X

هل الإيجارات القديمة تصبح باطلة وفقا للأتفاقات الدولية المصدق عليها

مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ

 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • إستشارة قانونية
    Thread Author
    استشارات قانونية
    • Sep 2018 
    • 6414 

    هل يمكن أستخدام أتفاقية دولية مصدق عليها فى القانون المصرى

    كما فى

    المادة 151 من الدستور - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

    على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.



    * وهذه هى نص المادة رقم 25 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان والخاصة بحقوق الملكية

    المادة 25 : حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية .





    * ونص المادة رقم 17 و30 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

    المادة 17



    ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.



    ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا



    المادة 30



    ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.



    السؤال كيف يمكن أ ستخدام هذه الأتفاقيات لإجبار وكيل النيابة على أرجاع الوحدات المؤجرة قانون قديم أستسنائى الى المالك حين طلبه ذلك

    حيث تعمل هذه الأتفاقية على ألغاء صفة الأستسنائية المعمول بها فى القانون القديم وأتباع القانون البديل وهو القانون الجديد فى الإيجارات

    نرجوا الإفادة سريعا

    مع تليفونات من يستطيع المساعدة من السادة المحامين


  • gamal gamal
    محامى ومستشار قانوني
    • Sep 2018 
    • 5088 
    • 120 
    • 163 

    #2
    السلام عليكم
    أخى الكريم مرحبا بك فى بوابة داماس ....وبعد
    حقيقة لا أجد صلة بين نص الدستور المسترشد به
    بما بعده من مواد
    فالأولى تتعلق بأراضى الدولة واموالها وواجبات رئيس
    الجمهورية . واختصاص مجلس الشعب المصرى .
    وباقى المواد المسترشد بها تتكلم عن الملكية الخاصة للأفراد

    ومن ناحية أخرى وهى الأهم :
    القوانين الخاصة تحكم وتنظم العلاقات بين الأفراد داخل نطاق الدولة
    وهذا واضح ومفهوم

    ومن ناحية أخرى :
    الاتفاقيات الدولية والمعاهدات واعلان حقوق الانسان هذه
    تلزم الدول الديمقراطية الحرة النزيهة .............
    أما ما عدا ذلك من دول فلا تلزمها هذه الأمور مطلقا
    لذا
    فمعركتكم ليست مع هذه النصوص مطلقا
    حتى ولو انضمت بعض الدول غير الحرة الى
    هذه المعاهدات . لأن هذا الانضمام شكليا
    أو لغرض معين ..

    لذا
    فمعركتكم التى تنشدون فيها هذا المعنى تتعلق بالآتى :

    نص دستور جمهورية مصر العربية

    ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم هى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية .
    لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى ، وقدم أثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍ طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وأن يحقق بها تكاملاً يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

    المادة (2)
    الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

    المادة (3)
    السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

    المادة (8)
    تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

    المادة (12)
    يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك فـى حدود القانون. وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

    المادة (29)
    تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

    المادة (34)
    الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

    المادة (35)
    لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.

    المادة (36)
    المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    المادة (40)
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

    وأخيرا :

    المادة (64)
    سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

    المادة (65)
    تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

    هذا هو المفروض أن يكون أساس مطلبك لا غيره يا غالى ...

    مع ملاحظة أن يكون التواصل من خلال المنتدى فقط
    بدون اميلات أو تليفونات حفظا للخصوصية ..
    وطبقا لقوانين المنتدى .........

    وبالتوفيق
    Comment
    Working...
    X