X

شرعية اقامة حضانة بعمارة سكنية

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    الاخوة المحامون

    ارجو ان يفيدني احدكم بهذا الموضوع

    اقطن بالمقطم بعمارة مكونة من خمس طوابق و امتلك شقتي بالدور الاول و المشكلة ان مالك الشقة بالدور الارضي يريد تأجيرها لدار حضانة مما سوف يسبب لي ازعاج كبير طيلة فترة النهار

    و سؤالي هنا هل املك حق الاعتراض على ذلك و منعه من اقمة دار الحضانة هذه بدعوى ان رخصة البيت تنص على ان كل الوحدات سكنية و ايضا بدعوى الضرر من الازعاج الذي يلحق بي

    ارجو من اهل المعرفة افادتي بهذا الموضوع

    وجزاكم الله كل الخير

    م/خالد


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2

    السلام عليكم

    دور الحضانة تخضع لرقابة الشئون الاجتماعية بالمحافظة

    اذا تم تأجيرها لهذا الغرض يمكنك الشكوى اذا تسببت فى
    ازعاج لك ولسكان العمارة .... ولكن عند البدأ فى تأجيرها
    لهذا الغرض .................
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      استاذ / جمال
      الى اي جهه ابدأ بالشكوى و ما هو تسلسل الجهات ان تعددت و هل يجب اللجوء لمحامي لرفع قضية او ما شابه
      ارجو من سيادتك توضيح الامر لي و شكرا
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        تفضل يا غالى

        كل ما تريد معرفته عنها
        والتى نص عليها قانون الطفل :::---

        مادة 32
        يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .
        مادة 33
        تهدف دور الحضانة الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . 2ـ تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا واخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينيه .3ـ نشر الوعى بين اسرالأطفال لتنشئتهم تنشئه سليمة . 4ـ تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال . ويجب ان يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .
        مادة 34
        لايجوز انشاء دار للحضانة او التغيير فى موقعها او فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفى حالة ايلولة الدار الى غير المرخص له ، يجب على من آلت اليه ان يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه ان يرفق بالاخطار مايفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
        مادة 35
        يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين او الاعتبارية بانشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين ان يكون :ـ 1ـ مصرى الجنسية كامل الأهلية . 2ـ لم يسبق الحكم عليه فى جناية او مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات ، مالم يكن قد رد اليه اعتباره . 3ـ حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طبية . 4ـ غير قائم بعمل او بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى او التربوى .
        مادة 36
        يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه باعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار واخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب اليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم اخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطار اعادة المعاينة للتحقيق من استكمال المطلوب واصدر الترخيص متى ثبت لها ذلك .
        مادة 37
        تتمتع دار الحضانة المرخص لها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية اذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية مالم يكن الترخيص ممنوعا لجمعية من اغراضها انشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها امام القضاء وفى مواجهة الغير . وعلى المرخص له بانشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بادارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى يجب ان تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والادارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار
        مادة 38
        يجوز لدار الحضانة قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الافرد او الهيئات المصرية . اما تلك التى تقدم من افراد او هيئات اجنبية او دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية . وتخصص لاعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من ارباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة الى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لاعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الاعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .
        مادة 39
        تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والاشراف المالى والادارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارت الصادرة تنفيذا له . وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة اخطار الدار بما يتبين لها من اوجه المخالفة مع انذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فان لم تقم بتلاقيها وتصحيحها رفعت الأمر الى لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ماتراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
        مادة 40
        تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ او من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختص هذه اللجنه بالبت فيما يلى . 1ـ تظلمات اصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بانشاء الدار او استكمال النقص الموجود بها او تغيير مكانها او نقل ملكيتها او غلقها . 2ـ غلق الدار مؤقتا او وضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية اذا ثبت لدى اللجنة ان ادارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها اداء رسالتها او قيامها بالتزامات على الوجه الصحيح او ان الدار تستغل فى غير اغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت ادارة المديرية غل يد القائم على ادارتها وتولى ادراتها نيابة عنه لحين ازالة اسباب المخالفة او البت نهائيا فى وضع الدار . 3ـ اقتراح المديرية وقف صرف الاعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها احكام القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لاصلاح المخالفة . 4ـ منح مهلة اضافية للدار لحين ازالة اسباب المخالفة ، فاذا لم تقم بذلك كان للجنة ان تضعها تحت الادارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند (2) . وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .
        مادة 41
        لايجوز اغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة . ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى اغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فورصدوره ، على ان يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ماتراه طبقا لأحكام المادة السابقة . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار اليه اعتبارالقرار كأن لم يكن .
        مادة 42
        تعتبر اموال دور الحضانة اموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفون عموميين فى تطبيق احكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوارقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها اوراقا رسمية فى تطبيق احكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
        مادة 43
        تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعينة ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها .
        مادة 44
        يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او ادار دارا للحضانة او غير فى موقعها او مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة اذا لم تتوافر فيه احد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون . ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية ان تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار ان يتظلم من هذا الأمر الى القاضى الجزئى المختص خلال اسبوع من اخطاره به .
        مادة 45
        على من يرغب فى انشاء دار للحضانة ان يقدم طلبا بذلك الى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك . وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة او المنطقة او الحى المزمع اقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع اخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فاذا كان قرارها بالرفض وجب ان يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم الى اللجنه المشار اليها فى المادة (40) من هذا القانون .
        مادة 46
        يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الثانية من المادة (33) والمادة (37) من هذا القانون .
        مادة 47
        يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشأوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
        مادة 48
        يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الأطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3ـ تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال . 6ـ تهيئة اسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئة واعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
        مادة 49
        يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لايواء الأطفال الذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
        مادة 50
        يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1ـ الأطفال الأيتام او مجهولو الأب او الأبوين . 2ـ اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
        مادة 51
        لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .
        مادة 52
        لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
        مادة 53
        لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأخيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه .
        Comment
        Working...
        X