X

قمت بتأجير شقتى و.... فهل المحامى قصر وهل هذا الكلام فى صالحى وهل ستحال الدعوى للشهود

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    الاستاذ المستشار:

    قمت بتاجير شقه لمستاجر بتاريخ 1/9/2001 ومرفق طيه بنود عقد الايجار حيث كتبت كلمة مفتوح فى مكان تاريخ انتهاء العقد وتوفى المستاجر فى 23/7/2009 ونظرا لان اسرته كثيره المشاكل قررت ان انهى العقد وفى العقد بند بان فى حاله عدم انذار ايا من الطرفين بالانهاء يعتبر اعقد مجددا لمده سته شهور لحين التنبيه بالانهاء- قمنا بالانذار بعد 1/9/2009 ورفضنا تسلم الايجار من ورثته من 1/8/2009 فقاموا بدفعه فى خزانه المحكمه- وقال المحامى فى صحيفه الدعوى انه يطلب انهاء العقد لانتاء مدته وان المستاجر يعتبر يد غاصبه تستوجب طرده بعد هذا التاريخ 1/9/2009 وحضر محامى المستاجر وادعى فرعيا بان موكله وقع العقد ولم يكن يعرف ان كلمه مفتوح ان ينتهى فى اى شهر بعد الانذار وقال ان هذا القد ممايباع بالمكتبات وقال (كذبا طبعا) ان المؤجر اتفق مع المستاجر شفويا على ان العقد ستون سنه وقال ان المستاجر قام نتشطيب الشقه من ابواب وكوالين ودهانات وشبابيك ومحاره وخلافه بمبلغ 30000 الف جنيه وان كل ذلك من الوقائع الماديه التى يجوز اثباتها بالشهود والخبراء و هو بامكانه ان يحضر العمال والمحلات التى اشترى منها ( طبعا ذورا) وقال انه لولا عدم معرفه المستاجر بان العقد ستون سنه لما قام بهذه التشطيبات وانه بذلك يريد امتداد العقد لمده ستون سنه وحبس اشقه لحين استفاء مبلغ التشطيبات من المؤجر ويطلب لذلك الشهود والخبراء.

    وحجزت الدعوه للحكم بجلسه 18/4/2010 وحكمت المحكمه بعدم الاختصاص القيمى واحالتها بحالتها الى المحكمه الكليه وجاء فى اسباب الحكم ان تكييف الدعوى هوطرد للغصب وهو من اختصاص المحكمه الكليه وعدم الالتفات للانهاء وان الادعاء الفرعى جاء بمبلغ 30000 جنيه اضافه لمده العقد - فهل المحامى قصر وهل هذا الكلام فى صالحى وهل ستحال الدعوى للشهود وما اسهلهم او خبير وما قيمه القد اذا تم تجاهل العقد واغفاله بهذه الطريقه - افادكم الله نصوص العقد كالتالى:

    عقد ايجار املاك

    انه فى يوم الاول من سبتمبر عام الفين وواحد بموجب هذه الشروط الموقعه من المتعاقدين على اعتبارها كانها محررة امام المحكمه المختصه بذلك.

    قد اجر السيد/ التابع لدوله مصر المقيم -

    الى السيد/ التابع لدوله مصر ماهو بقصد استعماله للسكن وقد قرر امتعاقدان بان العقار الجارى تاجيره مستوف جميع لوازمه من ابواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه وقد اعترف المستاجر المذكوربمعاينة العقار المذكور وانه خال من اى خلل وموافق لسكنه وقد صار عقد هذا الايجار بالشروط الاتية:

    بند 1- ان مدة الايجار هى من تاريخ اول سبتمبر 1/9/2001 لغايه مفتوح

    بند 2- اذا رغب احد المتعاقدين فسخ هذا العقد فى نهاية المدة فعليه ان يعلن الطرف الاخر بطريق قانونى او يتفق معه كتابة على ذلك قبل الميعاد بشهر واحد والا يعتبر تجديد الايجار لمدة سته اشهر فقط لحين التنبيه من احد الطرفين.

