X

استفسار عن الامتداد القانونى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    سيدى الفاضل

    لي استفسار هام لى

    اعمل بمجال القانون ولكنى لسه متخرج حديث وارجو لسيادتكم السماح لى بالاستفسار والاستفاده من خبرتكم فى بدايه عملى

    سؤالى

    1- اود معرفه شروط الامتداد القانونى لعقد الايجار للشقق السكنيه

    2- هل للابنه التى كانت تعيش مع والدها طيله حياتها ثم تزوجت وتركت الشقه واثناء الزواج توفى والدها المستاجر الاصلى وبعد وفاته طلقت الابنة فهل لها هنا حق الامتداد فى شقة والدها

    3- هل يحق الامتداد لابن تزوج فى شقه حماه ثم بعد وفاه والده المستاجر الاصلى عاد وجلس بالشقه مكان والده



    اسف للاطاله بس والله كل شيء هام لى والف شكر


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم

    الأصل أن الامتداد القانونى للأبناء
    إناث أو ذكور يكون باقامتهم مع
    والدهم حتى قبل الوفاة بسنة كاملة .
    والعبرة بالاقامة الحكمية .
    فمثلا لو سافر الابن للخارج ثم عاد
    أو اضطرته ظروفه للعمل فى مدينة أخرى
    مؤقتا . كل ذلك لا يؤثر على كونه مقيما
    مع والده .....
    لذا اذا لم تقيم الابنة مع الأب قبل وفاته بسنة
    اعتبر الايجار غير ممتد لها . وكذلك الابن
    المتزوج .......
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      اشكرك للرد
      اى افهم من ذلك ان حاله الابنة المطلقه هذه ليس لها حق الامتداد وك ذلك الابن الذى تزوج خارجا ثم عاد !!!!!!! ارجو التوضيح ان كان غير ذلك
      وبرجاء ما هى المواد القانونيه التى توضح تلك الامور
      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4

        للاجابة على سؤالك لا بد وأن أعرف
        تاريخ عقد الايجار يا غالى ......
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5
          اقتباس:
          Originally posted by التغريبة الفلسطينية
          تحية طيبة للغالي الأستاذ جمال وجعل الله ما يقدمه هنا من خدمات جليلة لكافة الناس في ميزان حساناته يوم القيامة .. وليسمح لي أخي الغالي بالمداخلة ..
          المسألة الأولي :-
          - توفي أب في عام 2000وهو مستأجر أصلي وعقد ايجاره مشاهرة (في 1960)زوجته تعيش في العين المؤجرة منذ زواجهما وحتي الأن.. في عام 2005 عادت أبنتهما للأقامة مع أمها من جديد بعد وفاة زوج الأبنة .. هل بعد وفاة الأم (زوجة المستأجر الأصلي )يتم أمتداد عقد الأيجار للأبنة (أبنة المستأجر الأصلي) المقيمة مع أمها والتي لازالت علي قيد الحياة حتي الأن .. و في حال وفاة الأم هل يحق للمالك ولخلفه رفع دعوي لأسترداد العين من الأبنة المقيمة ..؟ علما بأن المالك وحتي اليوم يستخرج أيصال الأيجار بأسم الأب المتوفي منذ أكثر من عشر سنين ..

          مع كل التحية والتقدير ع
          Comment
          • gamal gamal
            محامى ومستشار قانوني
            • Sep 2018 
            • 5088 
            • 120 
            • 163 

            #6
            مرحبا بأختنا الكريمة التغريبة الفلسطينية معنا هنا فى المنتدى ....

            وبالنسبة للامتداد القانونى لعقد الايجار لورثة المستأجر الأصلى
            شرطه تحقق اقامة -الابنه- قبل وفاة مورثها بمدة سنة على الأقل
            ويتم اثبات ذلك أو نفيه عن طريق شهادة الشهود ..
            هذا هو الأصل العام .
            ولكن :
            هذا الشرط يتعلق بترك الاقامة من ناحية الابنه بنية
            ترك الاقامة فى الشقة ووجود بديل مملوك لها أو غير
            مملوك لها .
            فان توافرت نية ترك الاقامة -فلا يمتد لها عقد الايجار- .
            وان لم تتوافر هذه النية فيمكن أن يمتد لها عقد الايجار .....

            لذا ففى العديد من الأحكام قضت المحكمة بأن المستأجر أو خلفه
            الذى ترك الاقامة مؤقتا لظروف عمله أو لسفره بالخارج لا يعتبر
            تاركا للمسكن . لكون السفر مهما طال يعتبر أمر عارض .

