X

مطلوب القانون 29 لسنة 1974

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم



    كنت عايز من حضرتكم القانون 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الاطباء



    و يا ريت كافة القوانين المتعلقة بالاطباء و المنشئات الطبية



    و لكم جزيل الشكر



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    هذا ما عندى الآن يا غالى :

    القانون رقم 45 لسنة 1969

    بشأن نقابة الاطباء

    بإسم الأمة

    رئيس الجمهورية

    قد قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

    الباب الأول

    انشاء النقابة وأهدافها

    مادة1

    تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية , وتباشر نشاطها فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى , ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات .

    مادة2

    تهدف النقابة الى تحقيق ما يلى :
    (أ) تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية
    للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية و علاجا حقا مكفولا لكل
    مواطن
    (ب) العمل على نشر و دعم الأفكار و القيم الاشتراكية بين الأطباء
    والتعبير عن آراء الأطباء فى المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و الوطنية
    .
    (ج) المشاركة مع جميع فئات العاملين فى الخدمات الصحية لتنسيق الجهود
    من أجل رفع كفايتهم و زيادة الانتاج فى الخدمات الصحية .
    (د) التعاون مع النقابات و الجمعيات و الهيئات الطبية بالدول الأخرى
    و العمل معها على رفع المستوى الصحى للشعوب العربية , و الدفاع عن قضايا
    الاستقلال الوطنى , و التقدم الاجتماعى و الوحدة العربية 0
    (هـ) تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء فى
    الدول عامة و فى آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية خاصة فى حل المشاكل
    الصحية , و لخدمة قضايا الانسانية و الحرية و السلام 0
    )و(العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا و علاجيا , و تطويرها بما
    يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية و يتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكى .
    )ز) اقتراح المشروعات الصحية , و الاسهام مع الهيئات الحكومية و
    القطاع العام فى وضع الخطة و المشروعات الصحية و تقويمها و عمل دراسات
    ميدانية , و كذلك فى وضع و دراسة و تعديل القوانين و اللوائح الطبية مع
    الالتزام بالمشاركة الايجابية لانجاح الخطة و المشروعات الصحية و تحقيق
    أهدافها 0
    )ح) المشاركة فى رسم سياسة التعليم الطبى و تطوير المناهج و التدريب
    الفنى للأطباء على المستوى المركزى بالقاهرة و الاقليمى بالمحافظات عن
    طريق النقابات الفرعية 0
    )ط) الارتفاع بالمستوى العلمى للأطباء و ذلك بتشجيع تكوين اللجان
    الطبية و اصدار المجلات و النشرات الدورية و الاشتراك فى عقد المؤتمرات
    الطبية و الندوات فى الجمهورية العربية المتحدة و المشاركة فى المؤتمرات
    الطبية الدولية فى الخارج , و تشجيع الأبحاث بما يحقق مبدأ العلم
    للمجتمع.
    )ى) تبادل الخبرات مع الهيئات الطبية بالخارج .
    )ك) الاسهام فى تنظيم الخدمات الصحية فى العيادات و المنشآت العلاجية
    الخاصة فى اطار المفاهيم الاشتراكية .
    )ل) المشاركة فى رسم سياسة توفير الأدوية و المستلزمات الطبية
    وتشجيع صناعة الأدوية .
    )م) المساعدة فى تهيئة فرص العمل لكل طبيب .
    )ن) تنظيم العلاقة بين الأطباء ,و تنمية روح التعاون و تقوية الروابط
    بينهم و الفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بينهم و بين المواطنين من خلافات
    وذلك بتطوير لائحة آداب المهنة بما يصون كرامة المهنة و الأطباء و يتمشى
    مع قيم المجتمع الاشتراكى .
    )س ) تيسير الخدمات العلاجية و الاجتماعية للأطباء و أسرهم و العمل
    على تهيئة الظروف المادية و المعنوية التى تصون مصالحهم و ترفع مستواهم .

    الباب الثانى

    شروط العضوية و القيد بجداول النقابة

    مادة3

    يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتى :
    (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو احدى الدول
    العربية أو الدول الأخرى , بشرط المعاملة بالمثل و بموافقة الجهات
    المختصة .
    (ب) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة .
    ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى الجدول
    العام للنقابة و التسجيل فى النقابة الفرعية , كما أن استمرار القيد شرط
    من شروط مزاولة المهنة .

    مادة4

    يقدم طالب القيد فى الجدول العام طلبه للنقابة مرفقا به المستندات
    المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة مصحوبا برسم
    القيد المقرر , و تعتبر أقدمية العضو فى النقابة من تاريخ تقديم الطلب

    مادة5

    تشكل لجنة لقيد الأطباء فى جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة
    وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس .
    و يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد الى
    النقابة 0 و فى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا
    و يخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره و ذلك بخطاب مسجل
    مع علم الوصول , و يقوم مقام الاخطار تسلم الطالب صورة منه بايصال موقع
    عليه منه.
    و يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه الى مجلس النقابة خلال
    شهر من تاريخ اخطاره بالقرار

    مادة6

    ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد - المنصوص عليها
    فى المادة الخامسة - على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار
    المجلس بقبول التظلم أو رفضه
    ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية
    عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار 0



    مادة7

    على كل من قيد فى الجدول العام للأطباء أن يؤدى قبل مزاولته المهنة
    اليمين المنصوص عليها فى لائحة آداب المهنة , و ذلك أمام لجنة يشكلها
    مجلس النقابة من ثلاثة أعضاء , أو أمام مجلس النقابة الفرعية التى
    يتبعها

    مادة8

    تنشأ بالنقابة الجداول الآتية :
    (أ) الجدول العام :

    و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص عليها
    فى هذا القانون و فى قانون مزاولة مهنة الطب , بعد سداد رسم القيد فيه
    وقدره خمسة جنيهات مصرية
    (ب) جدول الأخصائيين :

    و يقيد فيه كل طبيب استوفى الشروط المنصوص
    عليها فى اللائحة الداخلية , بعد سداد رسم القيد و قدره عشرة جنيهات
    مصرية.
    (ج) جدول الأطباء غير المشتغلين .
    (د) جدول الأطباء الخبراء الأجانب :

    و يقيد فيه كل خبير رخص له
    بالعمل فى الجمهورية العربية المتحدة بعد سداد رسم القيد فيه و قدره عشرة
    جنيهات مصرية .

    مادة9

    تنشأ سجلات مماثلة فى كل نقابة فرعية تسجل فيها أسماء الأطباء
    العاملين فى نطاق اختصاصها 0

    مادة10

    (أ) على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى
    ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام اشتراكا سنويا على الوجه المبين فى
    قانون اتحاد نقابات المهن الطبية .
    (ب) توزع حصيلة اشتراكات الأعضاء و رسوم القيد فى الجدول العام على
    النحو الآتى :
    15 % لصندوق النقابة و النشاط العلمى .
    10 % لصندوق النقابة الفرعية .
    70 % لصندوق الاعانات و المعاشات لاتحاد نقابات المهن الطبية .
    5 % للمصروفات الادارية لاتحاد نقابات المهن الطبية .
    و توزع رسوم القيد فى جداول الاخصائيين والخبراء الأجانب بواقع الثلث
    للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الطبيب 0

    الباب الثالث

    تكوين النقابة

    مادة11

    تتكون النقابة من :
    (أ) الجمعية العمومية و مجلس النقابة على مستوى الجمهورية .
    (ب) الجمعيات العمومية و مجالس النقابات الفرعية على مستوى
    المحافظات.

    الفصل الأول

    الجمعية العمومية و مجلس النقابة

    أولا

    الجمعية العمومية

    مادة12

    تتألف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأطباء المقيدين فى الجدول
    العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية أو
    أعفوا منها .
    و يرأس النقيب الجمعية العمومية فاذا تغيب يرأسها الوكيل , فاذا تغيب
    كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا

    مادة13

    تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس
    من كل عام كما تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها
    أو اذا قدم بذلك طلب موقع عليه من مائة و خمسين عضوا على الأقل ممن لهم
    حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك و يجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة
    خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب و الا انعقدت الجمعية العمومية غير
    العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة , و فى الميعاد الذى يحدده طالبوا
    انعقاد الجمعية 0

    مادة14

    لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا الا اذا حضره ألف عضو
    على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى
    ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانية خلال 15 يوما من تاريخ
    الاجتماع المذكور ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره ثلاثمائة عضو على
    الأقل .
    و تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات يرجح
    رأى الجانب الذى منه الرئيس 0

    مادة15

    ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد
    لعقدها بخمسة عشر يوما على الأقل , يبين فيها موعد الاجتماع و مكانه
    وجدول أعمال الجمعية 0 و ينشر عن ذلك فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس
    النقابة و ذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل .
    ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير ما ورد فى جدول الأعمال من
    مواد , الا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من المسائل العاجلة التى طرأت
    بعد توجيه الدعوة.
    ولأى عضو أن يقدم الى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية
    العمومية العادية و ذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل 0

    مادة16

    تختص الجمعية العمومية بما يأتى :
    (1) النظر فى تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية
    (2) مناقشة الميزانية السنوية للسنة المنتهية و الاطلاع على مشروع
    ميزانية السنة التالية التى يعرضها مجلس النقابة و اعتمادها 0
    (3) النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها.