    بند 3- الاجره المتفق عليها هى مبلغ 150 فقط مائه وخمسون جنيها مصريا لاغير كل سنة وتعهد المستاجر بدفعها شهريا مقدما ليد المالك المذكور بالايصال اللا زم

    بند 4- اذا تاخرالمستاجر عن دفع الايجار فى المواعيد المحددة ولو لمدةقسط واحد فللمالكالحق ان يلزمه بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التى تلزم فيها اذا اقيمت دعوى عليه وله ايضا الحق فى ان يفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر بهذه الشروط بدون احتياج للمرافعة معه بذلك.

    بند 5- لايجوز للمستاجران يؤجر المحل المذكورمن باطنه او يسلبه لخلافه عن اى مده كانت بدون اذن المالك كتابة واذا خالف ذلك فللمالك الحق فى ان يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والاضرار والمصاريف التى تحدث.

    بند 6- ان المستاجر يستعمل المحل المؤجر له بشرط ان يراعيه كما يراعى الانسان ماله الخاص ولا يستعمله الا على حسب شروط هذا العقد وبخلاف ذلك تكون هذه الايجاره مفسوخه ويلزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التى تحدث.

    بند 7- ان المستاجر غير مسموح له باى تغيير بالمحل مثل هدم أو بناء أو تقسيم الغرف أو فتح شبابيك وأبواب بدون اذن من المالك كتابة وان تم أى شىء من ذلك يكون ملزما بارجاع المحل لحالته الاصلية وبدفع قيمة المصاريف والاضرار والمالك له الحق فى ان ينتفع بالتحسينات والاصلاحات الناسئة من تلك الاحداثات بدون الزام عليه بدفع قيمتها أو بدفع مبلغمنها مهما كان.

    بند 8- جميع مايفعله المستاجر من تنظيمات فى المحل المؤجر مثل دهانات أو لصق ورق أو ديكوروخلافه تكون مصاريفه من طرفهولا يلزم المالك بشىء منها ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها ولا اعدامها عند خروجه من المحل بل يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للمحل مدة هذا الايجار دون الرجوع على المالك بدفع أى شىء من المصاريف.

    بند 9- المستأجر ملزم بارجاع المحل الذكور كما استلمه من المالك وملزم باصلاح كل ما أتلف مده سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك أحد أفراد عائلته أو خدمه ولايحق له تخزين مواد ملتهبه أ, مفرقعات بالمحل واذا حدث ذلك يعتبر هذا العقد لاغيا.

    بند10- جميع مايحضره الساكن من منقولات أو بضائع وخلافه التى توضع بالمحل هى ملكية خاصة بحيث اذا حدث تاخير فى دفع الاجرة واقيمت عليه دعوى فيكون للمالك الحق فى الحجز عليها واستيفاء حقه منها وللمالك الحق ايضا فى الحجز التحفظى مبدئيا.

    بند 11- كل مايريد المالك اصلاحه فى العقار من مرمات وخلافه فى مدة هذه اليجارة له ان يجريه بدون تضرر من الساكن ولا يكون له الحق فى المطالبه بأى عطل أو ضرر.

    بند 12- لايجوز للمستاجر ان يدخل مياه الشركه وكذلك سلك التليفون أو الكهرباء بدون اذن كتابة من المالك وان خالف ذلك يكون هذا العقد مفسوخا ويلتزم بجميع الاضرار الت تحدث.

    بند 13- ان المستاجر ملزما ان يتحمل دون شكوى جميع الاصلاحات والترميمات التى يتراءى للمالك وجوب احرائها فى مدة هذه الايجارة ولا يحق للساكن ان يطلب عطل او اضرار ولا انقاص الاجرة ولا دفع قيمتها بمحل الحكومه.

    بند 14- ان المستاجر لا حق له بمطالبه اضرار أو أنقاص الاجره أو تأخير دفعها بحجه اى عيب بالمحل واى ترميمات تلزم مهما امتدت مدتها وللمستاجر ان يكلف المالك باجراء الاصلاحات الضرورية بشرط ان يكون المالك مقرا على ضرورتها وان لم يعتقد المالك بضرووتها فللمستاجر الحق فى التقدم الى جهات الاختصاص بالطرق الشرعيه واصدار الحكم باجرائها وفى هذه الحاله لايحق للمستاجر المطالبه بعطل او اضرار او انقاص او تاخير الايجار.

    بند 15- المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من اعمال الجيران أو عموم الغير أو من خلافهم مهما كان نوعها.

    بند 16- اذا ترك الساكن المحل المؤجر فيلزم بدفع باقى المدة مع مصاريف مايكون قد اتلفه به.

