X

ارجو الرد والمساعدة بخصوص أجار شقة

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    السلام عليكم ورحة الله - ارجو من سيادتكم الرد على مشكلتى وهى :-

    استأجرت شقة بتاريخ 1/1/1998 وقد تم الكتابة فى خانة المدة

    لغاية ( دائمة مستمرة ) والان وبعد 11 عام جاء المالك يريد انهاء العلاقة الايجارية هل يستطيع المالك طردى من الشقة وهل هذة الكلمة تعنى كلمة (مشاهرة )

  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    عليكم السلام ورحمة الله
    للأسف يا غالى
    عقدك محدد المدة بقدر المدة المحددة لدفع الأجرة .
    فان كانت كل شهر فالعقد لمدة شهر .
    ولكن لا بد وأن يحكم القاضى بينكم
    ويحقق دفاع كل منكم .
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      ان متشكر جدآ يا استاذ / جمال على سرعة رد سيادتكم
      ولكنى سابقآ قد جائنى رد وارجو افادتى بمدى صحة هذا الكلام من سياتك وهو :- ( وفقا لاحكام القانون الجديد فان المدة المتفق عليها لا ينتهى العقد الا بانتهائها والعقد طالما مكتوب المدة دائمة فان المدة وفقا لاحكام محكمة النقض تخضع لاقصى مدة وهى وفقا لاحكام الحكر فى القانون المدنى 60 سنه 0 )
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        بانطباق القانون المدنى على عقود الايجار
        أصبح لا بد من أن تكون المدة محددة ...
        لذا
        فإن كان هناك شواهد أو علامات أن المتعاقدين
        أرادا مدة طويلة كأن يقوم المستأجر بدفع مقدم
        ايجار مبلغ كبير ينتهى بـ 10 سنوات مثلا .
        فيعتبر هنا أن العقد لمدة عشر سنوات !!!
        وهكذا ...
        أما غير ذلك
        فهناك اتجاهين فى المحاكم
        الأول : اعتباره محدد المدة ويحكمون بالانتهاء .
        الثانى : اعتبار العقد محدد لمدة طويلة قياسا على
        حق الحكر - بعد اجراء التحقيق - فى الدعوى .
        وهناك أحكام صدرت من المحاكم تطبيقا لهذه الآراء ..

        واليك نص المادة :
        مادة 563- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
        ( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
        ( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
        ( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5
          اود ان اعبر عن عظيم شكرى لسيادتكم وافادكم الله
          وارجو من الله ان يرشدنى لما فية الخير فى التعامل مع هذا المالك
          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
          Comment
          • إستشارة قانونية
            Thread Author
            استشارات قانونية
            • Sep 2018 
            • 6414 

            #6
            السلام عليكم ورحمة الله
            هل لو تجمعت ان واثنان من السكان ينطبق عليهم نفس المشكلة عقودهم مكتوبة المدة لغاية ( مشاهرة مستمرة ) ومأجرين من نفس التاريخ 1/ 1998م
            وعملنا محضر للمالك باننا مستأجرين طبقآ للقانون القديم وشهدنا لبعض فى المحاضر
            ما هو موقف المحكمة منا
            وشكرآ جزيلآ ،،،،
            Comment
            • gamal gamal
              محامى ومستشار قانوني
              • Sep 2018 
              • 5088 
              • 120 
              • 163 

              #7

              انصحكم بعدم فعل ذلك !
              ولكن
              ان رفع دعوى عليكم احضروا فيها
              ودفاعكم أنكم قصدتم مدة طويلة
              من هذا الايجار لذا كتبتم مشاهرة مستمرة .

              فهذا أولى وأفضل !
              Comment
              • إستشارة قانونية
                Thread Author
                استشارات قانونية
                • Sep 2018 
                • 6414 

                #8
                انا متشكر جدآ وربنا يجازيك الف خير عنا
                لكن ممكن القاضى يحكم لى بعدم الطرد بعد دفاع المحامى واعتبار العقد ممتد اقصى مدة فى القانون
                بوجود الشهود وكم يكون عددهم للاثبات
                Comment
                • gamal gamal
                  محامى ومستشار قانوني
                  • Sep 2018 
                  • 5088 
                  • 120 
                  • 163 

                  #9
                  نعم يمكن أن يحكم القاضى بعدم الطرد
                  إن استشف أنكم قصدتم مدة طويلة للعقد
                  كأن تكون دفعت مقدم ايجار لعدد سنوات
                  كبيرة مثلا . فيفهم منها انكم لم تقصدوا أبدا
                  المدة القصيرة اللى هى شهر .
                  فيحكم القاضى على هدا الأساس .

