sep 2018 
                            • 6414 

                            #14
                            مــــع كل إحــترامي وتقــــديرى
                            Comment
                            Working...
                            X