هل يمكن أستخدام أتفاقية دولية مصدق عليها فى القانون المصرى
كما فى
المادة 151 من الدستور - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
* وهذه هى نص المادة رقم 25 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان والخاصة بحقوق الملكية
المادة 25 : حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية .
* ونص المادة رقم 17 و30 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
السؤال كيف يمكن أ ستخدام هذه الأتفاقيات لإجبار وكيل النيابة على أرجاع الوحدات المؤجرة قانون قديم أستسنائى الى المالك حين طلبه ذلك
حيث تعمل هذه الأتفاقية على ألغاء صفة الأستسنائية المعمول بها فى القانون القديم وأتباع القانون البديل وهو القانون الجديد فى الإيجارات
نرجوا الإفادة سريعا
مع تليفونات من يستطيع المساعدة من السادة المحامين
كما فى
المادة 151 من الدستور - رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
* وهذه هى نص المادة رقم 25 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان والخاصة بحقوق الملكية
المادة 25 : حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال تجريد المواطن من أمواله كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية .
* ونص المادة رقم 17 و30 من الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا
المادة 30
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
السؤال كيف يمكن أ ستخدام هذه الأتفاقيات لإجبار وكيل النيابة على أرجاع الوحدات المؤجرة قانون قديم أستسنائى الى المالك حين طلبه ذلك
حيث تعمل هذه الأتفاقية على ألغاء صفة الأستسنائية المعمول بها فى القانون القديم وأتباع القانون البديل وهو القانون الجديد فى الإيجارات
نرجوا الإفادة سريعا
مع تليفونات من يستطيع المساعدة من السادة المحامين