X

لو مروحتش الكلية ومكملتش لحد ما اعدى 30 فى هذه الحالة يعتبر هروب ولا تخلف ؟

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    انا معاى بكالوريس هندسة دور تانى دفعة 2008

    قدمت ورقى فى شهر 4 /2008فى ميعادى بدون تخلف

    اترشحت ظابط احتياط وعملت كشف هيئة فى الحلمية

    ونجحت فى الكشف واتقابلت ظابط احتياط

    والمفروض اروح الكلية ظباط الاحتياط فى فايد يوم 21/10/2008

    وانا بعدها بشهر هكمل 30 سنة حيث ان تاريخ ميلادى21/11/1978

    لو انا مروحتش الكلية ومكملتش لحد ما اعدى 30

    هل فى الحالة دة يعتبر

    هروووب ولا تخلف

    وما عقوبة الهروب

    وما عقوبة التخلف

    انا ما تصورتش كارنية

    لكن اتصورت نموزج 110 جند

    ارجو التاكد من الاجابة قبل الرد

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    هذا ما ورد عن التخلف عن التجنيد
    بصفة عامة

    بالمادة 2 من القانون رقم قانون رقم 127 لسنة 1980
    بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية


    مادة 2
    علي كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة للتجنيد أن يتقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30 نوفمبر 1980 ومعاملته علي النحو التالي:
    أ-من يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزامياً طبقاً لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
    ب- المتخلفون ممن أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه .
    ج- كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين (أ،ب) سالفتي الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.

    مع ملاحظة
    مادة 34
    أولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه إلي منطقة التجنيد والتعبئة أو زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف إلي فترة تجنيده سنة عند إلحاقه بالخدمة العسكرية 0


    مادة 36
    لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة الجامعة الأزهرية المشار إليهم في الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم علي المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.


    أما العقوبات
    فتفضل

    الباب السابع
    في العقوبات

    مادة 48
    يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتي ذكرهم :
    (أ) من تقرر منطقة التجنيد و التعبئة المختصة تجنيدهم و ذلك إلي حين تسريحهم
    (ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم .
    (جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد و يتخلفون و لم يقبل عذرهم في التخلف .

    مادة 49
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين أو الحادية و الثلاثين حسب الأحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن آلفي جنية و لا تزيد عن خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 50
    يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة و يترتب عليها استثناؤه أو إعفائه أو تأجيل تجنيده أو تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب تجنيد الفرد إذا كان لائقاً للخدمة العسكرية .

    ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمداَ تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه أو إعفاؤه منها او تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او إضافته إليها دون وجه حق او بالدلاء بيانات او بالتسمي أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر او بغير ذلك من الطرق0

    كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا ألام أو الزوجة اخفي فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية0

    وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود او إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد او من الأجهزة التي تعاون علي تنفيذ أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة (46)0

    مادة 51
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحاَ او إصابة او عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبياَ للخدمة العسكرية نهائياَ0

    مادة 52
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول 0

    مادة 53
    لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى علي الملزمين بالخدمة العسكرية أو الوطنية إلا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والأربعين ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

    مادة 54
    يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 55
    لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر للفعل المرتكب .

    مادة 56
    يكون لمدير إدارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم أعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحتفظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة بصفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


    ويكون لأعضاء التفتيش بإدارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش علي سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، كما يكون لضابط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش علي اذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والإدارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37)0
    ويكون لضابط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذا أحكام المواد (41،42،43) من هذا القانون
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      انا قرات الموضوع ومش فاهم
      هل حالتى
      هرووب ولا تخلف
      لو مكملتش لى حد 30
      وفى حالة التخلف هيبقى فى حبس
      ولا غرامة فقط
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        Originally posted by mahmoued_adidas
        انا قرات الموضوع ومش فاهم
        هل حالتى
        هرووب ولا تخلف
        لو مكملتش لى حد 30
        وفى حالة التخلف هيبقى فى حبس
        ولا غرامة فقط
        يهمنى أخى الكريم أن تعلم فقط
        أنه فى حالتك تكون العقوبة الحبس
        مقدم على أى عقوبة أخرى !
        وللآن القضاء العسكرى يعاقب
        وبقسوة من يتخلف عن التجنيد
        استنادا الى أمواله أو جاهه
        أو ما الى ذلك يا غالى

        وساعتها نبقى نعد ندردش أنا وأنت
        عما اذا كان تخلف أو هروب !
        Comment
        Working...
        X