السادة الافاضل
السيد المحترم gamal gamal
لدى استشارة قانوينة واتمنى ان اجد لها حل لديكم
انا مستاجر لشقة بقانون الايجار القديم وقمت بدون اذن كتابى من المالك بتعديل فى الشقة
هذا التعديل عبارة عن تغيير اتجاه باب احدى الحجرات فقمت بفتح باب جديد للحجرة من جهة اخرى غير الجهة الاصلية الموجود بها الباب
وقد علم المالك بهذا فقام بعمل محضر وجاء مندوب من القسم للمعاينة وفى النيابة تم حفظ هذا المحضر اداريا.
أريد ان اعرف ما معنى هذا الحفظ الادارى؟
وهل للمالك الحق بالمطالبة بترك الشقة وكيف سيعود على قانونا ؟
وما الحل لهذا الموضوع ؟
علما بانه هندسيا لا يوجد اى ضرر على العقار من فتح هذا الباب
برجاء الرد سريعا على قدر الامكان ولك جزيل الشكر
السيد المحترم gamal gamal
لدى استشارة قانوينة واتمنى ان اجد لها حل لديكم
انا مستاجر لشقة بقانون الايجار القديم وقمت بدون اذن كتابى من المالك بتعديل فى الشقة
هذا التعديل عبارة عن تغيير اتجاه باب احدى الحجرات فقمت بفتح باب جديد للحجرة من جهة اخرى غير الجهة الاصلية الموجود بها الباب
وقد علم المالك بهذا فقام بعمل محضر وجاء مندوب من القسم للمعاينة وفى النيابة تم حفظ هذا المحضر اداريا.
أريد ان اعرف ما معنى هذا الحفظ الادارى؟
وهل للمالك الحق بالمطالبة بترك الشقة وكيف سيعود على قانونا ؟
وما الحل لهذا الموضوع ؟
علما بانه هندسيا لا يوجد اى ضرر على العقار من فتح هذا الباب
برجاء الرد سريعا على قدر الامكان ولك جزيل الشكر