استشاره ايجاريه
السلام عليكم اخى الكريم جمال بيه لى سؤال عن عين مؤجره لساكن بقصد استعمالها سكن ومكتب حيث ان المستاجر الاصلى قد ترك العين لابنته من 20 سنه لكى تتزوج بها وانهم لم يقوموا باستغلال هذا القصد بتحويلها الى مكتب او جزء منها الى مكتب بل انهم استخدموها كسكن فقط ولكن فى القانون رقم 6 لسنه 1997 فقد جاء فى اللا ئحة التنفيذيه للقانون الباب الثالث
تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من القانون رقم
( 6 لسنة 1997 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .
مادة ( 11 ) :
مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .
ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا الباب تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .
مادة ( 12 ) :
اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :
ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .
ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .
ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .
ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .
( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )
مادة (13) :
اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .
مادة ( 14 ) :
لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .
فهل يحق للمؤجر مطالبه المستاجر بما جاء فى الماده 14 من امثال و نسب
هل للمالك المطالبة بذلك فهل تكون العبره بما جاء فى العقد من الاستخدام كسكن و مكتب ام العبره بحال الواقع و هى استخدامها كسكن فقط
وفى حاله استحقاق المؤجر تلك الامثال والنسب كما جاء فى المادة 14 فهل يقم بمطالبته باخر 5 سنين فقط
ماهو رايك القانونى كيف يتصرف المؤجر ان كان له حق فى ذلك وشكرا على اهتمامك
السلام عليكم اخى الكريم جمال بيه لى سؤال عن عين مؤجره لساكن بقصد استعمالها سكن ومكتب حيث ان المستاجر الاصلى قد ترك العين لابنته من 20 سنه لكى تتزوج بها وانهم لم يقوموا باستغلال هذا القصد بتحويلها الى مكتب او جزء منها الى مكتب بل انهم استخدموها كسكن فقط ولكن فى القانون رقم 6 لسنه 1997 فقد جاء فى اللا ئحة التنفيذيه للقانون الباب الثالث
تحديد الاجرة القانونية وزيادتها طبقا ( للمادة الثالثة ) من القانون رقم
( 6 لسنة 1997 ) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكني .
مادة ( 11 ) :
مع مراعاة حكم المادة ( 14 ) من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد مادة ارجة الاماكن لغير اغراض السكني ـ التي تحكمها قوانين ايجار الاماكن ، وتخضع لقواعد تحديد الاجرة ـ سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي او مؤجرة لغير ذلك من الاغراض الاخري خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية .
ولا يخرج العين من تطبيق احكام هذا الباب تغيير استعمالها الي اغراض السكني دون انفاق علي ذلك مع المؤجر .
مادة ( 12 ) :
اعتبارا من مواعيد استحقاق الاجرة التلاية ليوم 6/3/1997 :
ـ ( ثمانيةامثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 .
ـ ( خمسة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتي 4/11/1964 .
ـ ( اربعة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتي 6/10/1973 .
ـ ( ثلاثة امثال ) الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتي 9/9/ 1977 .
( ب ) وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة 10/9/1977 وحتي 30/1/1966 بنسبة ( 10% )
مادة (13) :
اعتبار من موعد استحقاق الاجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام – تستحق زيارة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة اخر اجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد – اى بعد المضاعفة واضفة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الاماكن المذكورة فى المادة السابقة .
مادة ( 14 ) :
لايستحق المالك سوى نصف ما ذكره فى المادتين السابقتين من امثال ونسب فى حالة الجمع فى تأخير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى .
فهل يحق للمؤجر مطالبه المستاجر بما جاء فى الماده 14 من امثال و نسب
هل للمالك المطالبة بذلك فهل تكون العبره بما جاء فى العقد من الاستخدام كسكن و مكتب ام العبره بحال الواقع و هى استخدامها كسكن فقط
وفى حاله استحقاق المؤجر تلك الامثال والنسب كما جاء فى المادة 14 فهل يقم بمطالبته باخر 5 سنين فقط
ماهو رايك القانونى كيف يتصرف المؤجر ان كان له حق فى ذلك وشكرا على اهتمامك