    بند 17- ثمن المياه والنور واجرة البواب تكون على المستاجر وهى مبلغ والكسح حسب حصته عن مايخصه شهريا.

    بند 18- اذا حدث امر مخل بالمحل المؤجر فللمالك الحق فى اخراج الساكن من المحل بمجرد التنبيه عليه شفويا واذا راى اجراء التحفظات اللازمه فللمالك الحق فى اجرائها وليس للمستاجر أن يتوقف أو يتعلل بأى شىء مطلقا وان يطلب نفقات أو قيمة ما أجراه من تنظيمات أو عطل أو اضرار.

    بند 19- اتفقا الطرفان وقبلا من الان بدون معارضه اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فى مساله ترك المستاجرللمحل اذا لزم سواء كان لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب مضى مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة أخرى اما مايتعلق بوضع طلب قيمة الايجار أو الطلب والمصاريف وماشابه هذا فهذا يكون من خصائص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون وقد تحرر هذا العقد من صورتان تحت يد كل من الطرفين نسخه للعمل بموجبها.

    توقيع المستاجر توقيع المؤجر

    -------------------------------------- -------------------------------------------

    بطاقة ع ---------------------- بطاقة -------------------------

    1/9/2001 تاريخ 1/9/2001

    اقر انا معترفا وانا حائز لكامل الاوصاف المعتبرة شرعا وقانونا اننى قد ضمنت ---------------------------------

    المستاجر المذكور فى اداء هذه الشروط الموضحه ضمان حضور والتزام والزام فى كامل ماهو ملزوم به واكون كشخصه واقوم مكانه بدون احاله عليه وقد توقع منى على هذه الضمانه برضائى واختيارى.

    تحريرا فى الضامن (لم يوقع ضامن فى العقد)

    هذا هو النص تماما كما هو مكتوب بكل حرف فيه



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    أخى الكريم gamilelasfr

    هذا العقد محدد المدة بمدة شهر بعد انتهاء الستة أشهر .
    وواضح من العقد أن الشقة كاملة المرافق والدهان والكوالين ....
    لذا :
    فلن يجدى المستأجر نفعا هذا الكلام لأن القاضى سيحكم حتما
    بأن العقد محدد المدة ....
    أما الكلام المرسل بأن العقد 60 سنة وخلافه ليس عليه دليل
    ولن يأخذ به القاضى ...............

    أما الاختصاص ففعلا المحكمة الكلية هى المختصة بنظر الدعوى
    ولكن تكييف القاضى بأنها دعوى طرد للغصب فهو خطأ بين !!!

    لأن التكييف الصحيح للدعوى هو : دعوى انهاء علاقة ايجارية
    وهى أيضا من اختصاص المحكمة الكلية .

    ولا يوجد تقصير لمحاميك .. والأمور سارت فى طريقها الصحيح ..

    عموما :

    الآن أنتم فى بداية الدعوى أمام المحكمة الكلية وعليك بالمذكرات
    الجيدة وتوضيح الموقف أمام المحكمة ......
    وستسير الأمور على ما يرام ان شاء الله ........
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3
      اشكر سيادتكم واسمح لى بالسؤال للايضاح فى هذه الدعوى:
      هل يمكن ان يتمسك المستاجر امام المحكمه باحاله الدعوى للشهود والخبراء والتحقيق وما الى ذلك لمطالبتى ب30000 جنيه (قيمه تشطيبات زورا وبهتانا ووقف حال) - انا ليس لدىّ مهاره ايجاد شهود باجر كما سيفعل هو ويمكنه ذلك وانا اخشى ذلك من الدخول فى مهاترات وما قيمه العقد القانونيه والحاله هكذا؟
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        من حقه أن يطلب ذلك قانونا ....
        ولا ضير فى ذلك ان استجابت المحكمه لطلبه .

        وعلى العموم ارجع لعقد الايجار :
        ستجد هذه العبارات :
        اذا أدخل المستأجر تحسينات على الشقة فليس من حقه
        مطالبة المستأجر بها .............
        هذه العبارة موجودة فى كل أنواع العقود
        ويمكنك أن تدفع بها

        المهم :
        حتى ولو كان هو الذى شطب الشقة .
        العقد محدد المدة . ولن يستطيع قاضى
        أن يعتبره مدة مفتوحة أصلا
        Comment
        Working...
        X