    (4) النظر فى اللائحة الداخلية ولائحة آداب و تقاليد المهنة و ما
    تراه من تعديلات فيهما.
    (5) مناقشة السياسة الصحية و المشاركة فى الدراسات الخاصة بوضع
    وتعديل القوانين و اللوائح و المشروعات الخاصة بمهنة الطب و سياسة
    التعليم الطبى و تطوير مناهجه و التدريب الفنى للأطباء على المستوى
    العام للجمهورية و ابداء الرأى فى كل ما تقدم 0
    (6) تعيين مراقب الحسابات .

    مادة17

    للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على
    أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام
    ممن لهم حق الانتخاب و يكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين

    ثانيا

    مجلس النقابة

    مادة18

    يشكل مجلس النقابة من النقيب و أربعة و عشرين عضوا ينتخبون من بين
    أعضاء النقابة و يشترط أن يكونوا جميعا من الأعضاء العاملين بالاتحاد
    الاشتراكى العربى عدا أعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة , فيكتفى
    بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم , و يكون تشكيل المجلس على الوجه
    الآتى :
    (أ) النقيب و أثنى عشر عضوا يمثلون المهنة على مستوى الجمهورية.
    (ب) أثنى عشر عضوا يمثلون المناطق الست الآتية :
    1- منطقة القاهرة و تشمل محافظة القاهرة .
    2- منطقة وسط الدلتا و تشمل محافظات :

    المنوفية و الغربية و كفر
    الشيخ و القليوبية 0
    3- منطقة غرب الدلتا و تشمل محافظات :

    الاسكندرية و البحيرة و مرسى
    مطروح
    4- منطقة شرق الدلتا و تشمل محافظات الدقهلية و الشرقية و دمياط
    و بورسعيد و الاسماعيلية و السويس و سيناء و البحر الأحمر .
    5- منطقة شمال الوجه القبلى , و تشمل محافظات :

    الجيزة و الفيوم
    وبنى سويف و المنيا 0
    6- منطقة جنوب الوجه القبلى و تشمل محافظات :

    أسيوط و سوهاج و قنا
    وأسوان و الوادى الجديد .
    و يمثل كل منطقة عضوان أحدهما مضى على قيده فى الجدول العام أكثر من
    15 عاما و الثانى مضى على قيده أقل من 15 عاما بحيث لا يزيد ممثلو أية
    محافظة عن عضو واحد عدا محافظة القاهرة .

    مادة19

    لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس
    النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى و الا وقعت عليه غرامة
    لا تجاوز جنيها واحدا يحصل اداريا لحساب صندوق النقابة.
    و تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب
    المباشر بالاقتراع السرى فى مقار النقابات الفرعية و تلغى بطاقة الانتخاب
    اذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس
    النقابة أو مجالس النقابات الفرعية .
    و فى جميع الحالات يفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات و عند
    التساوى ينتخب الأقدم قيدا فى الجدول العام .
    و يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء فى مجلس النقابة و فى مجالس النقابات
    الفرعية أو فى أى مستوى من المستويات النقابية , من الأعضاء الذين مضى
    على قيدهم بالجدول العام أقل من 15 عاما و النصف الآخر من الذين مضى على
    قيدهم أكثر من 15 عاما 0

    مادة20

    مدة العضوية فى مجلس النقابة أربع سنوات , و يتجدد كل سنتين انتخاب
    نصف عدد الأعضاء .

    على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف
    عدد الأعضاء بطريق القرعة , ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل
    سنتين ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين .

    مادة21

    مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين
    وينتخب من بين الأعضاء المقيدين لمدة لا تقل عن 15 عاما
    مادة22

    يرأس النقيب مجلس النقابة فاذا تغيب يرأسه الوكيل فاذا تغيب كلاهما
    يرأسه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا 0

    مادة23

    ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه وكيلا و سكرتيرا عاما
    وأمينا للصندوق و سكرتيرا مساعدا و أمينا مساعدا للصندوق و يكونون مع
    النقيب هيئة المكتب .

    مادة24

    يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا فرعية تبعا لأوجه
    النشاط التى يراها المجلس 0

    مادة25

    يصدر مجلس النقابة قرارا باسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو اذا فقد
    شرطا من شروط العضوية 0
    و للمجلس أن يسقط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية أو خمس
    مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس و ذلك بعد دعوته لسماع أقواله

    مادة26

    اذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل الى أن تنتخب الجمعية
    العمومية العادية فى أول اجتماع لاحق خلفا له 0
    و اذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله الى باقى مدته العضو الحائز
    على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس تمثيله
    النقابى 0

    مادة27

    يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو
    من ينوب عنه أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب
    , ولا تكون قرارات المجلس صحيحة الا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل
    و تصدر القرارات بالأغلبية فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه
    الرئيس .

    مادة28

    يختص مجلس النقابة بما يأتى :
    (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة و وضع وسائل تنفيذها و متابعتها.
    (2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
    (3) اعداد لائحة آداب المهنة و اللوائح الأخرى و اقتراح ما يرى
    ادخاله عليها من تعديلات و عرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها ثم
    تصدر بقرار من وزير الصحة.
    (4) تشكيل لجان فنية تعاون فى حل المشاكل الصحية و مشاكل التطبيق
    الاشتراكى على مختلف المستويات 0
    (5) ادارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء
    و قبول الهبات و التبرعات و الاعانات و سائر الموارد الأخرى و الأشراف
    على حسابات النقابة.
    (6) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة و النقابات الفرعية و له حق
    الاعتراض على قرارات مجالس النقابات الفرعية التى تتعارض مع السياسة
    العامة للنقابة و ذلك خلال 30 يوما من تاريخ اخطار مجلس النقابة بمحاضر
    اجتماعات مجالس النقابات الفرعية .
    (7) الفصل فى الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية
    للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها .
    (8) اعداد الميزانيات السنوية و الحساب الختامى .
    (9) انشاء و تنظيم جداول النقابة .
    (10) اختيار ممثلى النقابة فى المجالس و اللجان و الهيئات
    والمؤتمرات على مستوى الجمهورية و على المستوى الدولى .
    (11) تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها و عدالة التوزيع
    و ذلك وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة .
    (12) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء .
    (13) الاتصال بالجهات الحكومية و المؤسسات و الهيئات العامة
    والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون .
    (14) دعوة مجالس النقابات الفرعية على مستوى المناطق مرتين على الاقل
    كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة المشاكل الصحية و غيرها 0



    مادة29

    النقيب هو الذى يمثل النقابة أمام القضاء و الجهات الادارية و فى
    علاقتها بالغير

    الفصل الثانى

    الجمعيات العمومية و مجالس النقابات

    الفرعية بالمحافظات

    أولا

    الجمعيات العمومية

    مادة30

    تتكون الجمعية العمومية من جميع الأطباء الذين يباشرون المهنة فى
    نطاق النقابة الفرعية والمقيدين بجداولها

    مادة31

    يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد
    بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها زمان و مكان الاجتماع و جدول الأعمال
    و يعلن عن ذلك أيضا بالنشر فى صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة
    الفرعية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل 0


    مادة32

    تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اجتماعها العادى فى شهر
    فبراير من كل عام و يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره نصف عدد الأطباء
    المقيدين بالنقابة الفرعية أو مائة عضو أيهما أقل فاذا لم يكتمل العدد
    أجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع اعادة اعلان الأعضاء بالموعد الجديد
    و يكون انعقاده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين

