السلام علكم ورحمة الله وبركاته
كان هناك قضية ايصال امانة وموقع عليه تم اتخاذ اجراءات الطب الشرعى ولم يستدل على ان التوقيع توقيع المدعى عليه وتم استدعائه للاستكتاب وتم اصدار الفحص بان التوقيع ليس توقيع المدعى عليه وتم رفع قضية تزوير ضد المدعى بالنيابة العامة وتوقيع غرامة علية قدرها 5001 واتهام المدعى بالتزوير وتم تحديد جلسة وتم الحكم على المدعى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .
هل يجوز الغاء حكم الغرامة بناء على حكم البراءة فى الدعوى الثانية مع علم سيادتكم بان كل قضية برقم دعوى مختلف عن الاخرى .
ااسف للاطالة عليكم واشكركم كل الشكر
كان هناك قضية ايصال امانة وموقع عليه تم اتخاذ اجراءات الطب الشرعى ولم يستدل على ان التوقيع توقيع المدعى عليه وتم استدعائه للاستكتاب وتم اصدار الفحص بان التوقيع ليس توقيع المدعى عليه وتم رفع قضية تزوير ضد المدعى بالنيابة العامة وتوقيع غرامة علية قدرها 5001 واتهام المدعى بالتزوير وتم تحديد جلسة وتم الحكم على المدعى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية .
هل يجوز الغاء حكم الغرامة بناء على حكم البراءة فى الدعوى الثانية مع علم سيادتكم بان كل قضية برقم دعوى مختلف عن الاخرى .
ااسف للاطالة عليكم واشكركم كل الشكر