السلام عليكم
لدي استفسار استاذي المحترم وهو:
لقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد في بداية شهر ابريل الماضي وتم تخصيص الباب الرابع منها للحفاظ على الثروة العقارية والفصل الاول من هذا الباب يختص بانشاء اتحاد الشاغلين .
وقد قال الوزير ما يلي:
إن المادة ١٥٥ من اللائحة تؤكد أنه على الإدارة المختصة بشؤون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية «إخطار شاغلى العقارات التى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مع لصق نسخة من الإخطار فى مكان ظاهر من العقار، على أن يباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، ونظام اتحاد الشاغلين».
وها نحن الان في منتصف شهر يونيو الشهر الثالث من المهلة المقررة ولم يتم اخطارنا من اي جهة كما صرح الوزير وعندما سألت الجيران والمعارف بخصوص هذا القانون وجدتهم ليس لديهم اي دراية عن هذا الموضوع .. فأود استاذي المحترم ان اعرف:
- ماهو وضعنا القانوني بعد انقضاء هذه المهلة دون اخطارنا من قبل اي جهة بهذا الامر.
- وما يجب علينا فعله في تلك الحالة ونحن لا يوجد لدينا اتحاد شاغلين علما ان العقار تم بنائه عام 1967 ولم تجرى له اي صيانة طوال هذه المدة.
لدي استفسار استاذي المحترم وهو:
لقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد في بداية شهر ابريل الماضي وتم تخصيص الباب الرابع منها للحفاظ على الثروة العقارية والفصل الاول من هذا الباب يختص بانشاء اتحاد الشاغلين .
وقد قال الوزير ما يلي:
إن المادة ١٥٥ من اللائحة تؤكد أنه على الإدارة المختصة بشؤون اتحاد الشاغلين بالجهة الإدارية «إخطار شاغلى العقارات التى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مع لصق نسخة من الإخطار فى مكان ظاهر من العقار، على أن يباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدى الإدارة المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، ونظام اتحاد الشاغلين».
وها نحن الان في منتصف شهر يونيو الشهر الثالث من المهلة المقررة ولم يتم اخطارنا من اي جهة كما صرح الوزير وعندما سألت الجيران والمعارف بخصوص هذا القانون وجدتهم ليس لديهم اي دراية عن هذا الموضوع .. فأود استاذي المحترم ان اعرف:
- ماهو وضعنا القانوني بعد انقضاء هذه المهلة دون اخطارنا من قبل اي جهة بهذا الامر.
- وما يجب علينا فعله في تلك الحالة ونحن لا يوجد لدينا اتحاد شاغلين علما ان العقار تم بنائه عام 1967 ولم تجرى له اي صيانة طوال هذه المدة.