    مادة33

    يجوز عقد اجتماع غير عادى للجمعية العمومية بناء على قرار من مجلس
    النقابة الفرعية أو بناء على طلب موقع عليه من ربع عدد الأعضاء المقيدين
    فى النقابة الفرعية أو خمسين عضوا أيهما أقل على أن يوضح فى طلبهم أسباب
    دعوة الجمعية العمومية 0 و فى هذه الحالة يجب على مجلس النقابة الفرعية
    أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال أسبوعين من وصول الطلب اليه
    وإلا انعقدت الجمعية العمومية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة
    الفرعية و فى الموعد الذى حدده طالبو عقد الجمعية 0


    مادة34

    للجمعية العمومية غير العادية الحق فى طلب سحب الثقة من مجلس النقابة
    الفرعية بعد اخطار مجلس النقابة و مجلس النقابة الفرعية , على أن يحضر
    هذه الجمعية العمومية ثلثا عدد الأعضاء المقيدين فى جدول النقابة الفرعية
    على الأقل ولا تسحب الثقة الا بموافقة ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين على
    الأقل 0
    و لمجلس النقابة أن يوفد مندوبا عنه لحضور هذا الاجتماع و يكون له
    صوت معدود فى المداولات و فى هذه الحالة تكون له رئاستها , و الا رأسها
    أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

    مادة35

    تعرض قرارات الجمعية العمومية العادية و غير العادية على مجلس
    النقابة و له أن يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها اليه اذا كانت
    القرارات قد تجاوزت اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية 0


    مادة36

    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
    (أ) النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية عن أعمال السنة المنتهية
    واعتماده .
    (ب) مناقشة تقرير مجلس النقابة الفرعية عن الميزانية السنوية للسنة
    المنتهية , و مناقشة تقريره عن مشروع ميزانية السنة التالية , و اصدار
    القرارات فيهما بالاعتماد .
    (ج)النظر فى المسائل و المقترحات المتعلقة بالمشاكل الصحية
    بالمحافظة التى يعرضها مجلس النقابة عليها 0
    )د) النظر فيما يهم المهنة و الأطباء .
    )هـ) المشاركة فى الدراسة و التخطيط و المتابعة للمشروعات و الخطة
    الصحية بالمحافظة و تقييمها .
    )و) انتخاب المستويات المختلفة لتنظيمات النقابة على المستوى المحلى
    بالمحافظة و على مستوى الجمهورية 0

    ثانيا

    مجالس النقابات الفرعية


    مادة37

    يتكون مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة من رئيس و ثمانية أعضاء, فيما
    عدا محافظة القاهرة فيتكون من الرئيس و ستة عشر عضوا و محافظة الاسكندرية
    من الرئيس و اثنى عشر عضوا و يتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء كل سنتين .
    وتسقط عضوية المنقول الى محافظة أخرى و عند خلو مكانه يحل محله عضو
    آخر بالطريقة المقررة فى مجلس النقابة 0 و يتبع فى نظام مجلس النقابة
    الفرعية الداخلى بالنسبة للرئيس و الأعضاء و نظام الاجتماعات ذات
    الاجراءات والقواعد الواردة فى هذا القانون بالنسبة للنقابة .


    مادة38

    يكون لمجلس النقابة الفرعية الاختصاصات التنفيذية الاقليمية المنصوص
    عليها فى المادة 28 بشأن اختصاصات مجلس النقابة و له على الأخص ما يلى :
    (1) الاشتراك مع أجهزة الادارة المحلية فى دراسة و تخطيط و متابعة
    الخطة و المشروعات الصحية بالمحافظة و تقييمها .
    (2) العمل على حل المشاكل الصحية للشعب على مستوى النطاق الاقليمى
    للنقابة 0
    (3) مراقبة تنفيذ اللوائح و القوانين المتعلقة بمهنة الطب فى حدود
    المحافظة 0
    (4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة و الجمعية العمومية
    للنقابة الفرعية ولائحة آداب المهنة و ذلك فى حدود الاختصاص الاقليمى
    للنقابة .
    (5) النظر فى المسائل الخاصة بتقدير أتعاب الأطباء فى نطاق الاختصاص
    الاقليمى للمحافظة وفقا لما جاء فى الباب الرابع 0
    (6) تحصيل الرسوم و الاشتراكات من أطباء النقابة الفرعية 0
    (7) وضع مشروع ميزانية النقابة الفرعية و ادارة حساباتها .
    (8) النظر فى الشكاوى الخاصة بالأعضاء و العمل على ازالة أسبابها .
    (9) ترشيح ممثلين عن النقابة الفرعية فى المؤتمرات و اللجان الصحية 0
    (10) تنفيذ ما يكلفه به مجلس النقابة
    (11) العمل على رفع كل ما يقع على الأطباء بالنقابة الفرعية من غبن
    أو تعسف فى حدود مزاولتهم المهنة .
    (12) الوساطة بين الأعضاء لتسوية أى نزاع ينشأ بينهم و بين الغير
    بسبب عمل من أعمال المهنة .
    (13) فض المنازعات المتعلقة بمهنة الطب التى قد تنشأ بين الأطباء
    داخل النقابة الفرعية و التحكيم بينهم 0
    و فى حالة تظلم أحد الطرفين من قرار مجلس النقابة يعرض الأمر على
    مجلس النقابة و يكون قراره فيه ملزما .
    (14) مباشرة التحقيق مع الأعضاء و مباشرة الاجراءات التأديبية فى
    دائرة اختصاصه و ذلك طبقا لما جاء بالباب الخامس 0

    مادة39

    ترسل النقابة الفرعية محاضر جلساتها و تقريرا شهريا عن نشاطها الى
    مجلس النقابة بالقاهرة 0

    مادة40

    للعضو الممثل للمنطقة فى مجلس النقابة حق حضور اجتماعات مجالس
    النقابات الفرعية و جمعياتها العمومية التى تدخل فى نطاق المنطقة التى
    يمثلها و الاشتراك فى مداولاتها :

    و على هذه النقابات اخطاره بمواعيد
    اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها 0

    الفصل الثالث

    الطعن فى القرارات

    مادة41

    لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة
    انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم
    كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على
    التوقيعات من الجهة المختصة .

    و يجب أن يكون الطعن مسببا و الا كان غير
    مقبول شكلا .

    مادة42

    تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية بعد سماع
    أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة و أقوال النقيب أو من ينوب عنه و وكيل
    عن الطاعنين 0

    مادة43

    اذا قبل الطعن الخاص بصحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها ,
    و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن 0

    مادة44

    لخمسين عضوا أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما
    أقل , ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية حق الطعن فى صحة
    انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية و ذلك بتقرير موقع عليه منهم
    يثبت فيه أوجه الطعن و أسبابه بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة
    المختصة 0 و يرفع هذا التقرير الى مجلس النقابة خلال 15 يوما من تاريخ
    انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية .
    و على مجلس النقابة أن يفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه و وكيل عن
    الأعضاء مقدمى الطعن 0

    مادة45

    اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه فى المادة السابقة بطلت قرارات
    الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و أعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ قبول الطعن 0 و تدعى كذلك فى حالة قبول الطعن فى انتخابات
    مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس
    المنتخبين 0 و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن فى الانتخابات .
    أما اذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك , حل محله من
    يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابى

    الباب الرابع

    تنظيم تقدير الأتعاب

    مادة46

    يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التى يتقاضاها الأطباء
    فى حالات الاستشارة و العلاج و العمليات الجراحية على أن يعتمد هذا
    الجدول من وزير الصحة .

    مادة47

    لا يجوز للعضو أو للمريض أو ولى أمره أن يلجأ الى القضاء فى شأن أجر
    العلاج قبل الالتجاء الى مجلس النقابة الفرعية.
    و اذا قام خلاف بين الطبيب و ذوى الشأن حول أجر العلاج و مصاريفه
    تولى مجلس النقابة الفرعية تقديرها بناء على طلب أحد الطرفين 0
    وعلى النقابة الفرعية أن تخطر الطرف الآخر بخطاب موصى عليه بصورة من
    طلب التقدير ليبدى ملاحظاته على ما ورد فيه و عليها أيضا أن تخطرالطرفين
    بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير و لكل من الطرفين أن يحضر
    الجلسة أو ينيب عنه وكيلا 0
    ويعلن مجلس النقابة الفرعية كلا من المتظلم و المتظلم ضده بصورة من
    القرار الذى أصدره فى النزاع و ذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول على
    العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدى المجلس .

    مادة48

    لعضو النقابة , و لمن صدر ضده أمر التقدير , أن يتظلم منه خلال
    الخمسة عشر يوما التالية لوصول اعلان الأمر اليه , و ذلك بدعوى قضائية
    ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات , و يختصم فيها
    مجلس النقابة الفرعية الذى صدر القرار .

