السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اعرف ----ماهى الاحكام القضائية -او- القانون-الذى يقر مبدا--
ان الموظف بمؤسسة حكومية -ويعمل بها بعقد سنوى-اذا استمر بدون انقطاع لاكثر من ثلاث سنوات عمل-فانه يعامل معاملة المعين بهذه المؤسسة
ايضا -هل من حق المؤسسة بعد مضى تسعة سنوات عمل متواصل -ان تحرم المتعاقد بعقد سنوى -من اضافة العلاوة الخاصة-الى الاجر الاساسى -بحجة ان المتعاقد ليس من حقه ذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر
اريد ان اعرف ----ماهى الاحكام القضائية -او- القانون-الذى يقر مبدا--
ان الموظف بمؤسسة حكومية -ويعمل بها بعقد سنوى-اذا استمر بدون انقطاع لاكثر من ثلاث سنوات عمل-فانه يعامل معاملة المعين بهذه المؤسسة
ايضا -هل من حق المؤسسة بعد مضى تسعة سنوات عمل متواصل -ان تحرم المتعاقد بعقد سنوى -من اضافة العلاوة الخاصة-الى الاجر الاساسى -بحجة ان المتعاقد ليس من حقه ذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر