X

قائم باجازه بدون مرتب لمدة ثلاثة عشر عام تقريبا

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    موظف بالحكومه قائم باجازه بدون مرتب لمدة ثلاثة عشر عام تقريبا ويعمل بمديرية القوي العامله بشمال سيناء ولم يسدد تامينات هذه الفتره هل يحق له الترشيح لعضوية الغرفه التجاريه


    علماً بان بطاقته رقم قومي مسجل بها صفة تاجر فقط


    ما هو الرأئ القانوني بهذا الوضع ؟


    علماً وكما قلت سابقا انه موظف باجازه بدون مرتب وحصل على بطاقه تاجر ما راي القانون فى ذلك



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    يمتنع على الموظف العام أن يحصل على لقب تاجر
    ولا أن يعمل بالتجارة أصلا ........وان حدث كانت
    أوراقه باطلة ..............................
    حتى ولو كان فى اجازة بدون مرتب .............

    والترشيح للغرف التجارية له شروطه وقوانينه
    التى لا تنطبق غالبا مع كونك موظف عام .........
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      ما هو نص الماده المنظمه التى توضح (يمتنع على الموظف العام ان يحصل على لقب تاجر ولا ان يعمل بالتجاره اصلا وهل هناك مده زمنيه للاجازه بدون مرتب تبيح للموظف العمل بالتجاره واستخراج سجل و بطاقه ضريبيه ) بالاضافه الى ( استخراج بطاقه رقم قومي بمهنة تاجر ) وما هى مدى مسئوليه الموظف قانونيا فى الحالات السابقه وهل يحق له الترشيح لعضوية الغرف التجاريه من اصله ؟
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4

        قانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له


        المادة 77 (1) - يحظر على العامل:

        (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.
        (2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
        (3) مخالفة اللوائح والقوانين المحاصة ص بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
        (4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
        (5) عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منط المماطلة والتسويف.
        (6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون ل الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع علي بمقتضى قانون إنشائه.
        (7) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو في غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
        (8) أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.
        (9) أن يحتفظ لنفسه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل مز الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيا.
        (10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
        (11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الأضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة. (12) أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال امد أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.
        وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك.
        (13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
        (14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
        (أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
        (ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.
        (ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
        (د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
        (ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
        (و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
        (ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
        (ح) أن يضارب فى البورصات.



        المسئولية :::


        مادة 18
        --------
        مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
        لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
        1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .

        وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .
        2-كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
        3-كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله 0



        شروط العضوية فى الغرف التجارية :::


        مادة4
        يعين الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة , ويختار النصف الثانى بطريق الانتخاب السرى العام .

        واستثناء من حكم المادة 7 يجوز أن يكون من بين الأعضاء المعينين عضو أو أكثر مـن أعـضاء مـجلس إدارة الجمعيات التعاونية , ويـكون تـعيينهم بالاتفاق مـع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

        مادة 5- ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
        " لكل تاجر مصرى - شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا - مقيدا بالسجل التجارى حق انتخاب اعضاء مجلس إدارة الغرفة التى يوجد فى دائرة اختصاصها محله الرئيس ، أو التى يوجد له فيها فرع او وكالة ، إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
        ( أ ) أ ن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة قانونا لمزاولة التجارة .
        (ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
        (جـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
        ( د ) أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة 25 من هذا القانون .
        ويباشر الشخص الاعتبارى حق الانتخاب بواسطة ممثله القانونى او من يفوضه فى هذا الشأن ، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية والغرفة باسم الممثل القانونى أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمس عشر يوماً على الأقل " .
        مادة 6 ................. ملغاة بالمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2002

        مادة 7- ( مستبدلة بالقانون 6 لسنة 2002 )
        " يشترط فى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية - منتخبا أو معينا - علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون ، ما يأتى :
        1- أن يكون مصرى الجنسية .
        2- ألا يقل سنة عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
        3- أن يحسن القراءة والكتابة .
        4- ان يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة التى يقع بدائرتها مقر الغرفة تأمينا قدره خمسمائة جنيه عند الترشيح ، ويصبح هذا المبلغ حقا للغرفة ويضم لإيراداتها إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد ، أو إذا لم ينجح فى الانتخاب " .
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5


          ارجو تفسير الماده 29 و 30 من اللائحه التنفيذيه لقانون الغرف التجاريه رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنه 2002 لانتخاب اعضاء الغرف وخاصه الماده (30) - وهل بعد اختيار الناخبين بالانتخاب وكان من ضمنهم عضو موظف حيث تم اختيار (7) اعضاء بالانتخاب كما هو الحال لغرفة شمال سيناء وكان المرشحين (14) عضو - نجح منهم (7) ثم ظهر هذا الموظف التاجر وتم استبعاده وكان ترتيب رقم (8) حسام ورقم (9) محمد بنفس الاصوات (269 صوت)
          من منهم الاحق بالصعود هل يتم تصعيد احدهما ابجديا ام باجراء القرعه ام باجراء مفاضله بينهما من حيث السن والمؤهل الدراسي وراس مال المشروع وتاريخ السجل علما وكما قلت ان ترتيبهم 8و9 بنفس الاصوات (269) ومتى يتم الاخذ بالقرعه هل قبل فرز اصوات الناخبين لاختيار السبعه بالانتخاب المباشر فى حالة تساوي اثنين او ثلاثه فى الاصوات - ام تصعيد احد السبعه من ضمن قائمة (14) مرشح )
          Comment
          • gamal gamal
            محامى ومستشار قانوني
            • Sep 2018 
            • 5088 
            • 120 
            • 163 

            #6

            لا أعلم أخى الكريم
            طريقة التفضيل بينهم ....
            Comment
            Working...
            X