    مادة49

    اذا انقضى ميعاد الطعن فى القرار بعد اعلانه , دون أن يطعن فيه الخصم
    أمام المحكمة , عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية
    المختص , ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه , و يحصل قلم كتاب المحكمة رسما
    علية بواقع اثنين فى المائة من المبالغ المقدرة فى طلب التنفيذ .
    و لا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول الا بعد انتهاء ميعاد التظلم
    أو بعد الفصل فيه .

    مادة50

    للطبيب الذى بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس
    أن يحصل حقه بالتنفيذ على أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق
    القانونية.

    الباب الخامس

    النظام التأديبى
    مادة51

    يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب
    المهنة و تقاليدها أو أمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس
    النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس
    النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو
    أهمل فى عمل يتصل بمهنته .

    مادة52 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

    مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أوالمدنية أو التأديبية ، تكون العقوبات على الوجه الآتى :

    (أ) التنبيه .

    (ب) الإنذار .

    (ج) اللوم .

    (د) غرامة مهنية بحد أقصى ألف جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة .

    (هـ) الوقف مدة لاتجاوز سنة .

    (و) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب على ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه فى جداول النقابة وسجلات وزارة الصحة .

    مادة53.............................................ملغاة بالقانون رقم 1 لسنة 2005

    مادة54

    على النيابة أن تخطر النقابة بأى اتهام موجه ضد أى عضو من أعضائها
    بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة و ذلك قبل البدء فى التحقيق و للنقيب أو
    رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو
    مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته واذا رأت النيابة أن
    التهمة الموجهة الى عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة
    التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر فى أمر احالته للهيئة التأديبية.

    و فى حالات التقاضى المختلفة الخاصة بالمهنة , يجوز للطبيب طلب تدخل
    النقابة كطرف ثالث و لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث فى أية دعوى
    أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب 0

    مادة55 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

    لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثى أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلى تلافى ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة ، كما يجوز أن يوقع عليه غرامة مهنية لا تجاوز خمسين جنيها تدفع لصندوق النقابة ، وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله . وللطبيب الحق فى التظلم من هذا الجزاء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ، ويكون قراره فى هذا المجال نهائيا ، دون الإخلال بحق الطبيب فى الطعن أمام القضاء طبقا للقانون .

    مادة56 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

    (أ) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، يكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية لوزارة الصحة .

    (ب) تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من ثلاثة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلسها من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وعضو من النيابة الإدارية على مستوى المحافظة ، ويكون اختصاصها التحقيقات التى تحول إليها من لجنة التحقيق بالنقابة .

    مادة57 ( مستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2005 )

    تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من أربعة أعضاء ، عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، ويكون أقدمهما قيدا رئيسا ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ، وأحد الشخصيات العامة التى يرشحها وزير العدل .

    وتصدر قرارات الهيئة بأغلبية أعضائها وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء .

    وترفع الدعوى التأديبية أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية ، أو بقرار من مجلس النقابة ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية


    مادة58

    تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية , أمام هيئة تأديب استئنافية , تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة , وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب المحال الى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء , فاذا لم يعمل الطبيب حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته , اختار المجلس العضو الثانى .


    مادة58 مكرر ( مضافة بالقانون 1 لسنة 2005 )

    يحظر على أى عضو من أعضاء لجان التحقيق أو هيئتى التأديب الاشتراك فى مناقشة حالات رفع الدعوى التأديبية فى مجلس النقابة
    مادة59

    يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل
    تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل و يوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة
    و مكانها و ملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه

    مادة60

    يجوز للعضو المدعى عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء
    النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
    و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا 0

    مادة61

    يجوز لكل من المدعى عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء
    الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم و من يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور
    بغير عذر مقبول أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة
    التأديب يحال الى النيابة العامة
    مادة62

    تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع أقوال و طلبات
    الاتهام و الدفاع
    و يصدر القرار مسببا فى جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف
    عن مزاولة المهنة أو باسقاط العضوية ذات أثر الا بعد أن يصير القرار
    نهائيا و تبلغ القرارات التأديبية النهائية الى مجلس النقابة ووزير
    الصحة و الجهات التى يعمل فيها العضو و تسجل فى سجلات معدة لذلك .

    مادة63

    تجوز المعارضة فى قرار هيئة التأديب الصادر فى غيبة المتهم و ذلك
    خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار على يد محضر و تكون المعارضة
    بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .

    مادة64
    لمن صدر القرار ضده ، ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ، أو من تاريخ الحكم فى المعارضة إذا كان غيابيا .

    ويكون الاستئناف بتقرير يدون فى سجل معد لذلك .

    مادة65

    اذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة
    تثبت براءته جاز له , بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر
    ضده بطريق التماس اعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فاذا رفض
    طلبه جاز له تجديده بعد مضى سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق
    تقديمها 0

    مادة66

    لمن صدر قرار تأديبى باسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل
    من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه فى الجدول 0 فاذا رأى المجلس أن المدة
    التى مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه و ازالة أثر ما وقع
    منه جاز للمجلس أن يقرر اعادة العضوية اليه و فى هذه الحالة تحسب أقدميته
    من تاريخ هذا القرار , و يؤدى الطبيب رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق
    النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع
    عدم الاخلال بحقه فى الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .

    مادة67

    لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة
    بالجهة التى يعمل بها , دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .

    الباب السادس

    النشاط العلمى


    مادة68

    يشكل مجلس النقابة لجنة أو لجانا علمية تتولى النشاط العلمى فى
    مجالات الطب المختلفة تحت اشراف مجلس النقابة و تختص بما يأتى :
    (1) تنسيق النشاط العلمى للنقابة .
    (2) اصدار المجلات و النشرات العلمية
    (3) تنظيم الندوات و الدورات العلمية .
    (4) بحث المشاكل الطبية و الصحية .
    (5) المشاركة فى المؤتمرات الطبية فى الداخل و الخارج .
    (6) تشجيع البحث العلمى .

    مادة69

    للجان المشكلة طبقا للمادة السابقة تشكيل شعب للتخصصات المختلفة فى
    فروع الطب , و شعبة للمارسين العامين المقيدين فى جدول النقابة.
    و تبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تشكيل الشعب و اختصاصاتها 0

    مادة70

    يشكل مجلس النقابة الفرعية لجنة أو لجانا علمية تمارس النشاط العلمى
    على مستوى اختصاصها الاقليمى , طبقا للائحة التى يضعها مجلس النقابة التى
    تبين طريقة تشكيلها و اختصاصاتها و طريقة مزاولتها أعمالها

    الباب السابع

    أحكام عامة و انتقالية

    مادة71

    يستمر المجلس الحالى لنقابة الأطباء المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة
    1949 و الجمعية العمومية الحالية فى ممارسة اختصاصاتها بصفة مؤقتة الى أن
    توضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون و تجرى الانتخابات لجميع المستويات
    المنصوص عليها فى هذا القانون , خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

    مادة72

    الأطباء المقيدون وقت العمل بهذا القانون فى جداول النقابة يقيدون
    طبقا لأحكام هذا القانون بغير دفع رسم قيد جديد 0

    مادة73

    على كل طبيب يزاول مهنته و تتوافر لديه الشروط المبينة فى هذا
    القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة 0
    وعلى أعضاء النقابة المشار اليهم فى المادة 72 من هذا القانون
    والمتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب
    موصى عليه بوظائفهم و عناوين أعمالهم الحالية و أرقام قيدهم بالسجلات
    القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل
    بهذا القانون .
    وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر النقابة الفرعية
    المسجل بها و النقابة الفرعية الجديدة التى سيزاول المهنة فى نطاقها
    وذلك خلال شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة و على كل من هذه
    النقابات الفرعية اخطار النقابة بذلك 0

    مادة74

    على الأطباء أن ينفذوا قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة
    والقواعد الواردة فى لائحة آداب المهنة .

