X

اذا تأخر المستأجر فى دفع الايجار عن اليوم الاول من الشهر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    هل هذا البند بكل مافيه صحيح قانونا برجاء مراجعته اصلى اتكويت من المستأجرين

    اشكركم يا استاذ جمال - جعلكم الله عوناا لنل ولكل من يحافظ على حقه ويدافع عنه







    قيمة الأجرة الشهرية المتفق عليها هى فقط ويدفعها المستأجر مقدما أول كل شهر ليد المؤجر مقابل الايصال اللازم ولايحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمه ولا يجوز له تأخير دفعها لاى سبب عن موعدها فى اليوم الاول من كل شهروعند مخالفة ذلك :



    1- يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون إنذار أو تنبيه ودون اللجوء للقضاء.

    2- يلتزم المستأجر بإخلاء العين وتسليمها للمؤجر فورا ويكون المستأجر ملزم بسدادمبلغ مائة جنيه تعويض عن كل يوم تأخير فى تسليم العين وهذا التعويض غير قابل للطعن عليه قضائيا وهذا البند رضائى إتفاقى لا دخل للقضاء فى تقديره.

    3- من حق المؤجرأن يلزم المستأجر بدفع الأجره المتأخره والمصاريف الرسميه وغير الرسميه التى تلزم فيما اذا أقيمت دعوى عليه.

    4- من حق المؤجر أن يقوم بتوقيع الحجز التحفظي على منقولات المستاجر الموجودة بالعين دون إنذار سابق وفاءا للإيجار المطلوب.


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    يا غالى رفقا بالقوارير !!!

    لا هكذا تكون العقود ...

    هناك قانون عام يحكم هذه الأمور . وعند مخالفة
    ما ورد فى العقد ما ورد فى القانون يتم طرح النص
    المخالف وتحكيم النص القانونى ...........
    التفصيل ::

    قوانين الإيجارات أوضحت أن موعد دفع الأجرة هو
    الأسبوع الأول من الشهر ؛ فإن امتنع المؤجر عن
    إستلام الأجرة كان له أن يعرضها على المالك عرضا
    قانونيا مبرءا للذمة خلال الأسبوع الثانى من الشهر ...

    فإن أنت أجبرت المستأجر على التوقيع على غير هذا
    بطل هذا الشرط فى العقد بلا خلاف فى ذلك ....

    لذا فالرفق الرفق فى التعامل مع المستأجرين
    وفى نفس الوقت لا تضيع حقك ..........

    وإليك ما نص عليه القانون فى هذه الحالة :-

    القانون رقم 49 لسنة 1977
    في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

    مادة 27
    يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما في حكمها كاملة الي المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة .
    فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي 15 ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد يدع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة .
    وفي المدن والقري التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحد المحلية الواقع في دائرتها العقار .
    وعلي كل من المستأجر والجهه المودع لديها الاجرة اخار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
    مع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخري يعتبر ايصال الايداع سند لابراء ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجهه المودعه لديها اداء الاجرة المودعه للمؤجر فور طلبها دون قيد او شروط او اجراءات .

    وبالتوفيق
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      اقتباس
      Originally posted by فاروق جمعه
      أستاذ جمال جمال

      بعد التحية و التقدير

      أسمح لى بالتعقيب على ما تم كتابته من قبل حضرتك

      النص القانونى المذكور عاليه هو نص قانون الإيجارات مطبق على العقود التى أبرمت قبل عام 1996 لكن

      فيما بعد هذا العام فأصبح قانون الإيجارات غير سارى على هذه العقود و لا يطبق عليها وفق نص القانون رقم 4

      لسنة 1996 ونصها كالآتى :
      لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر

      والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين

      المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا

      على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن

      يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

      و حيث أن القانون الذى يحكم هذه العلاقة الآن هو القانون المدنى

      و القانون المدنى جاء فى نص مادته رقم 147 البند رقم 1 الآتى :

      العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين .................... إلى أخر ما جاء به

      وأيضا جاء فى نص المادة 158من نفس القانون الآتى :

      يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء

      بالألتزامات الناشئة عنه ..... إلى أخر ما جاء بالنص

      بناء عليه

      فالعلاقة هنا بين الطرفين لا يحكمها سوى القانون المدنى وليس قانون الإيجارات الذى كان يجعل للعقد شروطاً

      كان هذا القانون هو الذى ينظمها على عكس القانون المدنى الذى جعل إتفاق الطرفين ملزم لكل طرف

      تنفيذه وإن ما تم الإتفاق عليه يجب تنفيذه دون ان يكون فى العقد مخالفة للنظام العام فأى إتفاق بينهم ملزم

      على كل طرف أن ينفذه لذلك فالإتفاق على دفع تعويض فى حاله التأخير جائز وذلك لأن الطرف المستأجر

      قبل بذلك و لم يعترض و بما إنه تم الإتفاق على ذلك فلا يجب مخالفته

      هذا من وجهه نظرى المتواضعة

      ولكم كل الأحترام و التقدير
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4
        اقتباس
        Originally posted by lawyar
        اني اتفق مع الاستاذ جمال ولو ان القانون العراقي يختلف عن القانون المصري ولكن لابد من مراعاة وضع مهلة من الوقت لكي يستطيع دفع الايجار في القانون العراقي يحق للمؤجر رفع دعوى يطالب بها بحقه والمحكمة تعطيه فترة هي تحددها لدفع الايجار (طالب في كلية القانون العراقية)
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5
          نعم أخى فاروق جمعه

          أتفق معك فى أن القانون المدنى
          هو المنطبق على الحالة ...
          وهذا لا خلاف عليه

          ولكن القواعد العامة المنظمة
          لكيفية دفع الأجرة هى التى تحكم
          بالفعل العلاقة بين طرفيه ...

          فاذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة فى اليوم الأول
          من الشهر ( أصبح المستأجر فى الشارع ) هذا لا يقول
          به عاقل أصلا ولا يعترف به قانون !!!
          لذا :
          فلا بد من القرائن التى تمكن المستأجر من الوفاء بالأجرة
          فى الوقت المناسب اذا امتنع المؤجر عن استلامها .........
          لذا :
          لا بد من حكم القضاء بانهاء العقد اذا ثبت تأخر المستأجر
          العمدى أو الاخلال العمدى بالعقد من جهة المستأجر ...
          طبعا بخلاف نظرية الظروف الطارئة وخلافه ...

          لذا عقد الايجار المدنى :

          لا يتم اخلاء المستأجر من الشقة رغم وجود شرط الفسخ
          فيه الا بعد الحصول على حكم بذلك من القضاء !!!

          هذا بخلاف وضع الصيغة التنفيذية على العقد عند انتهاء
          مدته - فهذا لا يحتاج الى حكم القضاء فيه - لأنه مرتبط
          بتاريخ محدد يجب عنده تسليم الشقة - وهذا لا إجتهاد فيه .

          أما عدم سداد الأجرة : لا بد من حكم القضاء بالاخلاء !
          Comment
          Working...
          X