                  والمدة كما يحددها القاضى وعلى
                  حسب ما يتبين من سماع الشهود .

                  الشهود أقل عدد فيهم اثنان - لا أقل من دلك .

                  وبالتوفيق
                  Comment
                  • إستشارة قانونية
                    Thread Author
                    استشارات قانونية
                    • Sep 2018 
                    • 6414 

                    #10
                    السلام عليكم ورحمة الله يا استاذ جمال
                    انا ذهبت لمحامى اخو صديق لى ورأى العقد وقالى سيبة يعمل اللى عايزة ولو مرضيش يأخذ الايجار ادفعة فى المحكمة افيدنى برائيك اجدد معاه على اللى هو عايزة ولا اسمع كلام المحامى اللى بيقول جميع الدوائر القضائية بتكون مع الساكن فى اغلبية الاحوال ارجو الافادة
                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
                    Comment
                    • gamal gamal
                      محامى ومستشار قانوني
                      • Sep 2018 
                      • 5088 
                      • 120 
                      • 163 

                      #11
                      الحكمة ضالة المؤمن أخى الكريم
                      فانى وجدها فهو أحق بها ......

                      والحمد لله أن الاجابة الصحيحة موجودة
                      ضمن الاجابة الخاطئة لهذا المحامى ..
                      لأنه قال :
                      جميع الدوائر القضائية بتكون مع الساكن
                      فى اغلبية الاحوال !
                      وإن لم تكن قضيتك فى هذه الأغلبية . فأين تكون ؟
                      وأين تكون أنت وأسرتك ؟!

                      يا غالى عقدك نشأ فى ظل القانون المدنى ونص القانون
                      واضح وصريح ... لذا ان كنت تستطيع أن تعدل أوضاعك
                      بالاتفاق مع المالك . وطلب طلبا معقولا فتوكل على الله .

                      وان طلب طلبات تعجيزية فالأمر لله والقاضى سيحكم بينكم
                      ان شاء الله .....

                      وبالتوفيق
                      Comment
                      • إستشارة قانونية
                        Thread Author
                        استشارات قانونية
                        • Sep 2018 
                        • 6414 

                        #12

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة - كل عام وحضرتك بخير يا استاذ جمال
                        حضرتك لقد جد جديد فى نفس الموضوع :-
                        صاحب العقار قام برفع دعوى اخلاء على ساكن معى فى نفس العقار ولكنه مكتوب ( مشاهرة ) بتاريخ 1/1/1998 0 ،،،، والساكن بيدفع له الايجار من حوالى ستة اشهر فى المحكمة ويريد الساكن ان اشهد معه بالمحكمة اننا قصدنا مدة طويلة ومعه شاهد اخر انه دفع مبلغ مقدم ايجار -ر11000جنيه 0
                        فما هو رأى سيادتكم بهذا افادكم الله مع العلم اننى باقى لى عند صاحب العقار حسب المقدم الذى دفعتة حتى 4/2011 واذا شهدت معاه اكون كونت خصومة معه مع العلم ايضآ اننى دورى اتى معة بنفس التاريخ
                        Comment
                        • gamal gamal
                          محامى ومستشار قانوني
                          • Sep 2018 
                          • 5088 
                          • 120 
                          • 163 

                          #13

                          شهدت معه أم لم تشهد
                          الدور جاى جاى عليك ....

                          اذا طلبت للشهادة وكنتم قد اتفقتم
                          على أن العقد مفتوح أو على طول
                          احضر واشهد بما اتفقتم عليه ..
                          أما
                          اذا كنت غير موجود وقت اتفاقهم
                          فلا تحضر للشهادة لأنك لا تعلم على
                          ماذا اتفقوا !

                          وتذكر ا،ك سوف تحلف يمين الله
                          فى هذه الشهادة ......
                          Comment
                          Working...
                          X