    مادة75

    كل من زاول مهنة الطب دون أن يقيد اسمه فى الجدول العام يعتبر مزاولا
    للطب بغير ترخيص و تسرى عليه مواد قانون العقوبات الخاصة بهذا الشأن
    مادة76

    لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من بين أعضائه لا يزيد على ثلاثة من
    بينهم السكرتير العام 0
    فاذا كان المتفرغ من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات
    والشركات تم التفرغ عن طريق الاعارة لمدة أربع سنوات على الأكثر بعد
    موافقة الجهات التى يعمل بها المطلوب تفرغهم , و يجوز اتباع نفس نظام
    التفرغ بالنسبة لسكرتيرى النقابات الفرعية .
    و تتحمل النقابة أو النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين0

    مادة77

    تمول النقابة و النقابات الفرعية من الأبواب الآتية:
    (أ) حصة كل منها فى الاشتراكات و رسوم القيد 0
    (ب) الغرامات و رسوم الدعاوى 0
    (ج) التبرعات و غيرها 0
    مادة78

    يلغى من الأنظمة الخاصة بالأطباء كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
    مادة79

    على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه و يصدر وزير الصحة
    القرارات اللازمة لتنفيذه.
    مادة80

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1389

    ( 14 يولية سنة 1969 )
    جمال عبد الناصر
    Comment
    • gamal gamal
      محامى ومستشار قانوني
      • Sep 2018 
      • 5088 
      • 120 
      • 163 

      #3
      القانون رقم 127 لسنة 1955

      فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة


      باسم الأمة

      مجلس الوزراء

      بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953


      وعلى القرار الصادر فى 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية

      وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار فى المواد السامة

      وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

      وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن الإتجار فى المواد المخدرة وإستعمالها

      وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة

      وبناء على ماعرضه وزير الصحة العمومية

      أصدر القانون الآتى :

      الفصل الأول
      مزاولة مهنة الصيدلة

      مادة1

      لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة ويعتبر مـزاولة مـهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزءة أى دواء أو عـقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهـر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجـه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا 0
      مادة2
      يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية مـن إحـدى الجامعات المصرية أو مـن كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجـاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3)

      وتعتبر الدرجـات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجـة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر مـن لجنة مكونة مـن أربعة أعـضاء يعينهـم وزير الصحة العمومية على أن يكون أثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية .

      مادة3

      يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائى لدرجة البكالوريوس المصرية 0 ويؤدى الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قـبل كـل امتحان من بين من ترشحهـم مجالـس كليات الصيدلة ويضـم إليهـم عـضو صيدلى يمثل وزارة الصحة العمومية وعلى مـن يرغب فـى دخـول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طـلبا على الأنموذج المعد لذلك ويرفـق به أصل الدرجـة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسـمية مـنه والشهادة المثبتة لتلقـى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات .

      ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإ ذن له بدخوله ويـؤدى الامـتحان باللغة العربية ويـجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية بـشرط أن يـكون
      الطالـب ملما باللغة العربية قـراءة وكتابة وإذا رسب الطالب فى الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر مـن ثلاث مـرات خـلال سـنتين وتعطـى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك
      مادة4
      يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدارسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا منها .


      مادة5

      يقـدم طـالب القـيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليها منه ، يبين

      فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان

      أو الإعفاء منه حسـب الأحـوال وإيصال تسديده رسـم القـيد بجدول نقابة الصيادلة .
      وعليه أن يـؤدى رسـما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد ويقيد فى السجل اسم الصيدلى ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال .

      وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة لإجراء القيد فى السجل ويعطى المرخص إليه فى مزاولة المهنة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من مفتشى وزارة الصحة العمومية
      .

      مادة6

      على الصيدلى إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه بكل تغيير فى محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير

      مادة7

      كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق إحتيالية أو بوسـائل أخـرى غـير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه .

      وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك وعلـى النقابة إخـطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيائتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه .

      مادة8

      تتولـى وزارة الصحة العمومية نشـر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

      مادة9

      يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (2) فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية على ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا الصيدلى من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع الصيدلة وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر .
      الفصل الثانى
      المؤسسات الصيدلية
      1- تعريف

      مادة10 [1]

      تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة
      والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء
      فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية .

      2- أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية

      مادة11 [2]

      لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية
      و يجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
      و إذا آلت الرخصه إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن
      صاحب الترخيص الأصلى و جب إعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى
      أو الوصى أو القيم و يكون مسئولا عن كل مايقع مخالف لأحكام هذا القانون .
      ولايصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى
      يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية و كذا الاشتراطات الخاصة التى
      تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها .
      و يعتبر الترخيص لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله أن
      يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لأعتماد نقل الترخيص اليه بشرط ان
      تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون .

      مادة12 [3]

      يحرر طلب الترخيص الى وزارة الصحة العمومية على الأنموذج الذى
      تعده وزارة الصحة العمومية و يرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقا
      له ما يأتى :
      (1) شهادة تحقيق الشخصية و صحيفة عدم وجود سوابق .
      (2) شهادة الميلاد أو أى مستند آخر يقوم مقامها .
      (3) رسم هندسى من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها .
      (4) الايصال الدال على سداد رسم النظر و قدره خمسة جنيهات مصرية .
      فاذا قدم الطلب مستوفيا أدرج فى السجل الذى يخصص لذلك و يعطى للطالب
      ايصال يوضح به رقم و تاريخ قيد الطلب فى السجل .

      مادة13 [4]

      يرسل الرسم الهندسى الى السلطة الصحية المختصة للمعاينة و تعلن
      الوزارة طالب الترخيص برأيها فى موقع المؤسسة فى موعد لا يجاوز ثلاثين
      يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار اليه و يعتبر فى حكم الموافقة على
      الموقع فوات الميعاد المذكور دون ابلاغ الطالب بالرأى بشرط عدم الاخلال
      بأحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون .
      فاذا اثبتت المعاينة ان الاشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صرفت
      الرخصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ المعاينة و الا وجب اعطاء الطالب
      المهلة الكافية لاتمامها ثم تعاد المعاينة فى نهايتها ــ و يجوز منحة
      مهلة ثانية لا تجاوز نصف المهلة الأولى فأذا أثبت بعد ذلك أن الأشتراطات
      لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيا .

      مادة14 [5]

      تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لاحكام هذاالقانون فى الآحوال الآتية:-
      (1) أذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .
      (2) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلةمدة تجاوز سنة ميلادية .
      (3) اذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ( مالم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فيه الشروط الصحية المقررة و يؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية (

      مادة15

      يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى

      المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها ، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة

      تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة .

      مادة16

      تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر

      الاشتراطات المنصوص عليها فى المادة (11) فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص

      إتمامها خلال المـدة التـى تحـدد له بحيث لا تجـاوز سـتين يـوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة

      العمومية تنفيذها على نفقته .

      وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه .
      مادة17

      يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسـم صاحبها ومـديرها علـى واجـهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية

      مادة18 [6]

      لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب
      الترخيص المعطى لها .

      كمالا يجوز أن يكون لها إتصال مباشر مع مسكن خاص أو
      محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأى شىء من ذلك

      مادة19 [7]

      يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى مضى على تخرجه سنه على الاقل أمضاها فى
      مزاولة المهنة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
      فاذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز اسناد الادارة
      لمساعد صيدلى يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية و ليس
      لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثرمن مؤسسة واحدة .

      مادة20

      يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى ويكون لمساعد الصيدلى أن

      يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلـى آخـر وذلك فـى حـالة غـياب المـدير عـنها أثناء راحته اليومية

      والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غيابه بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب فى الحالتين الآخيرتين

      على أسبوعين فى العام الواحد الذى يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها .

      وفـى هـذه الأحـوال يخضع مساعد الصيدلى لجميع الأحكام التى يخضع لها مدير الصيدلية .

      مادة21

      يـصدر وزيـر الصحة العمومية قـرارا بتأليف هـيئة تأديبية إبتدائية وإستئنافية لمساعـدى الصيادلة ويعـين القـرار

      أعـضاء الهيئة والعقوبات التأديبية التى تحكم بها والإجـراءات التى تتبع أمامها .

      مادة22

      مـدير المؤسسـة الصيدلية مسـئول عن مستخدمى المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون

      وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخـطار الـوزارة فورا بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن

      يعين لها فـورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسـمه مـع إقـرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها

      إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا .

      وعلى مدير المؤسسة عند ترك إداراتها أن يسلم ما فى عهدته من المواد المخدرة إلـى مـن يخلفه فورا وعليه أن

      يحرر بذلك محضرا من ثلاث صور موقع عليه من كليهـما وترسـل صورة منه إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية

      بالمؤسـسة للرجـوع إليها عـند الاقتضاء وتحفـظ الـصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذى ترك العمل .

      وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذى سيترك العمل أن يسلـم ما فـى عهدته مـن واقع الدفتر الخاص

      بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر

      الجهات ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذى ترك العمل .

