X

مقابل خدمة الشركة, هل المطالبة بهذه الميزة تتقادم بمضى سنة ام تخضع للتقادم الخمسى

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    أقام المدعين دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وقيدت تحت رقم لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة وذلك بتاريخ 18/8/2005 بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى لهم قيمة الميزة التي صرفت لزملائهم عن ذات مدة خدمتهم مقابل خدمة الشركة أسوة بزملائهم الذين خرجوا معهم وسنهم ومدة خدمتهم اقل منهم أو متساوية معهم وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 26/6/2005 تم إنهاء خدمة المدعين بالشركة وفقا لإعلان الشركة بفتح باب الخروج للمعاش المبكر الاختياري وفقا للشروط التي وضعتها الشركة الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاما في تاريخ هذا النظام بالإضافة إلى ما يصرف لهم طبقا للنظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالشركة وفقا لما يلي :- ......... جنيه لمن أمضى في خدمة الشركة من خمسة إلى عشرة سنوات ......... جنيه لمن أمضى في خدمة الشركة أكثر من عشرة سنوات .......... جنية لمن قضى بخدمة الشركة أكثر من خمسة عشر عاما وحيث أن هذه الميزة قد قررت للعاملين اقل من خمسين عاما على أساس أنها تعويض من الصندوق لان العاملين الأقل من خمسين سنة كان سيرد إليهم اشتراكهم فقط تكون انتفت الميزة بحل الصندوق وان الشركة قامت بالتمييز بين العاملين رغم انتفاء الغرض وقد صرفت هذه الميزة تحت بند مقابل خدمة الشركة وانه تم صرف هذه الميزة للذين امضوا خمسة عشر عاما في خدمة الشركة دون غيرهم .



    الا انه فى عام 2009 اراد بعض العمال الانضمام للمدعين متدخلين انضماميا اليهم ولا شك ان اول دفع ستدفع به الشركة هو التقادم الحولى بالنسبة لهم .

    السؤال :- هل المطالبة بهذه الميزة تتقادم بمضى سنة ام تخضع للتقادم الخمسى ؟

    _ هل يجوز رفع دعوى جديدة امام القضاء المدنى للمطالبة بهذه الميزة تفاديا للدفع بالتقادم الحولى ؟

    _ ما هو الحل الامثل ؟



  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم
    أخى الكريم

    بالطبع اذا صرفت ميزة معينة لجمع من الخاضعين
    لنظام المعاش المبكر . وجبت المساواة بين من تنطبق
    عليهم ذات الشروط لكونهم أصحاب مركز قانونى واحد .
    وينبغى مراجعة مادة التقادم جيدا فى حق هؤلاء ليتبين
    وجود تقادم من عدمه !!

    مع العلم أن التقادم بصفة عامة يتناول الحقوق الثابتة .
    أما المزايا التى تتقرر لاحقاً لبعض الفئات فهى لا تخضع
    للتقادم القصير . اذ قد يتعمد اخفاء بعض هذه
    المزايا عن بعض العاملين . كنوع من التدليس والغش .
    ولذا فهى ميزة جديدة . تطلب من العاملين عند العلم بها
    للمساواة بين أصحاب المركز القانونى الواحد !!!!

    أما عن التدخل الانضمامى أو الدعوى الجديدة . فكلاهما
    واحد . وان كان التدخل الانضمامى اسرع فى الوصول الى المراد .

    وبالتوفيق
    Comment
    • إستشارة قانونية
      Thread Author
      استشارات قانونية
      • Sep 2018 
      • 6414 

      #3

      جزاك الله خيرا
      بالفعل لقد راجعت المادة 698 من القانون المدنى
      (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
      والذى يتضح معه ان شرط الخضوع للتقادم الحولى ان تكون الدعوى ناشئة عن عقد العمل، ولكن تكييف هذه الميزة وهل هى تندرج ضمن عقد العمل ام لا تلك هى المشكلة اذا اخذنا بالاعتبار ان الشركة تريد ذلك فتارة تدعى ان هذه الميزة هى تعويض نتيجة للخروج على المعاش المبكرة وتارة اخرى تدعى عمل تطوعى غير ملزم وتارة انها تعويض عن عدم الانتفاع بخدمة صندوق التأمين الخاص .

      Comment
      • gamal gamal
        محامى ومستشار قانوني
        • Sep 2018 
        • 5088 
        • 120 
        • 163 

        #4
        ولكن أخى
        لم لجأت للقانون المدنى فى هذه الحالة ؟
        المفروض أن تعلم الشركة التى أنت بصدد
        اتخاذ موقف قانونى خاضعه لأى قانون
        أهى شركة قطاع أعمال . أم غير ذلك .
        وهذا أمر فى منتهى الأهمية
        Comment
        • إستشارة قانونية
          Thread Author
          استشارات قانونية
          • Sep 2018 
          • 6414 

          #5
          لجأت للقانون المدنى لاستناد الشركة اليه فى دفعها بالتقادم وعلى وجه الخصوص المادة 698 من القانون المدنى .
          والشركة هى شركة مساهمة اعتبارا من عام 2000 .
          Comment
          • gamal gamal
            محامى ومستشار قانوني
            • Sep 2018 
            • 5088 
            • 120 
            • 163 

            #6
            شركات المساهمة ينطبق عليها قانون العمل
            لذا ينبغى عليك أيضا مراجعة قانون العمل
            فى هذا الشأن . وان لم يكن هناك نص ينظم
            الحالة فى قانون العمل فعندها يتم اللجوء الى
            القانون الأساسى وهو القانون المدنى

            وبالتوفيق
            Comment
            Working...
            X