            لذا : فهذه المسألة دقيقة جدا تختلف فيها الأحكام القضائية
            وتبحث فيها كل حالة على حدة ..... ويختلف الحكم فيها
            باختلاف القاضى وميوله فى هذه القضية .......
            Comment
            • إستشارة قانونية
              Thread Author
              استشارات قانونية
              • Sep 2018 
              • 6414 

              #7
              نشكر الاخت الفلسطينية
              اما عن سؤالى الاخ الكريم فعقد الايجار فى السبعينات والمستاجر الاصلى توفى فى 1998 و الابنه المطلقه عادت للمنزل فى 2001 والابن المتزوج كان قد تزوج اصلا خارج الشقه وعاد لها بعد وفاه والده
              Comment
              • gamal gamal
                محامى ومستشار قانوني
                • Sep 2018 
                • 5088 
                • 120 
                • 163 

                #8
                القانون رقم 49 لسنة 1977
                في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

                مادة 29
                مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجته او اولاده أو أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاه او الترك .......
                وفى تفسير العبارة الأخيرة يدور هذا الخلاف (يقيمون معه حتي الوفاه او الترك)
                ونرجع للتفسير السابق :
                السفر أو الانتقال المؤقت أو اقامة الفتاة فى شقة زوجها هل يعتبر عدم اقامة
                من عدمه !؟؟ . أو مجرد عارض لا تزول معه ترك الاقامة .. وهذا ما أرجحه
                فى هذا الأمر أن الأمور العارضة لا تنفى نية الاقامة الا أذا كان السفر هجرة !!!
                أو ترك الاقامة بعدم الحضور اليها نهائيا لمدد طويلة . فمن هنا تستخلص نية
                الترك ............
                Comment
                • إستشارة قانونية
                  Thread Author
                  استشارات قانونية
                  • Sep 2018 
                  • 6414 

                  #9
                  اقتباس:
                  Originally posted by يحي عياش
                  ماهو المسوغ القانوني الذي يمكن معه تفسير أقامة الفتاة في بيت زوجها هو (حدث عارض)ألييس الأقامة في بيت زوجها هو ترك صريح علي أطلاقها .. فمن تتزوج تخرج الي بيت زوجها وفي نيتها عدم العودة مرة أخري الي بيت ابيها - الااذا اتفقوا علي عكس ذلك- وهل هناك أحكام تؤكد علي ان أقامة الفتاة في بيت زوجها ثم أنفصالها وعودتها الي بيت أبيها هو بمثابة عودة لأصل بعد ترك مؤقت ..
                  Comment
                  • gamal gamal
                    محامى ومستشار قانوني
                    • Sep 2018 
                    • 5088 
                    • 120 
                    • 163 

                    #10

                    Originally posted by يحي عياش
                    ألييس الأقامة في بيت زوجها هو ترك صريح علي أطلاقها .. فمن تتزوج تخرج الي بيت زوجها وفي نيتها عدم العودة مرة أخري الي بيت ابيها ..

                    لا يعتبر ترك صحيح (من قال ذلك ) !!!



                    Originally posted by يحي عياش
                    وهل هناك أحكام تؤكد علي ان أقامة الفتاة في بيت زوجها ثم أنفصالها وعودتها الي بيت أبيها هو بمثابة عودة لأصل بعد ترك مؤقت ..

                    تفضل :
                    حكم محكمة النقض :
                    """


                    ان الاقامه التى يعتدبها لامتداد العقد هى الاقامه المستقره مع المستأجر الاصلى الممتده لحين وفاته اوتركه المسكن دون اشتراط الاقامه اللاحقه فاذا توافرت الاقامه بشروطها على النحوالمتقدم اضحى من امتد اليه العقد مستأجرا اصليا بحكم القانون ولا التزام عليه بعدذلك ان يقيم بالعين المؤجره اذ ان انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه



                    ( الطعن رقم 167لسنة 67 ق جلسة 27 مايو 1998 )



                    كما قضى :-


                    قضت محكمة النقض فى
                    """" امتدادعقد الايجار الى الابنه عن والدها المستأجر الاصلى اقامتها فى تاريخ لاحق مع زوجها بمسكن الزوجيه لا اثر له .
                    ( الطعن رقم 2671 لسنة 74 ق بجلسة 1 ديسمبر 2005 )

                    Comment
                    Working...
                    X