      .


      ويجب على مديرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين

      موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديرا .

      مادة23

      يجـوز لكل طـالب صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طـالب صيدلة مقيد اسـمه بالطريقة

      القانونية فى كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يمضى مدة تمرينه المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التى ينتمى إليها الطالب ووزارة الصحة العمومية .

      مادة24

      يجوز لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فـى التقدم للامتحان المنصـوص عليه فـى

      المادة (3) أن يمضـى مـدة تمرينه فـى إحـدى الصيدليات العامـة بعـد مـوافقة وزارة الصحة العمومية بحيث لا تزيد

      مـدة التمرين على سنتين على أن يكون التمرين تحت إشراف المدير ومسئوليته .
      .

      مادة25 [8]

      على العمال و العاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل
      الادوية ان يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية بعد تقديم
      شهادة تحقيق شخصية و صحيفة عدم وجود سوابق على ان يكونوا ملمين بالقراءة
      و الكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التى يقررها وزير الصحة العمومية .

      مادة26 [9]

      يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية و ا لصيادلة و مساعدى الصيادلة
      و طلبة الصيدلة تحت التمرين إخطار وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه
      بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات و كذلك إخطارها بمجرد تركهم العمل بها0
      و يجب على مديرى هذه ا لمؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة
      العمومية جميع ا لبيانات التى تطلبها منهم بخطابات موصى عليها

      مادة27 [10]

      اذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية او مديرها خزن ادوية لحاجة مؤسسته فى
      محل آخر وجب عليه ان يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة
      جنيهات مصرية و بالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

      مادة28

      يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون مـن أدوية أو متحصلات أقرباذيلية أومستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها

      المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية . ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك
      مادة29
      يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على

      الأقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى

      من الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأصناف التى سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص

      الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد إنتهاء التصفية المذكورة .

      كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف فى الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى

      سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك .

      [1] المادة (10) إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959

      [2] الفقرة الأخيرة من المادة (11) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 .

      [3] المادة (12) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم استبدلت بالقانون 360 لسنة 1956

      [4] المادة (13) إستبدلت بالقانون 360 لسنة 1956

      [5] المادة (14) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

      [6] المادة (18) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

      [7] المادة (19) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

      [8] المادة (25) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

      [9] المادة (26) فقرة أولى استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

      [10] المادة (27) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
      3-أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

      أولا - الصيدليات العامة

      مادة30 [1]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)

      لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته
      يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة
      حكومية أو أهلية و يعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه
      الملكية بطريق الميراث أو الوصية .

      ولايجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو
      شريكا فى أكثر من صيدليتين او موظفا حكوميا .
      و يراعى ألاتقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب
      صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .

      مادة 31 [2]( قضى بعد دستورية نص المادة 30 و31 بحكم الدستورية رقم 51 لسنة 24 ق دستورية فيما اتضمناه من تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.)

      إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا
      تجاوز عشر سنوات ميلادية .
      وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدةالمشار
      اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن
      السادسة و العشرين أو حتى تخرجة من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها
      أيهما أقرب .
      ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة , على أن تدارالصيدلية
      بمعرفة صيدلى .
      وتغلق الصيدلية إداريا بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم
      بيعها لصيدلى .
      وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل
      تعديلها , ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .

      مادة32 [3]

      لايجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب
      تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك
      التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة
      من المواد المذكورة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون .

      كما لايجوز له
      أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول
      (2) الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولايتكرر الصرف إلا بتأشيرة
      كتابية من الطبيب .
      و لا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية
      للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو للوسطاء أو المستشفيات أو العيادات
      ماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون
      بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط 0
      مادة33

      لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر .

      مادة34
      كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أى

      تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها .

      وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .

      مادة.35

      كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب و يوضع على بطاقته اسم الصيدلية و عنوانها و اسم

      صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير و كيفية إستعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة

      الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية .

      مادة36

      كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل و بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك

      الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .

      ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة و أن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر

      التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم

      القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا

      القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى .

      مادة37

      لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 19 و 20 و 23 و 24 التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور

      مادة38

      تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الاجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية و نظام الخدمة

      الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى

      ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .

      [1] الفقرة الأولى من المادة (30 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

      [2] المادة (31) مستبدلة بالقانون 44 لسنة 1982

      [3] الفقرة الأولى من المادة (32 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
      ثانيا - الصيدليات الخاصة

      مادة39 [1]

      الصيدليات الخاصة نوعان :
      (1) صيدليات المستشفيات و المستوصفات و العيادات الشاملة و عيادات
      الاطباء المصرح لهم فى صرف الادوية لمرضاهم أو ما فى حكمها , ولايجوز منح
      ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع الا اذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية
      مرخص بها طبقالأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية
      والصناعية , وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا احكام المادتين 30 ,
      32 . و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الادوية بالعيادات الخارجية
      لغير مرضاها فى البلاد التى لايوجد بها صيدلية عامة و فى هذه الحالة تسرى
      عليها أحكام المادة 32 .
      (2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة و يمنح الترخيص بفتح
      صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس ادارة الجمعية أو
      مديرها , وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات
      العامة عدا المادة 30 0

      مادة40

      يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له فى مزاولة المهنة أن يصرف و يجهز أدوية لمرضاه الخصوصين

      وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه

      فى المادة (12) بند (4) .

      ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو

      مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجود بالجهة تزيد على خمسة كيلومترات .

      ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا

      الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها

      بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجودة بها .

      [1] الفقرة الأولى من المادة (39) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 7 لسنة 1956 ، ثم إستبدلت بالقانون 61 لسنة 1959


      ثالثا - وسطاء الأدوية

      مادة41

      يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات

      الصيدلية أو الأفرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص

      على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتى :
      (1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق .
      (2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا

      وكما .

      (3) رسم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية .

      مادة42

      الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن

      تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها

      مادة43

      يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلية التى هم

      وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية .

      رابعا

      مخازن الأدوية

      ( لاحظ القرار 151 لسنة 2006 بشأن

      شروط للترخيص بإنشاء مخازن للأدوية – مرفق بالملف )
      مادة44
      يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :

      (1) يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية .

      (2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة و على مخازن الأدوية والمعاهد العلمية

      مادة45 [1]

      يجب على مدير المستودع ان يمسك دفتر القيد الوارد من الادوية الى
      المستودع و المنصرف منه و تكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل
      ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية و يثبت فى الدفتر المشار اليه فيما
      يختص بالوارد اسم الصنف و مقداره و نسبة وحداته وعبوته و تاريخ وروده
      والثمن طبقا للسعر المحدد .
      و فيما يختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع
      الادوية المنصرفة و مقدارها و نسبة وحداتها و اسم من صرفت اليه و عنوانه
      و تاريخ البيع .
      و يجب ان يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و بخط واضح دون ان
      يتخلله بياض بين السطور او كشط و ان يكون البيع بمقتضى ايصالات من
      المشترى .

      مادة46
      لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات و المراكز التى بها صيدليات .

      مادة47
      يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلا عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولا عن تنفيذ

      مادة48

      تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار فى نفس الجهة بحيث لا تقل

      عن ثمان ساعات يوميا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك .

      مادة49

      يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية , فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية إستعمالها إن وجد ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى ويجب أن يبين ذلك على البطاقة .

      مادة50

      يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترا خاصا يقيد فيه الوارد و المنصرف أولا بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل .
      أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .
      وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقداره وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه
      [1] المادة (45) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
      خامسا – مجال الإتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها
      مادة51

      يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار فى النباتات الطبية الواردة فى دساتير الأدوية أو فى أجزاء مختلفة من

      هذه النباتات أو فى المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص فى ذلك وفقا للأحكام العامة

      الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال لبيع النباتات الطبية الواردة بالجدول السابع الملحق

      بهذا القانون .

      مادة52

      يجب أن تباع النباتات الطبية فى عبوات مغلفة مبينا عليها اسم دستور الأدوية التى تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ إنتهاء صلاحيتها لاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية .
      ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم فى ذلك وزارة الصحة العمومية .

      مادة53

      كل ما يرد إلى محل الاتجار فى النباتات الطبية وكل ما يصرف منها يجب قيده أولا بأول فى دفتر خاص تكون

      صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن

      يتخلله بياض أو يقع فيه كشط .

