قام المستفيد فى شيك مسطر بتقديم الشيك لصرفه و قام بكتابة اسم شركته ( شركة المستفيد ) على ظهر الشيك و رقم حسابها حتى يقوم البنك بتحصيل المبلغ و اضافته في حساب الشركة و ذلك لان الشيك مسطر تسطير عام و لا يتم صرفه كاش.
فالآن و قد تم الرفض لعدم كفاية الرصيد.
فمن يكون له الحق في تحريك الدعوى الجنائية المستفيد ام الشركة و بمعنى اخر هل يعتبر ما تم كتابته على ظهر الشيك تظهيرا للشركة و يصبح تحريك الدعوى يجب ان يكون باسمها بالرغم من عدم توقيع المستفيد على ظهرالشيك و ان المكتوب على ظهر الشيك هو اسم الشركة فقط و رقم حسابها بدون توقيع المظهر ( المستفيد ) ؟
فالآن و قد تم الرفض لعدم كفاية الرصيد.
فمن يكون له الحق في تحريك الدعوى الجنائية المستفيد ام الشركة و بمعنى اخر هل يعتبر ما تم كتابته على ظهر الشيك تظهيرا للشركة و يصبح تحريك الدعوى يجب ان يكون باسمها بالرغم من عدم توقيع المستفيد على ظهرالشيك و ان المكتوب على ظهر الشيك هو اسم الشركة فقط و رقم حسابها بدون توقيع المظهر ( المستفيد ) ؟