X

استشاره سريعة للترشح لمجلس الشعب

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم سعادة المستشار

    لدى استشاره وارجو من سيادتكم الرد سريعا ولكم جزيل الشكر

    حاصل على ليسانس حقوق سنة 1988 وفى عام 1992 قمت بالتعاقد مع احد التجار وقام بالتأمين على لدى التأمينات الاجتماعية بوظيف مندوب مبيعات ثم قمت بالسفر للخارج لمدة سنتين وبعدها حضرت للبلاد وقمت بقيد اسمى بنقابه المحامين وعملت بالمحاماه حتى 2001 وبعدها استقلت من نقابه المحامين لتسلمى عمل مأذون شرعى .

    أرجو إفادتى

    اولا : بصفتى مأذون شرعى مشترك فى جمعية المأذونين وهى جمعية وليس نقابة فهل هذه يعطينى صفة عامل وهى الافضل لى أم اننى فئات بحكم حصولى على مؤهل عالى .

    ثانيا :طبقا لنص الماده الثانية من القانون رقم 38 لسنة 72 فى تعرف العامل


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2

    عليكم السلام

    صفة العامل يا غالى لا تثبت الا لمن
    توافرت له وحافظ عليها حتى تاريخ
    ترشحة ولا أعتقد أنها تتوافر فيك ..
    عموما ::

    هذا هو نص المادة الثانية التى تحدد ذلك ::

    القانون رقم 38 لسنة 1972
    فى شأن مجلس الشعب


    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
    الباب الأول
    فى تكوين مجلس الشعب

    المادة الأولى :
    يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

    المادة الثانية :
    فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ، ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا يجوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجارا ، أكثر من عشر أفدنه .
    ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيداً فى نقابته العمالية .
    ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين ، إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971 .
    ويعتد فى تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التى ثبتت له فى 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التى رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .
    Comment
    Working...
    X