      أم فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف و قوته ومقداره و مصدره وتاريخ وروده إلى المحل .

      وفيما يختص بالأصناف المنصرفة فيبين فى القيد اسم الصنف المباع و قوته ومقداره واسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

      سادسا - مصانع المستحضرات الصيدلية

      مادة54

      يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص
      الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل صيدلى أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز
      المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع .
      ويكون الصيدلى المحلل مسئولا مع الصيدلى مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتتجة وصلاحيتها للاستعمال
      مادة55
      يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن يصنع فى صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والآلات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات
      ومستوفاة للشروط التى تضعها الوزارة .

      مادة56

      على كل من الصيدلى الذى يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة فى صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يمسك دفترين أحدهما للتحضير يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية المجهزة فى كل مرة عن كل مستحضر

      وتاريخ التجهيز ويعطى رقم مسلسل لكل عملية تجهيز موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى المحلل .

      والدفتر الآخر لقيد الكميات المنصرفة وتاريخ صرفها والجهات المنصرفة إليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلى

      المدير .

      ويجب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة برقم مسلسل و مختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون

      القيد بخط واضح لا يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط .

      مادة57 [1]

      يجب ان يوضع على الأوعية التى تعبأ فيها المواد الدوائية او
      المستحضرات الصيدلية و غلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات
      الآتية :
      (1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر و اسماء المواد
      الفعالة فى التركيب و مقاديرها على ان تذكر باسمها المعروف و ليس
      بمرادفها الكيماوى .
      و إن كان الدواء مفردا او من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر
      اسمه حسب الوارد بالدستور و اسم هذا الدستور و تاريخ صدوره .
      (2) اسم المصنع او الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة او التجهيز او
      التركيب و عنوانها و اسم البلد الذى جهزت فيه .
      (3) كيفية استعماله اذا كان من السمتحضرات الصيدلية الخاصة و مقدار
      الجرعة الواحدة فى حدود المقرر فى دساتير الادوية .
      (4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية .
      (5) الأثر الطبى المقدر له ان كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة .
      (6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة او التجهيز او التركيب المنصوص
      عليه فى المادة السابقة .
      (7) و إن كان من الادوية التى يتغير مفعولها بمضى بعض الوقت فيذكر
      تاريخ التحضير و كيفية احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعمال و كذلك
      كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه .
      ويجب ان يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة و الحافظة و المذيبة
      و نسبة كل ان وجدت .
      وفى جميع الاحوال لا يسمح بتداول المستحضرات الصيدلية أيا كان نوعها
      الا اذا كان ثابتا على بطاقتها الخارجية رقم تسجيلها بدفاتر وزارة الصحة
      العمومية والثمن المحدد الذى تباع به للجمهور .
      [1] المادة (57) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
      الفصل الثالث

      المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية

      مادة58 [1]

      تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة ألمتحصلات و
      التراكيب التى تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر ذات خواص طبية
      فى شفاء الانسان من الأمراض أو للوقاية منها أو تستعمل لأى غرض طبى آخر و
      لو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للبيع و كانت غير واردة فى احدى طبعات
      دساتير الأدوية و ملحقاتها الرسمية .

      و يجوز لوزير الصحة العمومية بقرار
      منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها
      صلة بعلاج الانسان أو تستعمل لمقاومة انتشار الأمراض .


      مادة59

      يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج ألا بعد تسجيلها

      بوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء

      البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية

      المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم ويصحب طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة

      جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلاب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة

      بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلى الذى قام بتجيهزها أو بخاتم المصنع الذى جهزت فيه ونموذج من صورتين لكل من

      البطاقة أو المطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التى تطلب منه .



      مادة60 [2]

      لا يتم تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص الا اذا اقرته اللجنة الفنية
      لمراقبة الادوية و التى يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية
      وتؤلف من رئيس و تسعة أعضاء كالأتى :
      و كيل وزارة الصحة العمومية او من ينوب عنه …………… رئيسا .
      1- أستاذ صيدلى من احدى كليات الصيدلة 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
      2- أستاذ طبيب من احدى كليات الطب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
      3-مندوب صيدلى من وزارة الصحة العمومية 0 0 0 0 0 0 0 | .
      4- مدير معهد الابحاث و طب المناطق الحارة بوزارة الصحة | اعضاء .
      العمومية او من ينوب عنه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | .
      5- صيدلى من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة 0 0 0 | .
      6- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الاطباء البشريين 0| .
      7- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الادوية 0 0 0 0 0 0 | .
      8- صيدلى حكومى مختص بتحليل الادوية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| .
      9- طبيب حكومى مختص بالتحاليل البيولوجيه 0 0 0 0 0 0 0 | .
      و تضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها و يصدر بها قرار من وزير
      الصحة العمومية و تكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية 0 و لا يصح انعقاد
      اللجنة الا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس و للجنة إستدعاء من تشاء لحضور
      جلساتها للاستئناس برأيه .

      مادة61

      للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائما فى رفض تسجيل أى مستحضر
      صيدلى خاص مع أبداء أسباب ذلك و تسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التى
      تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم
      مسلسل و يعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد و يعتبر هذا المستخرج ترخيصا
      بالمستحضر 0 ولايجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل فيما أقرته
      اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية عند الترخيص بتسجيله و إلا وجب على الطالب
      إعادة طلب التسجيل .
      و إذ تغيرت ملكية المستحضر وجب على كل من مالكه القديم و الجديد
      إبلاغ الوزارة هذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله

      مادة62
      تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية فى أحكام هذا القانون - المتحصلات
      والتراكيب المذكورة فى أحدث طبعات دساتير الأدوية التى يصدر بها قرار من
      وزارة الصحة العمومية و كذلك السوائل و المجهزات الدستورية المعدة
      للتطهير و يجوز صنع هذه المستحضرات فى مصانع الأدوية أو الصيدليات دون
      حاجة إلى تسجيلها .
      ولايجوز البدء فى تجهيز المسنتحضرات الصيدلية الدستورية إلا بعد
      إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك و موافتها ببيان الدستور المذكور فيه
      المستحضر و عينة من العبوة و البطاقة التى ستلصق عليها و موافقة وزارة
      الصحة العمومية على ذلك

      مادة63

      يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصه و الدستورية مغلقة داخل
      غلافاتها الأصلية و يستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء و مقداره
      و اسم المصنع المجهز مطبوعا عليه بمادة ثابتة تصعب إزالتها .
      و يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية
      و على مايوزع عنها من النشرات و الاعلانات متفقة مع ماتحتويه فعلا تلك
      المستحضرات من مواد و على خواصها العلاجية , كما يجب ألا تتضمن عبارات
      تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور .

      و يجب الحصول
      على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة العمومية على
      نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الاعلانات و وسائلها و ذلك قبل نشرها .

      مادة64 [3]

      لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية
      ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما
      يضر بالصحة العامة و فى هذه الحالة يشطب المستحضر من دفاتر الوزارة إن
      كان مسجلا تصادر الكميات الموجودة منه إداريا أينما وجدت دون أن يكون
      لأصحابها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض 0
      [1] الفقرة الأولى من المادة (58) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956 ،

      [2] المادة (60 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

      [3] المادة (64) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955
      الفصل الرابع

      إستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينيه و النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية

      مادة65

      لايسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر و لوكانت عينات طبية
      مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية و بعد موافقة
      اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية :
      (1) أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من
      هذا القانون .
      (2) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية .
      (3) أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو بدون
      حزم .
      (4) أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)
      و لا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة
      أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد
      موافقة وزارة الصحة العمومية .


      مادة66

      لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية او النباتات
      الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان
      مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها
      و أن تكون مطابقة تماما لجميع إشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل
      غلافات محكمة الغلق .

      مادة67

      يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية
      أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها
      صفات خاصة و بعد إختبارها و التأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى .

      مادة68 [1]

      لا يجوز الأفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية او
      المستحضرات الصيدلية او النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية المستوردة
      التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذاالقانون إلا للأشخاص المرخص
      لهم بالأتجار فى تلك المواد كل منهم فى حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط
      ان تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصا لهم كمالا يجوز لغير
      هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الاصناف الى الخارج 0
      ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون
      محدودة للأستعمال الخاص بشرط الحصول مقدما على تصريح بذلك من وزارة الصحة
      العمومية 0

      مادة69

      يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول و الثالث الملحقين بهذا
      القانون و كذلك المستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه
      المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولاتسلم إلا إلى
      مديرى المؤسسات الصيدلية فى حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذاالقانون
      و المصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدما من وزارة
      الصحة العمومية 0 كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351
      لسنة 1952 المشار إليه .
      و يجب أن توضع الأمصال و الطعوم و جميع الأدوية التى تحتاج إلى تبريد
      بمجرد وصولها فى ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف .
      ولايجوز الافراج عن المواد المفرقعه الواردة بالجدول السادس الملحق
      بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة
      الداخلية و يراعى فى تخزين المواد الواردة بهذا الجدول إتباع شروط
      التخزين المنصوص عليها فيه .
      و يراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة و أن تكون
      السوائل فى زجاجات جديدة جافة و نظيفة .

      [1] المادة 68 استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955

      الفصل الخامس

      أحكام عامة

      مادة70

      لايجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته و مزاولة مهنة الطب البشرى
      أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى و لو كان حاصلا على مؤهلاتها .

      مادة71

      لايجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الاقرباذينية أو المستحضرات
      الصيدلية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو
      عرضها للبيع إلا فى المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها فى حدود
      الرخصة الممنوحة لها ولايجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك
      كمالايجوز شراؤها إلا من تلك المحال و من هؤلاء الأشخاص .

      مادة72

      لايجوز الاتجار فى عينات الأدوية و المستحضرات الصيدليةالمعدة
      للدعاية أو عرضها للبيع ولايجوز حيازتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص
      لها فى إستيرادها أو فى صنعها .

      ولايجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية
      فى أى مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعا على
      بطاقات هذه العينات الداخلية و الخارجية بشكل واضح عبارة ( عينة طبية
      مجانية


      مادة73

      لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة فى الجدول رقم (1) الملحق
      بهذا القانون و مستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابى
      موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية و عليه خاتم (سموم( .

      مادة74

      يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون و جميع المستندات
      الخاصة بها كالتذاكر الطبية و الفواتير و الطلبات مدة خمس سنوات إبتداء
      من آخر قيد فى الدفاتر و على أصحاب المؤسسات الصيدلية و مديريها تقديم
      تلك الفواتير و المستندات لمفتشى وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم
      ذلك .

      مادة75

      يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات
      الصيدلية أو محال الاتجار فى النباتات الطبية بيع أى دواء أو مستحضر
      صيدلى أو نبات طبى أو أى مادة كيماوية أو إقرباذينية أو عرضها للبيع
      للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان .

      كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أى
      دواء أوالتوسط فى ذلك .

      مادة76

      لايجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما
      يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية
      أو المتحصلات الاقرباذينية أو النباتات الطبية و متحصلاتها للهيئات أو
      للأشخاص المرخص لهم فى ذلك طبقا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن
      المحدد لكل منها .

      مادة77 [1]

      لا يجوز الافراج الجمركى عن رسائل الأدوية المستوردة الا بعد
      موافقة وزارة الصحة العمومية ـ كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل
      تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محليا ـ و يضع وزير
      الصحة العمومية القواعد التى تتبع فى هذا الشأن بناء على ما تقترحه
      اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .


      [1] الفقرة الأولى من المادة (77 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956

      الفصل السابع

      أحكام وقتية

      مادة86

      يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه فى المادة (1) الأجانب الذين
      إلتحقوا باحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون .
      مادة87

      يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص
      للصيادلة الفلسطينين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على
      مغادرة بلادهم و الالتجاء إلى مصر للاقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم , فى
      مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع
      إعفائهم من تادية الامتحان المنصوص عليه فى المادة (3) بشرط حصولهم على
      الدبلوم المنصوص عليه فى المادة (2) .

      مادة88 [1]

      لاتسرى أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا
      القانون - كما لاتسرى احكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل
      باحكام هذا القانون على محال الاتجار فى النباتات الطبية و متحصلاتها
      الطبيعية و المؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية
      خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو لهيئة معترف بها .
      استثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجى النباتات الطبية ومتحصلاتها
      الطبيعية فى بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت
      مطابقة للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية .

      مادة89

      لاتمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة - و تلغى تراخيص مخازن
      الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا إنتقلت الملكية من
      الشخص المرخص إليه فيها إلى أى شخص آخر لأى سبب من اسباب نقل الملكية كما
      يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالى إلى مكان آخر و تعتبر الرخص
      الحالية شخصيةلأصحابها ولا يجوز إشراك أحد فى ملكيتها .

      مادة90 [2]

      لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن القيود على الافراج
      الجمركى و التسجيل و التجهيز و التداول بالنسبة الى المستحضرات الصيدلية
      الا بعد مهلة قدرها 24 شهرا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و يحدد
      وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن
      تلك المستحضرات .
      فاذا انقضت المهلة المشار اليها جاز لوزير الصحة العمومية ان يصدر
      بناء على توصية اللجنة الفنية قرارا بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات
      التى قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة الى اللجنة فى الميعاد المحدد لذلك

      [1] المادة (88) استبدلت بالقانون 7 لسنة 1956

      [2] الفقرة الأولى من المادة (90 ) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ، ثم إستبدلت المادة بالقانون 360 لسنة 1956

      الفصل الثامن

      أحكام ختامية

      مادة91

      يجوز لوزير الصحة العمومية أن يمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر
      فى المصايف أو المشاتى المؤقته وفقا للحاجة و بالاشتراطات التى تراها
      وزارة الصحة العمومية .


      مادة 92 [1]

      الى حين صدور دستور الأدوية المصرى باللغة العربية .

      يصدر وزير
      الصحة العمومية قرارا ببيان الدساتير الأجنبية التى تعتبر فى جمهورية مصر
      دساتير أدوية رسمية .
      مادة93

      تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون و تعتبر مكملة له .

      و يجوز لوزير
      الصحة العمومية أن يصدر قرارا بإضافة أية مادة أخرى إليها .
      كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها .
      و تنشر تعديلات الجداول فى الجريدة الرسمية ولاتعتبر جزءا من الجداول
      المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها .

      مادة94

      لايخل هذا القانون بأى حكم من احكام القانون رقم 351 لسنة 1952
      المشار إليه

      مادة95

      يلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة
      و الاتجار فى المواد السامة و كذا كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

      مادة96

      على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل
      فيما يخصه تنفيذ هذا القانون 0 ويعمل به بعد مضى ستين يوما من تاريخ نشره
      فى الجريدة الرسمية , ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة
      لتنفيذه .
      صدر بديوان الرياسة فى 14 رجب سنة 1374 ( 9 مارس سنة 1955 )
      رئيس مجلس الوزراء .
      جمال عبدالناصر حسين بكباشى (أ.ح) .
      وزير العدل .
      وزير الصحة العمومية .
      أحمد حسنى .

      [1] المادة (92) استبدلت بالقانون 253 لسنة 1955 ،ثم إستبدلت بالقانون 360 لسنة 1956
      قانون رقم 81 لسنة 1997

      بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة


      باسم الشعب

      رئيس الجهورية

      قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

      المادة الاولى

      استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، تختص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة - دون غيرها - بتنفيذ أحكام القانون المذكور فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية البيطرية ( الأمصال واللقاحات البيطرية ) ، فى ذلك من حيث تسجيلها والرقابة والإشراف عليها واستيرادها وتدا ولها وتسعيرها.

      المادة الثانية

      يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، وعلى وزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

      المادة الثالثة

      ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

      يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

      صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1418 هـ ( الموافق 24 مايو سنة 1997
      Comment
      • إستشارة قانونية
        Thread Author
        استشارات قانونية
        • Sep 2018 
        • 6414 

        #4
        شكرا جزيلا لردك اخي جمال

        بس الحقيقة دي قوانين مزاولة المهنة

        و قواعد اصدرها الوزير بناءا على القانون 29 لسنة 74

        اذا تكرمت انا عايز القانون نفسه

        او تدلني عليه ازاي

        يعني اروح انهي مكتبة اسالهم في انهي قسم الاقى القانون ده

        معلش انا مش محامي فمش عارف ادور فين

        شكرا
        Comment
        • gamal gamal
          محامى ومستشار قانوني
          • Sep 2018 
          • 5088 
          • 120 
          • 163 

          #5

          المطبعة الأميرية فى إمبابة
          هى المختصة بإصدار كافة
          القوانين وستجده فيها إن
          شاء الله ...
          Comment
          Working...
          X